جريدة البلاد - الخميس
١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٩ ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الحبس والغرامة
وإغلاق المحل لصاحب "حملة" لمزاولة نشاط سياحي بدون ترخيص
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى
الجنائية الثانية أصدرت حكمها بإدانة متهم بالحبس لمدة سنة والغرامة عشرة آلاف
دينار، وغلق المحل لما نسب إليه من مزاولة نشاط سياحي بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغين من وزارة الصناعة والتجارة، ومن هيئة البحرين
للسياحة والمعارض بشأن مزاولة مكتب يباشر نشاطاً سياحياً بدون ترخيص، والذي قام
بإجراء حجوزات سياحية إلى جمهورية العراق لعدد من المواطنين دون أداء التزاماته
المالية للفندق الذي أقاموا فيه.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي البلاغين حيث ثبت أن صاحب المكتب
والمسئول عن إدارته محكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية عن جرائم مماثلة فضلاً عن
خيانة الأمانة، وقد استجوبت المتهم، وأقر بما نسب إليه من اتهام، فأمرت بحبسه
احتياطياً وإحالته للمحكمة الصغرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة