جريدة أخبار الخليج
العدد : 17014 - الثلاثاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الحكومة تتحفظ
على تعديل قانون «الخبراء»
تحفظت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية الذي يقضي بوضع
شروط لمن يتصدى لأعمال الخبرة أمام المحاكم، وفرض رقابة حكومية
وقضائية على الخبراء وتأديبهم، ومنح المحكمة صلاحية تعيين خبير
من جدول الخبراء.
وقالت الحكومة إنه لم يطرأ سبب جديد أو حاجة ملحة تدعو إلى
العدول عن الاتجاه الذي تبناه القانون الحالي، منوهة أنه لم
تمض سوى فترة وجيزة على تاريخ العمل بالقانون الجديد الذي
استحدث النظام المطلوب إلغاؤه بمقتضى مشروع القانون المعروض،
ولعل في ذلك ما يدعو إلى المطالبة بعدم زعزعة النظام
القانوني وما ينبغي أن يكون عليه من ثبات، إذ ان مؤدى فكرة
الأمن القانوني أن يؤخذ في الاعتبار مقتضيات الاستقرار في
النظام القانوني، وعدم تناوله بالتعديل والتبديل والتغيير خلال
فترات قصيرة بهتر معها الثبات النسبي المفترض للقاعدة القانونية،
فلا يتمكن الأفراد في المجتمع من ترتيب أمورهم لكثرة التعديلات
المتلاحقة على التشريع. فمن غير الملائم أن تتعدد تعديلات
القانون في فترة زمنية وجيزة.
وأضافت أن مشروع القانون المعروض لا يحقق الأهداف المرجوة منه
إلا أن الأسباب الداعية إليه تتحدد في عدم وجود نص تشريعي
يفيد الرقابة الحكومية على أعمال الخبراء والقيام بتأديبهم
وتحديد مسؤولياتهم، وباستقراء مواد مشروع القانون نجد أنه لا
يفضي إلى تحقيق هذه الأهداف، إذ خلت مواده من ثمة ما يفيد
إحكام الرقابة المرجوة على الخبراء، أو مساءلتهم حال ارتكابهم
خطأ يستوجب هذه المساءلة.
وأشارت إلى أن الاتجاه الحديث الذي أتى به القانون القائم
والذي ألغى قائمة الخبراء المعهود اليهم ممارسة أعمال الخبرة
في المحاكم بصورة تتماشى مع التطورات التي شهدتها الخبرة
والاستشارات الفنية، حيث أصبحت المحكمة لا تعين الخبير وتترك
للخصوم حرية اختياره باعتبار أنهم الذين يقع عليهم عبء الإثبات
أمام المحكمة تلافياً لكل ما من شأنه إطالة أمد النزاع،
لأسباب تتعلق بأعمال الخبرة من حيث المنازعة في أتعاب الخبير
أو طلب رده أو الطعن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية