الأيام - الثلاثاء 20 نوفمبر 2007م
توجيه تهمة البلاغ الكاذب لطالب الجامعة وفق قانون الإرهاب
وجهت نيابة المحافظة الجنوبية أمس لشاب البلاغ الكاذب عن وجود قنبلة بالجامعة تهمة
وفق قانون الإرهاب رقم ٨٥ لسنة ٦٠٠٢ بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية،
بانه أبلغ كذباً عن جريمة استعمال متفجرات بجامعة البحرين بالمخالفة لأحكام القانون
مع علمه بانها لم ترتكب.
وتصل عقوبة هذه التهمة - وفق القانون - لمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا
تقل عن ٠٠٠١ دينار ولا تتجاوز ٠٠٠٥ دينار.
وأحيلت القضية للمحكمة المختصة وحددت لها جلسة ٦٢ نوفمبر الجاري في المحكمة الصغرى
الجنائية.
واكدت نيابة المحافظة الجنوبية أنها فور تلقي البلاغ من مركز مديرية أمن المحافظة
الجنوبية بشأن قيام أحد طلاب جامعة البحرين بالتبليغ الكاذب عن وجود قنبلة في حرم
الجامعة، طلبت تحريات رجال الأمن في الموضوع للوصول للفاعل وبدات الإستماع للشهود.
وأشارت إلى أن رجال الامن توصلوا للفاعل الذي تم ضبطه وعرضه على النيابة، واعترف
بإرساله رسائل نصية للطلاب يحذرهم فيها من وجود قنبلة ستنفجر في الجامعة، وانكر
المتهم ما نسب إليه من قيامه بإبلاغ مكتب مدير الجامعة بالتهديد قبل يوم من إرساله
الرسائل.
وكانت مصادر مطلعة أكدت في وقت سابق أن النيابة حققت مع اثنين في القضية وهما طالبان
فيها، في حين لم توجه أية تهم للثاني.
اما نص الرسالة التي أرسلها الطالب إلى زملائه في فرع جامعة البحرين في الصخير
فكانت: »إلى جميع الطلاب، ننبه إلى وجود قنبلة ستنفجر في الساعة ٢١:٥٠، ووقع
الرسالة باسم »خادم الإسلام« وظهر رقم المرسل بنهاية الرسالة«.
قانون
بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون
بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
قانون
بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
قانون
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
مرسوم
بقانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب