جريدة أخبار الخليج
العدد : 16999 - الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٤ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
إصدار قرار
التصالح بجريمة استخدام عامل أجنبي من دون تصريح
صدر عن جميل حميدان رئيس مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل قراراً جديداً نص أنه يجوز التصالح في جريمة
استخدام صاحب العمل لعامل أجنبي دون تصريح عمل بشأنه طبقاً
لأحكام القانون، أو استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام القانون
أو شروط التصريح، وذلك بسداد مبلغ 500 دينار، ويكون التصالح
في حالة العود بسداد مبلغ 1000 دينار.
ونص القرار بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع
بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل المنشور في الجريدة
الرسمية أنه في حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي
بعد انتهاء تصريح العمل خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء
التصريح، يكون التصالح وفقاً للآتي: بسداد مبلغ 100 دينار في
حال ضبط المخالفة خلال العشرة أيام التالية لانتهاء التصريح،
وفي حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرة أيام وقبل انقضاء
العشرين يوماً التالية لانتهاء التصريح يكون بسداد مبلغ 200
دينار، أما في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرين يوماً وقبل
انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح يكون بسداد مبلغ
300 دينار.
كما نص القرار على أنه في حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل
الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل بعد انقضاء الثلاثين يوماً
التالية لانتهاء التصريح، يكون التصالح بسداد الحد الأدنى
للغرامة المقررة للجريمة.
ويجوز التصالح في جريمة مزاولة العامل الأجنبي لأي عمل في
المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام القانون، وذلك
بسداد مبلغ 500 دينار في حال ضبط الأجنبي مخالفاً لأول مرة.
وجاء في القرار أنه في حالة ما إذا ما قبل المخالف التصالح،
يُحرر محضر مستقل بشأنه يُوقع من المخالف ومحرر المحضر،
ويعتمده مدير الإدارة المعنية بالهيئة. ويجوز إتمام التصالح
إلكترونياً.
ويسدد مبلغ التصالح نقداً أو بشيك معتمد أو بموجب بطاقة
ائتمانية معتمدة لدى الهيئة، ولا يجوز تقسيط هذا المبلغ.
وأوضح القرار أنه على المخالف الذي يقبل التصالح أن يُسدد
التصالح خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ عرض التصالح عليه.
وتنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ التصالح
كاملا.
كما أنه يلغى قرار بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم
التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل الصادر في
سنة 2008.
وجاء في القرار أنه على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ أحكام
هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل
وزير الصناعة يصدر قرار بشأن ضوابط واجراءات التصالح
في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام قانون الشركات التجارية