أخبار الخليج - الأربعاء 28 نوفمبر 2007م - العدد 10841
تحويل مؤسسة الشباب إلى وزارة لا يكون إلا بقانون
أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم صباح أمس أمام مجلس النواب
في رده على ثلاثة اقتراحات برغبة يتعلق الأول بتحويل المؤسسة العامة للشباب والرياضة
إلى وزارة الشباب والرياضة المقدم من النواب: (الدكتور علي أحمد عبدالله، والدكتور
صلاح علي محمد، وإبراهيم محمد الحادي، وناصر الشيخ عبدالله الفضالة، ومحمد خالد إبراهيم.
أما المقترح الثاني والمقدم من النواب الدكتور عبدعلي محمد حسن، والدكتور جاسم حسين
علي، والشيخ حمزة علي جاسم الديري، والسيد حيدر علي الستري، والسيد عبدالله مجيد العالي،
فهو المتعلق بتعيين مشرف اجتماعي لكل 90 تلميذاً/طالباً بالمدارس الحكومية. والمقترح
الثالث بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنات في الدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية تشمل
جميع الاختصاصات لتسد الفراغ الهائل في المنطقة والمقدم من عبدالحسين أحد كاظم، والسيد
جميل كاظم حسن علي، والسيد حسن علي الستري، والسيد عبدالله مجيد العالي ، وجواد فيروز
غلوم فيروز. وجاء في رد الوزير عن المقترح الأول بتحويل المؤسسة العامة للشباب والرياضة
إلى وزارة الشباب والرياضة ما يلي: أولاً: مجال الاقتراحات برغبة يكون للموضوعات التي
تندرج في اختصاص الحكومة، ومن ثم تخرج منها الموضوعات التي تندرج في اختصاص جلالة الملك،
وبالتالي فإن موضوع إنشاء وزارة للشباب والرياضة يخرج عن نطاق الاقتراحات برغبة. حيث
تنص المادة 33 من الدستور على أن ( د ــ يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه
بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي بناءً على عرض رئيس مجلس
الوزراء. هـ - يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل
فصل تشريعي للمجلسين.) وتنص المادة 39 من الدستور على أن (ب ــ يضع الملك، بمراسيم،
لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.)
ووفقاً لما تقدم، فإن إنشاء الوزارات والمصالح الحكومية يندرج في نطاق الاختصاصات الدستورية
لجلالة الملك. وتنص المادة 68 من الدستور على أن (لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة
للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس
كتابة أسباب ذلك.) ويتضح من هذا النص أن الاقتراحات برغبة التي يبديها مجلس النواب
تكون في الموضوعات التي تندرج في اختصاص الحكومة ولا يدخل فيها ما يختص به جلالة الملك.
ولما كان إنشاء الوزارات يدخل في اختصاص جلالة الملك، لذلك فإن إنشاء الوزارات يخرج
عن نطاق الاقتراحات برغبة التي يجوز لمجلس النواب إبداؤها، ومن ثم يخرج موضوع إنشاء
وزارة للشباب والرياضة عن نطاق الاقتراحات برغبة. ثانياً: المؤسسة العامة للشباب والرياضة
أنشئت بقانون و من ثم فإن أي تغيير في مسماها أو طبيعتها في القانون لا يكون إلا بقانون.
وتنص المادة 50 من الدستور على أن (أ ــ ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة
البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة
البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها. ب-توجه
الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.)
وتنفيذاً لهذه المادة، فإن المؤسسة العامة للشباب والرياضة باعتبارها من المؤسسات العامة
فقد أنشئت بقانون وهو المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم
(2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة الذي نص في مادته الأولى على أن (ينشأ
مجلس أعلى للشباب والرياضة ويلحق بمجلس الوزراء، كما تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة
العامة للشباب والرياضة وتعتبر الجهاز التنفيذي له وتقوم بأعمال أمانته العامة ويصدر
باختصاصاتها وتنظيمها الإداري قرار من رئيس المجلس)، ومن ثم فإن تعديل مسمى المؤسسة
العامة للشباب والرياضة واختصاصاتها وطبيعتها القانونية لا يكون إلا بقانون. أما بخصوص
المقترح الثاني والمتعلق بتعيين مشرف اجتماعي لكل 90 تلميذاً/طالباً بالمدارس الحكومية
أوضح الوزير ما يلي: ــ تكلفة الاقتراح برغبة بشان زيادة عدد المرشدين الاجتماعيين
تزيد على 23 مليون دينار. ــ الوزارة تتجه إلى تخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا بدل
300 طالب.. أولاً: الوضع الحالي لوظيفة اختصاصي إرشاد اجتماعي: وفي العــام الدراسي
2002/2003م تم إعادة هيكلة المدارس ضمن معايير جديدة لوظائف الإرشاد الاجتماعي على
النحو التالي: 1) مرشد اجتماعي الدرجة الرابعة التعليمية. (2) مرشد اجتماعي أول بالدرجة
الخامسة التعليمية بحسب المعايير التالية: أ- تعيين عدد (1) مرشد اجتماعي في المدرسة
التي لا يقل عدد طلابها عن (300) طالب. و تعيين عدد (2) مرشد اجتماعي في المدرسة التي
لا يقل عدد طلابها عن(600) طالب. وتعيين عدد (1) مرشد اجتماعي أول وعدد (2) مرشدين
اجتماعيين في المدرسة التي يزيد عدد طلابها على (900) طالب. وتعيين عدد (1) مرشد اجتماعي
أول وعدد (3) مرشدين اجتماعيين في المدرسة التي يزيد العدد فيها على (1200) طالب. ثانياً:
المعيار المعمول به في الدول المختلفة: إن المعيار المعمول بها في الدول المختلفة بالنسبة
إلى عدد الطلبة إلى كل مرشد اجتماعي تتفاوت فتبدأ في بعض الدول بمرشد واحد لكل 200
طالب وتصل في دول أخرى إلى مرشد واحد لكل 1000 طالب. ثالثاً: عدد الاختصاصيين الاجتماعيين
في حال تطبيق الاقتراح برغبة: وفي حال تطبيق المقترح برغبة بتعيين اختصاصي إرشاد اجتماعي
لكل (90) طالباً بالمدارس فإن الحاجة للتوظيف ستكون 918 وظيفة. الحاجة بعد خصم الموجود
بالميدان ويتطلب لتوفير عدد (918) اختصاصي واختصاصية إرشاد اجتماعي بالمدارس من وزارة
التربية والتعليم الإمكانيات المالية اللازمة لتوظيفهم التي تصل إلى مبلغ (680/183،130،6)
دينارا في السنة المالية الواحدة. كما أن التكلفة المالية للإنشاءات والتجهيزات من
مكاتب وأجهزة وغيرها للاختصاصي الواحد تبلغ (-/800،15) دينار أي بمجموع كلي (-/400،504،14)
دينار لعدد (918) اختصاصي إرشاد اجتماعي. أما في مجال التمهين لاختصاصيي الإرشاد الاجتماعي
فإن تكلفة التمهين للاختصاصي الواحد تبلغ (-/880،2) دينارا أي بمجموع كلي (-/840،643،2)
دينارا لعدد (918) اختصاصي إرشاد اجتماعي نظير الابتعاث لدراسة برنامج دبلوم الإرشاد
الاجتماعي بجامعة البحرين. وبذلك تصبح التكلفة المالية العامة لاختصاصي إرشاد اجتماعي
واحد (480/236،19) دينارا، أي بمجموع كلي للتكلفة المالية (680/423،278،23) دينارا
لعدد (918) اختصاصي إرشاد اجتماعي، ومن ثم يتضح مما تقدم أن هذا الاقتراح برغبة لا
يتفق مع المعايير الدولية المعمول بها في شأن عدد الطلبة إلى المرشدين الاجتماعيين
من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه سيترتب على هذا الاقتراح برغبة زيادة الأعباء المالية
على الدولة. أما بخصوص المقترح الثالث بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنات في الدائرة الثالثة
في المحافظة الشمالية تشمل جميع الاختصاصات لتسد الفراغ الهائل في المنطقة أوضح الوزير
ما يلي: 1ــ المدارس التي تتجه إليها طالبات المرحلة الثانوية بالدائرة الثالثة في
المحافظة الشمالية : باستثناء بعض الطالبات اللاتي يذهبن إلى مدارس أخرى برغبة من ولي
الأمر تتجه طالبات الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية في المرحلة الثانوية ( توحيد
المسارات والمسارين العلمي والأدبي) إلى مدرسة سار الثانوية للبنات. وتتجه طالبات الدائرة
الثالثة بالمحافظة الشمالية في المرحلة الثانوية (مسار الأنسجة) إلى مدرسة المنامة
الثانوية للبنات في منطقة المنامة. وتتجه طالبات الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية
في المرحلة الثانويــة (مسار التعليم التجــاري ) إلى مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية
التجارية للبنات في منطقة مدينة عيسى . ويبلغ عدد طالبات الدائرة الثالثة بالمحافظة
الشمالية في المرحلة الثانوية (المسارين العام والتجاري ) (566) طالبة. وحيث إن وزارة
التربية والتعليم تتجه إلى تعميم نظام توحيد المسارات بالمرحلة الثانوية ، ومدرسة سار
الثانوية للبنات تخدم مجمعات تلك الدائرة فلا توجد في الوقت الحالي حاجة الى إنشاء
مدرسة ثانوية للبنات في تلك الدائرة. 2ــ في إطار توجه الوزارة نحو تلبية متطلبات الاحتياجات
المستقبلية لجميع المحافظات في المملكة من الخدمات التعليمية في المراحل التعليمية
المختلفة في ضوء نمو الكثافة السكانية فإنه، وفي هذا الإطار ، سيكون موضوع هذا الاقتراح
محل اهتمام وزارة التربية والتعليم في خططها الإنشائية المستقبلية وذلك حالما تتوافر
الإمكانيات المالية اللازمة لإنشاء وتشغيل هذه المدرسة والكثافة الطلابية اللازمة لإنشاء
هذه المدرسة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة
مرسوم
بقانون بتعديل نص المادة (3) بند ( أ ) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة
مرسوم
أميري بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة
قرار
بتشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة
قرار
بإعادة تشكيل المجلس
الأعلى للشباب والرياضة
قرار
بتعيين أمين عام للمجلس
الأعلى للشباب والرياضة
قرار
بتعيين مديرين بالمجلس
الأعلى للشباب والرياضة
قرار
بإنشاء إدارتين في المجلس
الأعلى للشباب والرياضة وتعيين مديرين
لهما