أخبار الخليج - الأحد 2 ديسمبر 2007م - العدد 10845
اقتراح بقانون للأصالة حول الأخطاء الطبية
الإعدام أو السجن المؤبد لإنهاء حياة المريض أيا كان السبب
تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح بقانون بشأن المسئولية والأخطاء الطبية، وقال
النائب عبد الحليم مراد ان القانون يأتي في ظل عدم وجود قانون ينظم المسئولية الطبية
ويجرم الخطأ الطبي، موضحا انه شخصيا وردته استغاثات كثيرة من أهالي دائرته ومن خارج
الدائرة بشأن كثافة حالات التقصير في المستشفيات الحكومية او الخاصة والتي لم يصل فيها
المتظلمون الى نتيجة او رد شاف نظرا إلى غياب القانون. وقال مراد أن العلاقة بين الطبيب
ومريضه علاقة من نوع خاص، قائمة على الاعتبار الإنساني، والتزام الطبيب الأخلاقي والقانوني
بعدم الإضرار بمريضه وبذل العناية التي تكفل تقديم أفضل خدمة في سبيل شفائه، ولا يطلب
منه الالتزام التام بشفاء مريضه، لأن ذلك بيد المولى سبحانه وتعالى. الا ان هذا الالتزام
ببذل العناية، يعتريه من الناحية التطبيقية والقانونية غموض كبير نتيجة عدم تنظيمه
قانونيا، اذ انه من الثابت قانونا ان كل خطأ سبب ضررا للغير ألزم محدثه بالتعويض، ولكن
ما هو معيار الخطأ؟ ومتى يعتبر الطبيب مخطئا؟ وما هي حدود مسئوليته؟ نظرا الى غياب
التنظيم الخاص لهذه الفرضية، وتركه للمبادئ العامة للخطأ والضرر والتعويض بالقانون
المدني ولنصوص الإضرار بسلامة جسد الغير اخلالا بمتطلبات الوظيفة او القتل الخطأ اخلالا
بذات المتطلبات، ولنص مادة واحدة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة
الطب البشري وطب الأسنان، يأتي مقترحنا هذا لتنظيم مسئولية الطبيب وبيان الخطأ الطبي،
انطلاقا من نص المادة (8) من الدستور الفقرة (أ) التي تنص على ان «لكل مواطن الحق في
الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف
انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية«، فليس هناك سبيل افضل من سن القوانين المتعلقة
بالصحة والطب والعلاقة بين المرضى والأطباء لكفالة الصحة العامة لعموم المواطنين والمقيمين.
وعن مكونات المقترح بقانون اوضح مراد انه يتشكل من 6 فصول، الأول يعنى بتحديد مفهوم
المسئولية الطبية وحدودها وشرح واجبات الطبيب والأمور التي يمتنع عنها وعرّف الخطأ
الطبي وبين صوره وحالات وقوعه وانتفائه. في حين عني الفصل الثاني ببيان تشكيل اللجنة
العليا للمسئولية الطبية وبين واجباتها وطريقة عملها ومسئولياتها. وتكفل الفصل الثالث
ببيان كيفية التحقيق مع ممارسي العمل الطبي باختلاف تخصصاتهم واجراءات هذا التحقيق.
وعني الفصل الرابع بإلزام المؤسسات الطبية الخاصة بالتأمين ضد المسئولية الناجمة وعن
الأخطاء الطبية. في حين بين الفصل الخامس العقوبات التي تتخذ ضد المخالفين لأحكام هذا
القانون دونما اخلال بالعقوبات الواردة بالنصوص القانونية الاخرى وعلى وجه الخصوص قانون
العقوبات. واخيرا تناول الفصل السادس الأحكام العامة والمواد الإجرائية والتنفيذية
لهذا القانون. كما اكد مراد ان المقترح من شأنه سد الفراغ التشريعي، وكفالة حقوق المرضى
وحمايتهم من مخاطر الأخطاء الطبية، وحفز الأطباء على الجد والاجتهاد والتقليل من الأخطاء
قدر الامكان، وايجاد آلية واضحة ومنصفة لتقرير حدوث الخطأ ومسئولية الطبيب من عدمها،
وتعزيز مكانة مملكة البحرين وسمعتها في المجال الطبي والصحي وزيادة ثقة المرضى بالقطاع
الطبي البحريني. مقدمو الاقتراح هم النواب: غانم البوعينين وعبدالحليم مراد وابراهيم
بوصندل وسامي البحيري وعيسى أبوالفتح. وفيما يلي الاقتراح بالتفصيل: المادة (1): في
تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها ما لم يقتضي سياق النص غير ذلك: المملكة: مملكة البحرين. الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة. الجهة الصحية: وزارة الصحة وأية جهات اخرى تعنى بالشئون الصحية
بالمملكة. اللجنة: اللجنة العليا للمسئولية الطبية. المهنة: احدى المهن الطبية او المهن
المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. اللجنة العليا للمسئولية الطبية المادة
(15): تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى «اللجنة العليا للمسئولية
الطبية« بناء على عرض الوزير على ان تضم أطباء استشاريين من كل من الجهات الآتية: 1
ــ وزارة الصحة. 2 ــ كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي ممن يحمل لقب
أستاذ. 3 ــ وحدة الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين. 4 ــ جمعية الاطباء البحرينية.
5 ــ جمعية أطباء الفم والاسنان. 6 ــ جمعية الصيادلة. 7 ــ القطاع الطبي الخاص. ولمجلس
الوزراء اضافة أية جهات طبية أخرى الى عضوية اللجنة. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة
الرئيس ونائب الرئيس واجراءات ونظام العمل بها ومدة العضوية والمكافآت التي تمنح لأعضائها.
المادة (16): للنيابة العامة والمحكمة المختصة ان تطلب من اللجنة تقريرا عن وجود الخطأ
الطبي من عدمه مع بيان سببه والاضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ
والضرر وأية أمور أخرى تراها الجهة الطالبة، وتبدي اللجنة الرأي الفني في جميع القضايا
المحالة اليها من الجهة الطالبة والمتعلقة بمخاطر المهنة والخطأ الطبي وتتولى اللجنة
كذلك دراسة التقارير والشكاوى المتعلقة بالممارسات الطبية التي تحال اليها من الوزير.
المادة (17): تضع اللجنة تقريرا في كل قضية تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحص
الحالة المعروضة إن أمكن والاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات
أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة وترفع اللجنة ذلك التقرير
الى الجهة المحالة منها القضية أو الجهة الصحية ــ بحسب الاحوال ــ على ان يتضمن التقرير
بيانا برأي اللجنة وأسانيدها. وللجنة ان تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع
الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم اليها ما ترى ضرورة الاطلاع
عليها من الوثائق والمستندات. ويجوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو
من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة. المادة (18): على اللجنة إعداد تقريرها
بشأن القضية أو الموضوع المعروض عليها واحالته الى الجهة المحالة منها القضية أو الجهة
الصحية ــ بحسب الاحوال ــ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحالة الموضوع
اليها، وللجهة المذكورة تمديد هذه المدة مدة أخرى أو مدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها
90 يوما. المادة (19): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه للنظر
فيما يحال اليها من قضايا ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور ثلثي الأعضاء على
ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. المادة (20): تسري في شأن أعضاء اللجنة الاحكام
الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويؤدي كل منهم اليمين القانونية
مرة واحدة أمام وزير العدل. المادة (21): يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها
أو الإدلاء برأيه في شأن أي موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة
الرابعة مصلحة شخصية فيه. التحقيق مع ممارسي المهنة المادة (22): يكون اعلان مزاولي
المهنة التابعين للوزارة للتحقيق معهم في الوقائع المتصلة بعملهم عن طريق وكيل الوزارة
وبالنسبة الى التابعين لجهات صحية أخرى بإعلان المدير المسئول عن الجهة التي يتبعونها.
وذلك مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية التي تنظم عمليتي الاعلان والتحقيق بالنسبة
الى العسكريين. المادة (23): لا يجوز توقيف الاطباء أو حبسهم احتياطا أثناء التحقيق
في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب
العام. التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية المادة (24): فيما عدا الجهات التابعة
للحكومة، يحظر مزاولة المهنة بالدولة من دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية
لدى احدى شركات التأمين المرخص لها بالمملكة. وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيبا
زائرا مسئولية التأمين عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور، وذلك من دون إخلال بحقها في
الرجوع على مرتكب الخطأ. ويتعين على الجهات الخاضعة لاحكام هذه المادة ان توفق أوضاعها
خلال ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط
اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المدة. المادة (25): يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي
المهنة العاملين لديه عن مسئولية الأخطاء الطبية. المادة (26): تحل شركات التأمين حلولا
قانونيا محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم. العقوبات
المادة (27): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف
دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي من أحكام
المادتين (10) و(12) من هذا القانون. المادة (28): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة
أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من خالف حكم أي من المادة (11) أو البند (1) من المادة (13) من
هذا القانون. المادة (29): يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من يخالف حكم المادة
(9) من هذا القانون. المادة (30): لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية
عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. الفصل السادس أحكام عامة المادة (31): في حالة وجود
عقد بين الطبيب والمريض لا يجوز أن يحتوي هذا العقد اتفاقا على الإعفاء من المسئولية
الطبية أو التخفيف منها. المادة (32): يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير
العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات ما يقع من مخالفات لأحكام
هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. المادة (33): يصدر مجلس الوزراء اللائحة
التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال 6 شهور من صدوره. المادة (34): يلغى كل حكم يخالف
أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (35): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل
في تخصصه ــ تنفيذ أحكام هذا القانون. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل
به من تاريخ نشره.
قرار
باللائحة الداخلية للجنة التراخيص الطبية
قرار
بشأن تشكيل اللجان الطبية
وبيان اختصاصاتها
قرار
بحظر تداول المستحضرات الطبية
المحتوية على الهرمونات أو مشتقات مادة ستلبين
قرار
بشأن محتويات صندوق الإسعافات الطبية
الأولية وكميتها ووسائل حفظها وشروط من يقوم بها
قرار
بشأن تشكيل لجنة طبية
استئنافية خاصة لإعادة النظر في قرارات جهة علاج حالات إصابات العمل