الوسط - الأربعاء 5 ديسمبر 2007م - العدد 1916
تحفظات نسائية على أعضاء صندوق النفقة ولائحته الداخلية
أبو غزال - ندى الوادي
أبدت عدد من الناشطات النسائيات تحفظاتهن الكبيرة على تعيين أعضاء «صندوق النفقة» الذي
تم الإعلان عن بدء العمل فيه منذ يومين، مشيرات إلى أن أياً من الأعضاء لا يمثل أياً
من النشطاء في القطاع الأهلي أو الجمعيات النسائية القريبة جداً من العمل مع المستفيدات
من «صندوق النفقة».
وفي الوقت الذي انتقدت فيه رئيسة جمعية «نهضة فتاة البحرين» ابتسام علي خميس إقرار
نفقة مؤقتة لمدة سنتين فقط للمستحقات، أكدت أن لا جدوى كبيرة من انتظار الصندوق للهبات
والمنح، على اعتبار أنها مصادر دخل غير ثابتة ولا تؤدي إلى استقرار الصندوق.
جاء ذلك، في الندوة التي عقدها مكتب قضايا المرأة التابع لجمعية «العمل الوطني الديمقراطي»
(وعد) في مقره مساء أمس الأول، وتحدثت فيها علي بحضور عدد من الناشطات ونساء العاصمة.
وتشعب الحديث أثناء الندوة ليدور بشكل وبآخر حول قانون أحكام الأسرة والصعوبات التي
واجهت إقراره حتى اليوم، في الوقت الذي اعتبر فيه إقرار «صندوق النفقة» أحد الحلول
الجزئية في غياب هذا القانون.
ومن جانبها، بيّنت علي أن مهمة «صندوق النفقة» الأساسية هي إنابته عن الزوج في دفع
النفقة للمحكوم لهم ومنهم: الزوجة، الأولاد، الأبوان، المعتدة، والقريب المعال، إذ
يقوم هو بملاحقة الزوج الممتنع عن دفع النفقة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،
بما فيها رفع القضايا إلى المحاكم المختصة لاستيفاء الأموال التي دفعها (الزوج) للمحكوم
لهم. مضيفة إلى ذلك قولها «وجدنا في كثير من الحالات الأسرية في المجتمع البحريني التي
تحصل المرأة فيها على حكم بالنفقة من المحاكم الشرعية آملة تنفيذ هذا الحكم بالسرعة
الممكنة لتتمكن من الحصول على مستلزمات الحياة اليومية، غير أنها تصطدم بعد ذلك بواقع
صعوبة تنفيذ هذا الحكم، فإما أن يكون الزوج معسراً أو هارباً أو ممتنعاً عن التنفيذ
تعنتاً، وتبقى المرأة تطارد الزوج من أجل الحصول على لقمة العيش هي وأولادها، وقد يصل
ذلك إلى أشهر، بل إلى سنوات، والنتيجة تشرد وتخبط المرأة المطلقة ومن يكون في حضانتها
من أطفال».
وعن وضع الصندوق في البحرين بيّنت علي أنه صدر في البحرين في أغسطس/ آب 2005 قانون
رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء «صندوق النفقة»، الذي ويتألف من 15 مادة، وجاء في المادة
الرابعة منه أنه «وفقاً لأحكام هذا القانون يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة
الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو جهل بمحل
إقامته أو لأي سبب آخر»، فيما تنص المواد الأخرى - بحسب قولها - على إنشاء الصندوق
وإدارته وأهدافه وآليات عمله وموارده المالية والإجراءات القضائية الخاصة بنفاذ أحكامه.
ومر القانون بعدة مراحل فيما بعد، إذ صدر القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2006 في نهاية
شهر فبراير/ شباط من العام 2006 عن وزير العدل السابق محمد علي الستري بتشكيل مجلس
إدارة «صندوق النفقة» ونظام العمل فيه، إذ تم تشكيل مجلس الإدارة من 9 شخصيات، 7 منها
من القطاع الحكومي، وشخصيتان من القطاع الأهلي، وعهد برئاسة الصندوق إلى الوكيل المساعد
للموارد البشرية والمالية بوزارة العدل. ثم صدر قرار وزاري آخر رقم (44) في أكتوبر/
تشرين الأول من العام الجاري باللائحة الداخلية لـ «صندوق النفقة» التي تتألف من (23)
مادة إجرائية، وتم الإعلان عن بدء عمل الصندوق بموازنة وقدرها 250 ألف دينار في 2 ديسمبر/
كانون الأول الجاري.
وأكدت علي أن هذا الصندوق يعتبر أحد الأدوات المساندة لحل مشكلة المرأة المطلقة أمام
القضاء، إذ تحصل المرأة في الكثير من الحالات على حكم بالنفقة من المحاكم الشرعية،
آملة تنفيذ هذا الحكم بالسرعة الممكنة لتتمكن بعد ذلك من الحصول على المأكل والمشرب
والملبس والمسكن وغيرها من مستلزمات الحياة اليومية حتى تستطيع العيش حياة كريمة تكفيها
ذل السؤال، غير أنها تصطدم بعد ذلك بواقع صعوبة تنفيذ هذا الحكم لأسباب كثيرة.
مشيرة إلى أن المنتفعين من هذا الصندوق هم البحرينيون الذين صدرت لصالحهم أحكام بالنفقة
وتعذر تنفيذها، والمنتفعون من البحرينيين الذين أقاموا دعاوى بشأن تقرير نفقة لهم ولم
يفصل فيها، إذ يقدر الصندوق صرف نفقة مؤقتة لكل منهم من واقع ظروف كل حالة على حدة.
وحدد الصندوق موارده المالية - بحسب قول علي - في المبالغ المخصصة للصندوق في الموازنة
العامة، ومبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم، والهبات والمنح والوصايا التي
يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد
موافقة الوزير، مع توفير الحكومة الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليتين.

دستور
مملكة البحرين
قانون
بإنشاء صندوق النفقة
قرار
بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق النفقة