الوسط - السبت 24 نوفمبر 2007م - العدد
1905
قانون جديد يوجب استعمال العربية في المكاتبات واللافتات
قانون جديد يوجب استعمال
«العربية» في المكاتبات واللافتات
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات
واللافتات في المملكة، الذي كان عبارة عن اقتراح قانون رفع من مجلس النواب.
ورأت الحكومة في مذكرة أرفقتها بمشروع القانون الجديد أنه «ليس من ثمة موجب لتنظيم
استعمال اللغة العربية أو فرضها بقانون مستقل، إذ إن دستور البحرين لم يتطلب تنظيم
استعمال اللغة العربية بقانون، إذ ينص الدستور في مادته الثانية على أن (دين الدولة
الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية)،
وهذه المادة بورودها في الباب الأول من الدستور والمخصص للدولة تفيد بأنها إحدى المقدمات
التي تميز المملكة عن غيرها ولا تحتاج في ذاتها إلى تشريع خاص بينها ولا إلى تنظيم
مستقل يوضح كيفية تفعيلها، باعتبارها معلماً بارزاَ في كيان الشعب البحريني وسمة راسخة
في وجدانه منذ ولد على أرضه، كما أن المشرع العادي قد أكد تفعيل هذا النص الدستوري
في الكثير من القوانين، وعليه أن يؤكده ويلتزمه فيما يستجد منها في الحدود الرسمية
التي نص عليها، ذلك أن النص على المبدأ الدستوري في شأن اعتبار اللغة العربية هي اللغة
الرسمية في المملكة يقتضي وجوباً تفعيل هذا المبدأ فيما يصدر عن السلطة التشريعية من
قوانين في المجالات المختلفة بقدر ما يتلاءم مع كل مجال على حده، وبما يتفق مع تنظيم
الأمور محل التشريع».
من جانب آخر، قالت الحكومة: «إن هناك صعوبة في الالتزام باستخدام اللغة العربية في
بعض المجالات، وخصوصاً في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى، وكذلك
في مجال النفط والغاز والاتصالات والمناقصات والمزايدات الدولية، إذ يصعب الالتزام
باستخدام اللغة العربية في تلك المجالات نظراً إلى وجود الطرف الأجنبي فيها، وللارتباط
في شأنها بمواعيد وإجراءات متلاحقة لا تتسع لتقديم ترجمة عربية عما يقدم أو يتم فيها
من أعمال وإجراءات، فضلاً عن أن اشتراط مثل هذه الترجمة قد يدفع الجهات العالمية ذات
الكفاءة والخبرة المتميزة إلى الإحجام عن المشاركة في هذه المجالات، كذلك يصعب استعمال
اللغة العربية في مجال المصارف والمؤسسات المالية، إذ بات من المعلوم أن التعاملات
العصرية لدى المصارف وسائر المؤسسات المالية في مختلف دول العالم تتم بغير اللغة العربية
وخصوصاً باللغة الإنجليزية، نظراً الى ارتباط تلك المصارف والمؤسسات بعضها ببعض عبر
مختلف الدول، وضرورة استخدام لغة مشتركة تجمع بينها تسهيلاً للمعاملات وتيسيراً على
المتعاملين دولياً».
وأشارت الحكومة إلى أنه ليس من ثمة دولة عربية خليجية أو غير خليجية لجأت إلى تنظيم
استخدام اللغة العربية بقانون، ولفتت إلى أنه «لا يمكن أن تعيش البحرين بمعزل عن شقيقاتها
من الدول العربية عموماً، والخليجية بشكل خاص في المجالات الاقتصادية، وخصوصاً في ضوء
الاتفاقات الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي».
ويقضي مشروع القانون بأن «تحرر باللغة العربية المكاتبات والعطاءات وغيرها من المحررات
والوثائق التي تلحق بها والتي تقدم إلى وزارة أو إلى مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز، السجلات
والدفاتر والمحاضر، العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات أو الجمعيات
أو الهيئات، وكذلك اللافتات التي تضعها الشركات والمحلات التجارية أو الصناعية على
واجهات محلاتها، ويجوز الكتابة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة
العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً منها».
وتضمن القانون مادة تتعلق بالعقوبات، إذ تقضي بأن يعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة
لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن 200 دينار.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
أمر
ملكي بتعيين مستشار لجلالة الملك لشئون
السلطة التشريعية في درجة
وزير
إعلان
بشأن اللافتات