أخبار الخليج - الثلاثاء 20 نوفمبر 2007م - العدد 10833
إقرار قانون نقل المحكوم عليهم بدول التعاون
تغطية: حافظ إمام
أثار الاقتراح المقدم من العضوين دلال الزايد ورباب العريض بإضافة مادة جديدة الى
أحكام
قانون الإجراءات الجنائية جدلا قانونيا وإنسانيا واجتماعيا كبيرا داخل المجلس مما ترتب
عليه إرجاء المقترح وإعادته الى اللجنة التشريعية والقانونية ورغم استعاضة العضو رباب
العريض مقدمة الاقتراح ومقررة اللجنة في شرح إبعاد التعديل وفائدته انقسم المجلس الى
مؤيد ومعارض ووقفت الحكومة وممثلها الوزير الفاضل في صف المعارضة موضحا ان تقرير اللجنة
بالنسبة الى هذا الاقتراح ناقص وغير مكتمل ولم يتعرض لمواد أخرى في القانون تتأثر بالتعديل
والإضافة المقترحة وكان لابد من إضافتها الى التقرير ليطلع عليها
الأعضاء. على حين أمسكت وزارة العدل وممثلها وكيل الوزارة المساعد العصا من الوسط في
طرح رأيها الذي يؤيد الاقتراح في جانب منه ويعارضه في جانب آخر وأبدى بعض الأعضاء حيرتهم
في حقيقة رأي الحكومة بالنسبة الى هذا الموضوع وإن أوضح الوزير الفاضل ان رأي الحكومة
يأتي من مجلس الوزراء بعد صياغة المقترح الصياغة القانونية. وأوضحت العضو رباب العريض
ان هذه الإضافة للتصالح توجه حضاري ومن شأن تطبيقها تقليل عدد القضايا المطروحة امام
القضاء والتصالح بشأنها على حين ارتأى البعض ان يكون ذلك تقديرا جوازيا للقاضي. وعلق
العضو علي العصفور على الاقتراح بقوله ان أرواح الناس يجب ألا تشترى بمصالح أو قدر
من المال مطالبا بإسقاط الاقتراح. وفيما خلا هذا المقترح فقد وافق المجلس على مشروع
قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون
وعلى مشروع قانون بإنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. نقل المحكوم عليهم
بعقوبات سالبة وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح
باستعراض الرسائل الواردة وتم إبلاغ المجلس باقتراح قانون لتعديل اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى والمقدم من الأعضاء دلال الزايد وخالد المسقطي والدكتورة عائشة سالم مبارك
ومنيرة بن هندي وجميل المتروك. وعند مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول
مجلس التعاون أوضح مقرر اللجنة د. الشيخ خالد آل خليفة أهمية هذا المشروع وسلامته من
الناحيتين الدستورية والقانونية. وقد ابدى الأعضاء اقتناعهم بأهمية المشروع وان
أبدى
البعض ملاحظات تتعلق بأهمية توسيع إطار هذه الاتفاقية لتشمل الدول العربية ودولا اخرى
كما اقترح العضو محمد حسن باقر. وطالبت العضو رباب العريض لاستكمال الفائدة اهتمام
وسائل الإعلام بإبراز هذا القانون حتى يطلع عليه الناس. وأضاف العضو فيصل فولاذ إلى
قول رباب المطالبة بتعميم إبلاغ هذه الاتفاقية على كل السجون بسبب نقص المعلومات المتاحة
حول هذا الموضوع وضرورة حصر عدد المسجونين بالتعاون بين وزارتي الخارجية والداخلية،
وقد جاءت حصيلة المناقشات بالموافقة على مشروع القانون وتم التصويت بشكل نهائي عليه
في نفس الجلسة إعمالا للائحة الداخلية للمجلس. ولم يواجه مشروع قانون بالموافقة على
انضمام البحرين الى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي كبير
مناقشة بعد توضيحات مقرر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني العضو حمد مبارك
النعيمي حيث وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ تحقيقا للأمن الغذائي للوطن العربي.
جدل حول قانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك فإان تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية
بشأن اقتراح تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإضافة مادة رقم 21 مكرر والمقدم
من العضوين رباب العريض ودلال الزايد أثار جدلا طويلا كان هو لب وجوهر جلسة الشورى
في واقع الأمر. فقد أوضحت رباب العريض ان إجراءات تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية
بترتيب التصالح او التنازل في بعض الجرائم وخصوصا في جرائم القتل والإصابة الخطأ وجرائم
الشيكات وخيانة الأمانة بأن تحكم المحكمة أو تصدر النيابة العامة أمرا لإقامة الدعوى
الجنائية للتصالح يعود بالفائدة في تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وتقليل
عدد الطعون أمام محكمة التمييز. وقالت رباب ان القانون البحريني تطرق للتنازل والتصالح
في الجرائم منها جرائم الشكوى وهي وفقا للمادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية جرائم
الزنا والامتناع عن تسليم الصغير، والفعل المخل بالحياء، والقذف والسب، والمادة (400)
الواردة في قانون العقوبات اعتبرت جرائم السرقة بأنواعها والاحتيال وخيانة الأمانة
وما يتصل بها من اخفاء الأشياء المتحصلة في جريمة من جرائم الشكوى اذا حققت إضرارا
بزوج الجاني أو أصوله أو فروعه أو أعطت الحق للمجني عليه ان يمنع السير في الحكم في
اي وقت، وكذلك في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض جاز التصالح فيها في حالة زواج
المتهم من المجني عليها بعقد زواج صحيح. شريعة الإسلام وأوضحت مقررة اللجنة وصاحبة
الاقتراح انه في قضايا القتل خطأ والإصابة الخطأ ان القرآن الكريم ذكر ذلك في محكم
الكتاب «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
ودية مسلمة إلى أهله الا ان يصدقوا، فان كان في قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة
وان كان من قوم، بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم
يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما«. وقالت: تنقسم عقوبة
القتل في الشريعة الاسلامية الى عقوبة اصلية وهي الدية والكفارة وعقوبة بدنية هي التعزير
والصيام.. وليس ثمة تعزير باتفاق الفقهاء في الخطأ وليس في الشريعة ما يمنع الشارع
عقوبة تعزيرية في حالة العفو لديه اذا رأى ذلك صالحا للجماعة. التصالح في القوانين
العربية واستعرضت رباب العريض بعد ذلك مواد التصالح في كل من القانون القطري والكويتي
والمصري. وأشارت الى ان الجرائم المقدم الاقتراح بشأنها هي خمس مواد في قانون العقوبات
(339) و(342) و(343) وتعد من الجرائم الواقعة على الأشخاص، اما المادتان (393) و(395)
فتعد من الجرائم الواقعة على المال. وكان لتدخل رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح
اثره في تصحيح سير المناقشات وان بدا كناظر المدرسة حيث منع الأحاديث الجانبية بين
الأعضاء اثناء الجلسة وبلور الموقف كله في رأيين - رأي صاحبي المقترح ووجهة نظر وزارة
العدل التي ترى رغم موافقتها على المقترح ان هناك حقا عاما للمجتمع في شق هام من المواد
المطروحة. ودعا العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة الى ضرورة تصنيف التهم والجنح التي
يتم التصالح بشأنها مطالبا بمزيد من الدراسة. ونادى العضو عبدالرحمن جمشير بأهمية ترك
هذا الموضوع جوازيا لتقدير القاضي عند التصالح. اقتراح ناقص! على حين وصف وزير شئون
مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز بن محمد الفاضل الاقتراح بأنه غير كامل أو مكتمل لتعرضه
لمواد لم ترفق بالتقرير، بينما دارت مداخلة العضو محمد هادي الحلواجي حول مدى دستورية
أو عدم دستورية الاقتراح مؤكدا دستوريته. وأشادت العضو د. عائشة سالم مبارك بالاقتراح
في جانبيه الانساني والحضاري وانسجامه مع ما نحن مقدمون عليه من استثمارات وتنمية اقتصادية
بما يتطلبه ذلك كله من البعد عن البيروقراطية. على حين رأت العضو سميرة رجب ان التنازل
او التصالح من شأنه ان يفتح مجالا لمنح شيكات والتصالح بشأنها وجرائم الاعتداء على
الغير. وقالت العضو دلال الزايد ان فكرة المقترح ليست مرفوضة ووجهت شكرها الى وزارة
العدل لالتزامها بمنطق السياسة الاجتماعية الحديثة وايجاد آليات حديثة في مسائل العدالة
التصالحية. وقالت ان السياسة الحديثة هي في تطويق النزاعات ونحن مقبلون على مشاريع
واتفاقيات مع شركات كبرى كل ما يهمها استيفاء حقوقها وليس مجرد تطبيق العقوبة فالتصالح
في هذه القضايا اكثر فائدة وجدوى. وطالب العضو الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام بأهمية دراسة
مثل هذه الاقتراحات دراسة مسبقة معمقة وخاصة ان الاقتراح يعد تعديلا للمواد 339، 343،
393، 395 لذلك أرجو ارفاق هذه المواد بالمقترح تفصيلا. وأضاف: صحيح ان المشرع الاسلامي
اجاز تنازل صاحب الحق المعتدى عليه لمن أخطأ عن حد القصاص الى الدية، والدية تختلف،
الا ان المشرع لم يسقط حق الحكم في التعزير. وعندما أثار بعض الاعضاء تعجبهم من موقف
الحكومة الموزع بين وزير شئون الشورى والنواب ووزارة العدل ومن بينهم العضوين خالد
المسقطي وجمال فخرو اوضح الوزير الفاضل مرة اخرى ما أثبته رأي سابقيه وقال وكيل وزارة
العدل المساعد انني لم آت هنا لأقول رأيي بل رأي الوزارة.
قانون
عقوبات البحرين
قانون الإجراءات الجنائية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة
2002
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة
2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون بالتصديق علي اتفاقية
نقل المحكوم عليهم بعقوبات
سالبة للحرية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية