الأيام - الخميس 13 ديسمبر 2007م
د. ضاري أشاد بالقانون البحريني واستعرض جرائم
إجهاض الشرف
الأمانة العامة للمجلس الأعلى تقيم برنامج الثقافة القانونية للجميع
كتبت - بدور
المالكي:
أقامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة برنامج الثقافة القانونية للجميع، والذي
يستمر ليومين، من أجل خلق وعي قانوني لدى المشاركين في هذه الدورة، وقد
شارك في الدورة أكثر من ٠٢ مشاركا ومشاركة، من الوزارات والمؤسسات الأهلية والخاصة
والمحافظات.
اليوم الأول
وحاضر أمس في الدورة د.ضاري خليل محمود أستاذ مساعد في قسم القانون العام كلية
الحقوق جامعة البحرين، وتناول في محاضرته التعريف بالقانون الجنائي، ثم استعرض
مجموعة القواعد القانونية ذات الطابع الجنائي التي يحمي المشرع من خلالها عن
طريق حماية المصالح المشروعة أفراد المجتمع، كحق الإنسان في الحياة والتكامل الجسدي،
وحقه في الكرامة، والحرية والتملك، ثم استعرض المحاضر كيفية حماية المرأة جنائياً
في الجرائم الواقعة على العرض، ومنها جريمة الاغتصاب، مستدلا بحكم المادة »٤٤٣«
من قانون العقوبات البحريني التي تنص على عقوبة السجن المؤبد على من واقع انثى
بغير رضاها، وعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة
عشرة.
ثم عرج المحاضر على جريمة الاعتداء على العرض مستدلا بالمادتين »٦٤٣، ٧٤٣« من قانون
العقوبات البحريني وهي الجرائم الجنسية بما دون الوقاع، ويشمل ذلك اللواط وكل
فعل جنسي يمس ما يعد من العورات وفقاً للعرف الاجتماعي، الذي قد يختلف
من مجتمع الى آخر، ومن زمان الى آخر في المجتمع نفسه.
فما يعد هتكاً للعرض في بلد عربي أو إسلامي قد لا يعد كذلك في احدى دول
الغرب وما قد يعد هتكاً للعرض قبل ٠٥ سنة في بلد عربي قد لا يعد كذلك اليوم.
وتحدث د.ضاري خليل عن جرائم الإجهاض، قائلا ان المشرع البحريني اعتبرها من الجرائم
الماسة بالأسرة ونص عليها في المواد »٣٢٣.٢٢٣.١٢٣« موضحا أن الحماية الجنائية تكون
مقررة للمرأة »الام« والجنين معاً، اذا وقعت جريمة الإجهاض على الأم بقصد إجهاض
الجنين، فالاعتداء هنا يكون مزدوجاً على الأم وعلى الجنين، فيما تكون الحماية
الجنائية مقررة للجنين إذا أجهضت المرأة نفسها دون ضرورة طبية.
وانتقل د. خليل ضاري في محاضرته للحديث عن الجرائم المرتكبة ضد المرأة بداعي
حماية الشرف، حيث قال: »من الواضـح ان التشريعـات الجزائيـة العربيـة قد اقتبسـت
مصطلـح »الزنا« من أحكام الشريعة الإسلامية للدلالة على جريمة الخيانة الزوجية
بالمفهوم الوضعي المنصوص عليه فيها لافتا إلى أن لجريمة الزنا في القانون العقابي
الوضعي مفهوما آخر مختلفا عن المعنى الشرعي له وهو »جريمة الخيانة الزوجية«،
التي تتحقق في القانون الوضعي الجنائي بأي وضع مريب يحقق الخيانة الزوجية
بأي صورة جنسية.
واختتم د. خليل ضاري محاضرته مستعرضا، الحالات التي تواجه فيها المرأة القتل،
موضحا أن المرأة تواجه القتل في أوساط واسعة في المجتمع العربي، ولاسيما في
مجتمع الريف والبادية، اذا مارست أي فعل من الأفعال الجنسية في غير حالة الزواج،
برضاها وحتى دون رضاها ولئن تقتل المرأة لممارستها الفعل الجنسي برضاها وإرادتها
على أساس ان المجتمع لا يعترف بالحرية الشخصية في ممارسة العلاقة الجنسية بالرضا
للمرأة، فان المرأة عندما تقتل أيضا فإنها تكون ضحية مرتين في المرة الأولى عندما
تكون ضحية للإكراه الجنسي، وفي المرة الثانية، عندما تكون ضحية للقتل ظلما وعدوانا،
بسبب فعل ارتكب عليها كرها، وهي بهذا لم ترتكبه وإنما كانت ضحيته وضحية عرف اجتماعي
يعتبر الفعل الجنسي حتى إذا ارتكب كرها على المرأة، فهو يجلب العار على ذويها
وعشيرتها، وينبغي غسله بقتلها.
وتستمر هذه الدورة التي يقيمها المجلس الأعلى للمرأة، حيث يحاضر اليوم د.سعيد
حسب الله أستاذ الإجراءات الجنائية المساعد ومدير برنامج التعليم المسائي في كلية
الحقوق بجامعة البحرين، حول الحماية الجنائية للمرأة.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
أمر
ملكي بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بإعادة تعيين أمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعيين معاونين لأمين عام المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
قرار
بإعادة تعيين نائبة لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة