جريدة أخبار الخليج
العدد : 17013 - الاثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
100 ألف دينار
حدا أدنى لتأسيس شركات مملوكة بنسبة 100% لشركاء غير بحرينيين
أصدر الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب
رئيس الوزراء تعديلا على قرار تحديد الأنشطة التجارية التي
يجوز الترخيص للشركات ذات المال الأجنبي بمزاولتها، ويقضي القرار
بأن يجوز استثناء الشركات التي تكون مملوكة كليا أو جزئيا
بحسب الأحوال لشركاء غير بحرينيين بنسبة تملك تصل إلى 100%
من شرط النسبة المحدد لمزاولة نشاط الموزع المعتمد، وذلك في
حال وجود مؤسسة فردية أو شركة نسبة ما يملكه الشركاء
البحرينيون في رأسمالها لا تقل عن 51% نشطة تزاول نشاط
الموزع المعتمد لنفس العلامة التجارية في مملكة البحرين.
وكذلك قيام الشركة المالكة للعلامة التجارية العالمية بتوزيع
منتجاتها في المملكة شريطة تحقق الشروط الواردة في المادة
الخامسة من القرار، بالإضافة إلى أن تكون الشركة حاصلة على
حقوق توزيع منتجات أو خدمات لعلامة تجارية ذات أهمية اقتصادية،
ويشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
كما يقضي القرار المنشور في الجريدة الرسمية بأن يسمح بالترخيص
لتأسيس شركات تكون مملوكة بنسبة 100% لشركاء غير بحرينيين
لمزاولة الأنشطة التجارية المحددة وفقا لاشتراطات ألا يقل رأسمال
الشركة المؤسسة في مملكة البحرين عن 100 ألف دينار أو ما
يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، وألا تقل الإيرادات الإجمالية
للشركة الأم عن 750 مليون يورو أو ما يعادلها بالدينار
البحريني، وأن تكون الشركة موجودة في عشرة أسواق.
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم
(51) لسنة 2024 بشأن السماح بمزاولة الأنشطة التجارية من خلال محل تجاري افتراضي
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزارة التجارة والزراعة رقم (17) لسنة 1986 بشأن قواعد الترخيص في تأسيس شركات
مساهمة ذات رأسمال متغير معفاة من أحكام قانون الشركات التجارية