الأيام - الخميس 13 ديسمبر 2007م
الحكومة دعت لقانون مستقل لحماية الخصوصية
تحفظت الحكومة في مذكرة بعث بها سمو رئيس الوزراء إلى المجلس النيابي مؤخراً على
المقترح بقانون بشأن حق الحصول على المعلومات، وذلك في الوقت الذي اقترحت فيه
أن يترك المجال لكل وزارة لإنشاء وحدة تتولى تقديم المعلومات المطلوبة للمواطنين،
أو إنشاء وحدة مركزية تابعة لمجلس الوزراء تتولى القيام بهذه المهمة.
وذكرت الحكومة بأن إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتصنيف المعلومات حسب سريتها قبل
سريان هذا القانون يمثل عبئاً كبيراً عليها، مما قد يعرض المعلومات السرية
التي لم تصنف بسبب عامل الوقت للنشر. كما نوهت بأن قيام المكتبة العامة بتوفير
الخدمات الإدارية والمهنية اللازمة لـأدية المهام والمسؤوليات المناطة بمجلس المعلومات
المقترح من شأنه ان يمثل عبئاً كبيراً عليها.
وأضافت الحكومة بأن غالبية نصوص المقترح الذي صاغه كمشروع بقانون يكتنفها الغموض،
بحيث لا يمكن معرفة المراد من الأحكام الواردة بها على وجه الدقة، فضلاً عن
التعارض الموجود بين بعض النصوص. وبحسب الحكومة فإن المشروع بقانون تضمن بعض الأحكام
الخاصة بحماية خصوصية الفرد، إلا أن هذه الحماية المقترحة غير كافية لتوفير الحماية
المطلوبة لهذه الخصوصية.
وأكدت الحكومة وجوب أن يتلازم وجود هذا القانون مع وجود قانون مستقل لحماية خصوصية
الفرد، كما هو الحال في القوانين المقارنة. وبناء على كل ذلك دعت الحكومة المجلس
النيابي إلى إعادة النظر في المشروع بقانون وفق الملاحظات التي أبدتها عليه.
وقد تضمن المشروع بقانون أحقية كل بحريني ذي مصلحة مشروعة ومباشرة الحصول على المعلومات
التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات،
وبالسرعة وبالكيفية المنصوص عليها في القانون. فيما حظر القانون طلب المعلومات
التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو بسبب الجنس أو اللون.
وبحسب القانون يتحمل مقدم الطلب رسم الخدمة الذي تستوفيه الجهة لقاء تصوير أو نسخ
المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية. كما يشكل وفقاً لهذا القانون مجلس للمعلومات
يتكون من مفوض المعلومات وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتصلة
بالوثائق أو المعلومات، أو الشؤون القانونية، يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من وزير الإعلام، ويسمى من بينهم رئيس
المجلس.
ووفقاً للقانون يحق لمقدم الطلب للحصول على المعلومات الذي رفض طلبه أو لم يتلق
رداً عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، أن يتظلم إلى مفوض المعلومات
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض أو عدم الرد. ويكون لمقدم الطلب الحق في الطعن
على قرار رفض تظلمه أمام المحكمة الكبرى المدنية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ الرفض، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه
بمثابة رفضه.
وبموجب القانون فإنه عند تولي مدير عام المكتبة العامة مهام مفوض المعلومات بالإضافة
إلى وظيفته تنحصر مسؤولياته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في المكتبة.
ويتولى مفوض المعلومات عدة مهام وصلاحيات، منها اعداد القواعد والإجراءات المنظمة
لقبول الشكاوى ورفعها لمجلس المعلومات للفصل فيها، واعداد نماذج طلب الحصول على المعلومات
بالتعاون مع الجهة المعنية، واقتراح الرسوم التي تستوفيها، وذلك بالتشاور معها.
وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول
بها في المملكة بشا، حق الصحفيين والأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الحصول على
ما يطلبونه من معلومات للمسؤول أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات التي تتعلق بالأسرار
والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر، والمعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها
باتفاق مع دولة أخرى.
وكذلك المعلومات المتعلقة بالأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها
الخارجية، المعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو مقترحات أو استشارات تقدم
للمسؤول بشأن موضوع ما قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات
المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها، والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة
بملفات وسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو حساباتهم أو تحويلاتهم المصرفية أو أسرار
مهنتهم.
إضافة إلى المعلومات التي تتعلق بالمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية، والتي
تتم عبر البريد أو البرق أو الهاتف أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى مع الجهات الحكومية
والإجابات عليها، والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التاثير في المفاوضات
بين المملكة وأية دولة أو جهة أخرى.
وكذلك المعلومات التي تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الأجهزة
الأمنية بشأن أية جريمة أو قضية تدخل في اختصاصها، أو تجريها السلطات المختصة للكشف
عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة قانوناً بالكشف
عنه
مرسوم
بتعيين مدير عام شئون المعلومات
والمتابعة
مرسوم
بتعيين مدير عام لتقنية المعلومات
في الجهاز المركزي للمعلومات
مرسوم
بتعيين مساعد لرئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء لشئون
المعلومات والمتابعة
قرار
بتغيير اسم جمعية البحرين للحاسبات الإلكترونية إلى جمعية البحرين لتقنية
المعلومات