جريدة البلاد - السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
م، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤٦هـ
المجلس الأعلى للمرأة ينظم برنامجا توعويا حول قانون
الحماية من العنف الأسري والمسؤولية القانونية للطبيب
نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جمعية الأطباء البحرينية
برنامجًا توعويًا بعنوان "قانون الحماية من العنف الأسري والمسؤولية القانونية
للطبيب"، بهدف رفع الوعي حول خطورة العنف الأسري وكيفية اتخاذ الاجراءات اللازمة
عند وقوع هذا النوع من العنف، وأهمية قانون الحماية من العنف الأسري كجزء أساسي ضمن
المنظومة التشريعية المتقدمة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على
مسؤولية الطبيب في الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي ضمن المسؤولية القانونية
والأخلاقية التي يتحملها.
وفي بداية البرنامج القت الدكتورة أمل الغانم نائب رئيس جمعية الأطباء البحرينية
كلمة ترحيبية للحضور أكدت خلالها على أهمية البرنامج التوعوي في تسليط الضوء على
الخطوات الإجرائية المطلوبة بشأن الحماية من العنف الأسري، ودور جميع الجهات
المعنية بالتنفيذ، مشيدة بالدور الرائد الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة
صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة قرينة ملك مملكة البحرين
المعظم في تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية التي تساهم زيادة الوعي المجتمعي
لمختلف القضايا.
وألقت المحامية الأستاذة إلهام حسن عرضا مرئيا خلال البرنامج، أكدت خلاله أن العنف
الأسري هو كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها
"المعتدي" ضد آخر فيها "المعتدى عليه"، وأن جرائم العنف الأسري يمكن أن تتخذ شكل
الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، مشيرةً إلى أن المادة (8) من
القانون تنص على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة رقم (9) من قانون الإجراءات
الجنائية أو في أي قانون آخر، لكل معتدى عليه من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد
الأسرة حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، ويتوجب على كل من علم بالواقعة بحكم
عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العام أو مراكز الشرطة بها.
وبيّنت أن المادة (12) من القانون تنص على أنه في حالة تلقي بلاغات بخصوص العنف
الأسري، على مراكز الشرطة نقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند
الاقتضاء، ونقله إلى أحد دور الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، كما وتنص
المادة (14) على أنه يجب على النيابة العامة عند تلقي بلاغ بشأن العنف الأسري أن
تحرر محضرا يتضمن ساعة وتاريخ ومكان تلقي البلاغ، واسم المبلغ وبياناته الشخصية،
وتوقيت بدء التحقيق والانتهاء منه، ونوع العنف المرتكب بحق المعتدى عليه والأداة
المستخدمة إن وجدت، وبيان تعرض الاطفال للعنف ووقوعه أمامهم أو امتداده إليهم.
كما واستعرضت مفهوم أمر الحماية، وهو الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة
المختصة أو قاضي التحقيق لحماية المعتدى عليه طبقًا للأوضاع التي ينص عليها
القانون، إلى جانب قانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال
وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي تطرق كذلك إلى مسؤولية الطبيب في حال ما علم عن
طريق مهنته بتعرض طفل لحالة من حالات سوء المعاملة.
وفي ختام البرنامج، أكد الحضور على وجود معوقات على المستوى التخطيطي والتنفيذي
وقلة وعي مجتمعي حول قانون الحماية من العنف الأسري ودور الطبيب في التعامل مع
حالات العنف والجوانب الوقائية من العنف الأسري، مشيرين الى ان أن مملكة البحرين
قطعت خطوات كبيرة في مجال صون وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين
بموجب الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، إلى جانب التزامها
بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ونبذ العنف.
قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف
الأسري
قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء
المعاملة
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل
- مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائيةspan>