جريدة الوطن - الأحد ١٣
أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الميزانية العامة
أبرز ملفات دور الانعقاد الثالث
14 مرسوماً بقانون و8 مناقشات عامة و3 لجان تحقيق
ينتظر السلطة التشريعية عدداً من الملفات الحساسة في
دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، أبرزها 8 طلبات مناقشة عامة، و3
تقارير لجان تحقيق، إضافة إلى 14 مرسوماً بقانون، 7 منها صدرت خلال الإجازة
التشريعية الحالية، و7 مرحلة من الدورين الماضيين، فضلاً عن عدد كبير من المشاريع
بقانون والاقتراحات بقانون.وبخصوص أبرز المشاريع التي تنتظر السلطة التشريعية، يعد
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر، من أبرزها، إضافة لمشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 39
لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بتعديل المادة (33)
من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة
البحرية.كما تنتظر السلطة التشريعية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي
2025 و2026. وطبقاً للمادة 109 من الدستور، تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية
السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل
انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، ما يعني أن الحكومة تأخرت قرابة 5 أشهر عن
الموعد المفترض لتقديم الميزانية، بيد أن هذا التأخير يعتبر مبرراً، بسبب إجراء
انتخابات الفصل التشريعي السابق، كما يتعذر على الحكومة تقديم الميزانية قبل أن يقر
مجلس النواب برنامج عملها، وهو ما تم بجلسة 12 يناير الماضي، أي بعد شهر من افتتاح
دور الانعقاد في 12 ديسمبر الماضي.وينص الدستور على أنه بعد تقديم المشروع تجتمع
اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع
الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي
تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى
للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية
بالاتفاق مع الحكومة، وتكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد
فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد
من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.ومن المقرر أن يناقش مجلس
النواب بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس 3 تقارير للجان التحقيق
البرلمانية التي شكلها المجلس بالدور الأول الذي فض بأمر ملكي الاثنين 5 يونيو
الماضي.وشُكلت لجنتا سوق العمل والأمن الغذائي في 7 مارس الماضي، أما لجنة المستوى
المعيشي، فشُكلت في 4 أبريل الماضي، وقد رفعت جميع هذه اللجان تقاريرها إلى هيئة
المكتب في المدة الدستورية المحددة بأربعة أشهر من تاريخ التشكيل.ومن المنتظر أن
يناقش مجلسا الشورى والنواب 7 مراسيم مُرحلة من دوري الانعقاد الماضيين، إضافة إلى
7 مراسيم جديدة، وذلك خلال دور الانعقاد المقبل.وطبقاً للدستور، فإنه يجوز لعاهل
البلاد المعظم إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون خلال فترة الإجازة التشريعية،
ويجب عرضها على السلطة التشريعية خلال شهر من بداية دور الانعقاد، لإقرارها، وإلا
زالت قوة القانون عنها.وتنص المادة 38 من الدستور على أنه: «إذا حدث فيما بين أدوار
انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع
في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة
القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور».وتبين المادة ذاتها أنه «يجب عرض هذه
المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان
المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل
أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة
إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة
القانون».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة
البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد
واستغلال وحماية الثروة البحرية