أخبار الخليج - السبت 1 ديسمبر 2007م - العدد 10844
ديوان الخدمة المدنية يشرح اللائحة التنفيدية لقانون الخدمة المدنية
تغطية: زينب حافظ
نظم يوم أمس الأول ديوان الخدمة المدنية بفندق كراون بلازا ورشة عمل خاصة لشرح مواد
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والموارد البشرية، وحضر مندوبو الوزارات،
الجهات الحكومية وكبار المسئولين.. واشتملت ورشة العمل على عدة بنود خاصة بالتصنيفات
والتعويضات والتنظيم والقوى العاملة وخدمات الموظفين بالتوظيف والتدريب.
وتحدث السيد هاشم الهاشم رئيس المشاريع بإدارة التصنيف والتعويضات عن مجموعة الوظائف
العمومية والمتخصصة والقضائية والتنفيذية والتعليمية، موضحا إجازة تعديل هذه المجموعات
أو إضافة مجموعة أخرى إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة
المدنية. ثم انتقل الى الحديث عن الوصف الوظيفي موضحا حرص الجهات الحكومية على وضع
استمارة وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائفها تحدد واجباتها ومسئولياتها ومهامها الإشرافية
والحد الأدنى من المؤهلات والمهارات والقدرات المطلوبة لشغلها، ويتولى ديوان الخدمة
المدنية إعداد أوصاف وظيفية قياسية يستخدم كل منها لعدة وظائف، كما توضع معايير ترتيب
وتقييم وتصنيف للوظائف تحدد مستوى الواجبات والمسئوليات والصلاحيات وأوجه التشابه والاختلاف
في طبيعة ونوعية العمل بالإضافة إلى حجم العرض والطلب على الوظيفة في سوق العمل، ويتم
تحديد جدول رواتب لكل مجموعة وظائف تتكون من درجات ورتب ماعدا مجموعة الوظائف العمومية
والتخصصية حيث إن لهما جدولين لنظام الساعات الاعتيادية، ولنظام النوبات والساعات المطولة،
ويمكن تعديل هذه الجداول بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة
المدنية، كما يمكن لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية أو من يفوضه بناء على
اقتراح ديوان الخدمة المدنية تقدير رواتب لفئات وظيفية محددة للحاصلين على مؤهلات عالية
وللكفاءات المتميزة والنادرة والتي تلقى طلبا كبيرا في سوق العمل. ثم تحدث السيد يوسف
احمد رئيس قسم التعويضات والأجور عن البدلات المعتمدة في اللائحة وهى عبارة عن مبلغ
نقدي يمنح للموظف بصفة دائمة حال توافر شروطها، كبدل السكن والاغتراب والملابس وغيرها،
أما العلاوات فهي مبلغ نقدي يمنح للموظف لتعويضه عن مواجهة متطلبات وظروف وطبيعة العمل
الخاصة بالوظيفة التي يشغلها، كبدل الانتقال والسيارة والهاتف النقال وغيره من متطلبات
العمل. وأضاف قائلا: يجوز تقرير علاوات أخرى للموظفين بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس
مجلس الخدمة المدنية، كما يمكن تقرير بدلات بالنسبة الى بعض الوظائف التي تقتضي ظروف
وطبيعة العمل بها تقرير هذه المزايا وذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية
من ديوان الخدمة المدنية وفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. فرص
التدريب والدراسة وقد القى الضوء السيد محمود التوبلانى مدير التدريب والتطوير على
الفرص التي توفرها الحكومة لموظفيها للتدريب والدراسة بغرض تطوير المهارات والمعارف
وسلوكيات العمل التي تتطلبها وظائفهم، وتأهيل الموظفين للقيام بمسئوليات أكبر قائلا:
يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية تطوير خطط الإحلال و التدريب
للموظفين من خلال وضع برنامج يحدد أســــلوب وطريقة ومعايير انتقاء وتأهيل الموظفين
الذين لديهم قدرات متميزة لشغل الوظائف القيادية والوظائف الأخرى، شرط أن تلتزم الجهات
الحكومية بإعداد برنامج تدريبي يوضح مسارات التطوير الوظيفي للموظفين المرشحين، وتقييم
و متابعة تقدم برامج التأهيل والتطوير والتعرف على مدى انجازات الموظفين وإعداد التقارير
اللازمة بهذا الشأن، ولكل جهة حكومية تحديد احتياجاتها التدريبية في حدود إمكانياتها
على أن تتحمل مسئولية تدريب موظفيها، هذا بالإضافة إلى ضرورة وضع كل جهة حكومية لخطة
تدريب سنوية لموظفيها، ويتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية تقديم الاستشارة والدعم
الفني للجهات الحكومية حول المصادر التدريبية، والموافقة على اختيار المرشحين، ودراسة
وتقييم مقترحات ومراجعة طلبات التدريب للموظفين بمختلف الجهات الحكومية وفقاً لخطط
التدريب المعتمدة، ويجوز للحكومة إرسال الموظف للتدريب إذا امضي سنة كاملة في وظيفته،
وتقوم الجهة الحكومية بإلزام الموظف المبتعث لبرامج تدريبية أو دراسية التي تزيد على
ستة شهور بتوقيع اتفاقية تدريب ينص على استمراره في العمل بعد انقضاء فترة التدريب
بمعدل شهر خدمة مقابل كل شهر تدريب، وفي حالة عدم التزامه ببنود الاتفاقية يتم إلزامه
بدفع تكاليف التدريب. قواعد التعيين فيما تحدث السيد راشد إسحاق مدير التوظيف عن اشتراطات
التعيين في الوظائف العامة كتمتعه بالجنسية البحرينية وألا يكون قد تعرض لأحكام قضائية
مخلة بالشرف وألا يقل عمرة عن سبعة عشر عاما ويمر بالاختبارات المطلوبة لشغل الوظيفة
ويستوفي جميع مصوغات التعيين، على ألا يجمع الموظف بين وظيفتين، كما يخضع الموظف المعين
لأول مرة لفترة تجربة بحسب القواعد والشروط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية. أما بالنسبة
الى الترقيات فهي تنقسم إلى الترقية الاعتيادية، الخاصة بنهاية الخدمة، والخاصة بالوظائف
التنفيذية وترقية الموظفين الذين وصلوا نهاية مربوط درجات وظائفهم على أن تتوافر الاعتمادات
المالية اللازمة للترقية وعن التنظيم والقوى العاملة أوضح السيد خليل الدرازى المستشار
بإدارة التنظيم والقوى العاملة أن لكل جهة حكومية هيكلا تنظيميا يتكون من عدة إدارات
وأقسام، وان مسئولية ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بالتنظيم والقوى العاملة هو دراسة
إنشاء الإدارات دراسة الاحتياجات واعتماد السقوف الوظيفية، إجراء دراسات الخصخصة وغيرها
من الأمور. واستهل عبد الكريم العالي رئيس الإجازات عن أيام الأجازات التي يتم منحها
للموظفين بحسب قانون الخدمة المدنية قائلا: يستحق الموظف إجازة اعتيادية براتب كامل
شامل جميع العلاوات عن كل عام عمل، ولا يجوز منحه هذه الإجازة قبل مضى ستة أشهر من
تاريخ تسلمه العمل، كما يمنح إجازة زواج لمدة ثلاثة أيام، وأجازة للحج 21 يوما وإجازة
للوضع لا تتعدى الـ 60 يوما. أما بالنسبة إلى عدة الوفاة للموظفة المسلمة التي يتوفى
عنها زوجها فتبلغ أربعة أشهر وعشرة أيام، وغيرها من الاجازات التي يستحقها الموظف أثناء
مروره بظروف أخرى كوفاة احد الأقارب من الدرجة الأولى أو لأداء الامتحانات أو بسبب
إصابة العمل وغيرها.
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم
بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بتعيين رئيس لديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإنشاء إدارة نظم المعلومات الإدارية في ديوان الخدمة المدنية
قرار
بتعيين مدير بالوكالة في ديوان الخدمة المدنية
قرار
بشأن تعديل جداول درجات ورواتب الوظائف العمومية والوظائف التعليمية في الخدمة المدنية