جريدة أخبار الخليج العدد :
16992 - الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٦هـ
وزيرة السياحة:
حظر جميع المرافق السياحية من تقديم خدماتها بشكل كامل بعد الساعة الـ3 فجرا
أصدرت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي عبر الجريدة
الرسمية قرارًا بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكررًا إلى القرار
رقم (3) لسنة 2024 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية، الذي
يحدد ضوابط جديدة لأوقات عمل بعض المرافق السياحية التي تقدم
المأكولات والمشروبات في الفنادق.
ونص القرار على الإغلاق بشكل كامل في تمام الساعة الثالثة
صباحًا لجميع المرافق السياحية المخصصة لخدمات المأكولات
والمشروبات بالفنادق، وحظر تقديم الخدمات السياحية بما في ذلك
العروض الفنية والموسيقية ومشغلو الموسيقى في المرافق المذكورة
بين الساعة الثانية والنصف صباحًا والساعة الثانية عشرة مساءً
للفئات من 1 إلى 6، وبين الساعة الثانية والنصف صباحًا
والساعة السادسة مساءً بالنسبة إلى الفئة 7، بالإضافة إلى
الغاء القرار رقم (1) لسنة 2023 بشأن تنظيم أوقات العمل في
المرافق السياحية المخصصة لخدمات المأكولات والمشروبات في الفنادق،
والمطاعم المستقلة عن الفنادق، كما يُلغى كل نص يتعارض مع
أحكام هذا القرار.
كما نص قرار رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم مزاولة نشاط
المطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة عن الفنادق، الذي
يقضي بعدم جواز مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية
المستقلة عن الفنادق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة
البحرين للسياحة والمعارض، ويشترط للترخيص بمزاولة نشاط المطاعم
المستقلة الحصول على موافقة هيئة البحرين للسياحة والمعارض على
المباني والمواقع التي سيزاول فيها النشاط، والحصول على موافقات
الجهات المعنية بمزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية،
حيث جاء في المادة (4) أنه يتم تصنيف المطاعم السياحية
المستقلة عن الفنادق وترخيصها وفق الفئات المنصوص عليها في
الفقرة (ثانيًا) من الدليل المرافق لهذا القرار.
كما ألزم القرار المطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة عن
الفنادق بعدم تغيير مباني ومواقع مزاولة النشاط أو تغيير
إدارتها أو السماح للغير باستغلالها بأي وسيلة إلا بموافقة
الهيئة المسبقة، والالتزام بشروط الترخيص وعدم استغلال المطاعم
في أي نشاط آخر بخلاف النشاط المرخص به إلا بموافقة الهيئة
المسبقة، بالإضافة الى الالتزام باشتراطات الترخيص المنصوص عليها
في الفقرة (أولاً) من الدليل المرافق لهذا القرار.
كما أوجب القرار على المطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة
عن الفنادق أن تُغلق بشكل كامل في تمام الساعة الثالثة
صباحًا، ويُحظر تقديم الخدمات السياحية، بما في ذلك العروض
الفنية والموسيقية ومشغلو الموسيقى، في المطاعم بين الساعة
الثانية والنصف صباحًا والساعة الثانية عشرة مساءً بالنسبة إلى
الفئتين (أ) و(ب)، وبين الساعة الثانية والنصف صباحًا
والساعة السادسة مساءً بالنسبة إلى الفئة (ج)، وبين الساعة
الثانية والنصف صباحًا والساعة التاسعة صباحًا بالنسبة إلى الفئة
(د)، كما هو مبين جميعها في الفقرة (ثانيًا) من الدليل
المرافق لهذا القرار.
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
قرار وزارة السياحة رقم (3) لسنة 2024 بشأن تصنيف الفنادق
والشقق الفندقية
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (34) لسنة 2019
بتنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية
قرار وزارة السياحة رقم (1)
لسنة 2023 بتنظيم أوقات العمل في المرافق السياحية المخصصة لخدمات المأكولات
والمشروبات بالفنادق والمطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة عن الفنادق