جريدة أخبار الخليج
العدد : 16957 - الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ صفر ١٤٤٦هـ
«أخبار الخليج»
تنشر تفاصيل الإجراءات التنظيمية الجديدة للإسكان
بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الإجراءات
التنظيمية للإسكان، من أجل زيادة تحقيق ما هو في صالح المواطنين
المنتفعين من الخدمات الإسكانية، تنشر «أخبار الخليج» تفاصيل تعديل
بعض أحكام قرار نظام الإسكان الذي أصدرته آمنة بنت أحمد الرميحي
وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني المنشور في الجريدة الرسمية.
وتضمن القرار تعديلات كان من أبرزها: إلزام مقدم الطلب بتحديث بياناته
والمعلومات الواردة في الطلب كل سنتين، وإفادة الوزارة بشكل فوري
بأي تغيير قد يطرأ على البيانات والمستندات المتعلقة بالطلب، وذلك
خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية،
وذلك فيما عدا شرط الدخل الذي يلتزم مقدم الطلب بتحديثه كل سنتين،
وإفادة الوزارة بشكل فوري بأي تغيير قد يطرأ عليه حتى تاريخ
منح شهادة الترشيح.
كما تضمن القرار ألا يزيد دخله الشهري عند تقديم الطلب على تسعمائة
دينار بحريني، ولا يزيد على ألف ومائتي دينار بحريني عند تسلم
شهادة الترشيح.
وتضمن القرار تعديلات لتنظيم شرط ملكية العقار لمقدم الطلب المطبق
على كافة الخدمات الإسكانية المنصوص عليها في هذا القرار، وفقاً
للأحكام الآتية: يعتبر مقدم الطلب في حكم المالك إذا تملك هو
أو أحد أفراد أسرته عقاراً مفرزاً بأي شكل من أشكال انتقال الملكية
تزيد مساحته على 100 متر مربع، ويعتبر مقدم الطلب في حُكم المالك
إذا تملك هو أو أحد أفراد أسرته عقاراً بملكية شائعة بالشراء
أو بالهبة تزيد مساحته على 100 متر مربع، كما يعتبر مقدم الطلب
في حُكم المالك إذا تملك هو أو أحد أفراد أبنائه القصر
عقاراً شائعاً بالإرث تزيد مساحته على 200 متر مربع، وفي حال
تعددت الملكية لمقدم الطلب وأفراد أسرته تُحتسب مساحة كل عقار
على حدة.
ويستثنى من أحكام شرط الملكية الحالات الآتية: ملكية مقدم الطلب
أو أحد أفراد أسرته لعقار غير صالح للسكن أو لبناء مسكن
وفقاً لتقرير الإدارة، وملك الزوجة التي تدخل في تشكيل الأسرة
من الفئة الأولى لعقار آلت مليكته إليها بالإرث ما لم تكن
مقدمة الطلب.
وتضمن القرار تعديلا يقضي بأن تنطبق المعايير المتعلقة بالعمر
لمقدم طلب الخدمة الإسكانية عند تقديمه الطلب، على ألا يتجاوز
دخله الشهري الحد الأقصى للدخل الشهري المسموح به عند منح
شهادة الترشيح لخدمة التمليك وعند التخصيص لباقي الخدمات
الإسكانية، ويجوز للوزارة تحويل الطلب باسم أحد أفراد أسرة
مقدم الطلب -اتفاقاً بينهم وبرغبتهم- متى كان يشكل أسرة مستحقة
وفقاً لأحكام هذا القرار بشرط أن تُضمن الأسرة في الطلب،
وذلك في أي من الحالات الآتية: في حالة وفاة رب الأسرة
مقدم الطلب، في حالة فقد رب الأسرة لأي شرط من شروط قبول
طلب وتخصيص الخدمة الإسكانية -فيما عدا شرط تجاوز الحد الأقصى
للحد الشهري لطلب خدمة التمليك، وشرط بلوغ جميع الأبناء القُصر
لسن الرشد للمتقدم بطلب الفئة الثانية- بعد منح شهادة
الترشيح.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان رقم
(909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان