الأيام - الاثنين 26 نوفمبر 2007م
عطية الله: ذكر أسماء موظفي القطاع العام مخالف للدستور
رد وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على سؤال النائب خليل
المرزوق بشأن التوظيف في القطاع العام خلال الفترة من ١ يناير ٣٠٠٢ حتى ١٣ أكتوبر
٧٠٠٢، بقوله أن طلب الأسماء التي تم توظيفها خلال تلك الفترة يتعلق بأمور خاصة
بأشخاص محددين ومعينين بذواتهم في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون ديوان الخدمة المدنية،
وعليه فإنه من غير الملائم ذكر الأسماء.
ونوه عطية الله أن المطلوب بيانات شخصية للموظفين درج ديوان الخدمة المدنية على عدم
الإشارة إليها في ردوده، وذلك وفقاً للقانون والدستور. وأشار الوزير إلى أن
اللائحة الداخلية للمجلس النيابي وضعت ضوابط السؤال، ومن بينها ما نصت عليه المادة
٤٣١ من اللائحة بوجوب أن يكون السؤال في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة.
ويقتضي هذا الشرط ألا ينصب السؤال على أمر خاص لفرد معين أو بأشخاص معينين بذواتهم،
كما أن المادة ٩١ من الدستور تبين أن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، ومن
بين الحريات اللصيقة بالشخصية حق الفرد في المحافظة على أسراره وخصوصياته.
وأرفق الوزير بحسب طلب المرزوق بياناً بالجهة الحكومية التي قامت بالتوظيف، ورقم
الوصف الوظيفي، ومتطلبات الوظيفة، وسنوات الخبرة، والمتطلبات الأكاديمية، وتاريخ
الإعلان عنها واسم الصحيفة. كما بعث نسخاً من البيانات الخاصة بها، حيث لا توجد
هذه المعلومات ضمن نظام الموارد البشرية، ويتم استخراجها من ملفات ديوان الخدمة المدنية
الورقية.
وفيما يختص باستفسار المرزوق إن كان ديوان الخدمة المدنية قام بالإشراف على التوظيف
وفقاً للقانون، رد عطية الله بأن من يختص بالتعيين في الوظائف العامة هي السلطة
المختصة بالجهة الحكومية المعنية بقرار منها وفقاً للأحكام والقواعد الواردة في
قانون الخدمة المدنية، وإن الديوان يختص فقط وفق الفقرة الرابعة من المادة ٦١
من اللائحة التنفيذية بالتحقق من توافر الاشتراطات والمعايير اللازمة للتعيين.
كما أن ديوان الخدمة المدنية يقوم بتزويد الجهات الحكومية حسب المادة رقم ٠٢ من
اللائحة التنفيذية بطلبات التوظيف من خلال مركز معلومات الوظائف أو وزارة العمل، أو
من خلال نشر الإعلانات المحلية للوظائف الشاغرة بناء على طلب الجهات الحكومية.
ويقوم بإرسال طلبات المرشحين إلى الجهات الحكومية التي تقوم بدورها حسب الصلاحية
المناطة لها وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية بمراجعة الطلبات وفقاً لمعايير المؤهلات
والأوصاف الوظيفية، واختيار المرشحين بناء على الامتحان الشفوي أو التحريري أو
العملي حسب المادة ٤١ من اللائحة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية. وبخصوص
دستور
مملكة البحرين
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
قرار
بشأن تصنيف درجات بعض الوظائف
قرار
بشأن إعادة التعيين في الوظائف
الحكومية
قرار
بشأن تعديل جداول درجات ورواتب الوظائف
العمومية والوظائف
التعليمية في الخدمة المدنية