جريدة أخبار الخليج العدد :
17020 - الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
صدور 3 قرارات
تنظيمية للقطاع التجاري.. وزير الصناعة والتجارة:
الحرص على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة
والتجارة، حرص الوزارة على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الاجراءات
التجارية من خلال تبني القرارات والأنظمة التي تصب في رفد
المنظومة الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف المنشودة في هذا
المجال ويعود بالنفع على الوطن والمواطن في ظل المسيرة
التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ملك البلاد المعظم والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بعد صدور ثلاثة قرارات تتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية
وإجراءات السجلات التجارية، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة
التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز مرونة الأعمال مما
يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة.
فقد صدر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس
الوزراء، رقم (53) لسنة 2024، باستبدال المادتين الرابعة مكرر،
والخامسة من القرار رقم (40) لسنة 2021، بشأن بتحديد الأنشطة
التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي
بمزاولتها، الذي يهدف إلى استقطاب المزيد من الشركات ذات
العائد الاقتصادي الكبير، لضمان استدامة بيئة الأعمال في
المملكة، وتوفير فرص متكافئة للشركات البحرينية في السوق المحلي،
وخاصة في قطاع التوزيع.
ويهدف القرار إلى السماح للشركات التي لا يمتلكها شريك بحريني
تصل نسبة تملكه 51%، بمزاولة نشاط الموزع المعتمد في حال سبق
أن أبرمت الشركة عقود توزيع قبل العمل بهذا القرار. كما ينص
على توحيد المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية لهذا
النشاط، لتشمل معايير جديدة للشركات التي تمتلك حقوق توزيع
منتجات أو خدمات لعلامات تجارية ذات أهمية اقتصادية.
وينص القرار على المعايير التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية
المالكة للعلامات التجارية لنشاط الموزع المعتمد والأنشطة التجارية
التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها،
لتشمل معايير جديدة في حال رغبت تلك الشركات في القيام ببيع
منتجاتها بشكل مباشر في السوق البحريني، ومن أهم المعايير
الواردة في القرار: ألا يقل رأس مال الشركة المؤسسة في مملكة
البحرين عن 100,000 دينار بحريني أو ما يعادله بالعملات
الأجنبية، وألا تقل الإيرادات الإجمالية للشركة الأم عن 750
مليون يورو أو ما يعادله بالدينار البحريني، وأن تكون الشركة
ناشطة في عشرة أسواق.
كما يمكن بموجب التعديل الجديد منح نشاط الموزع المعتمد للشركات
التي لا يمتلكها شريك بحريني تصل نسبة تملكه 51% الحاصلة على
حقوق توزيع المنتجات أو الخدمات للعلامات التجارية العالمية ذات
المردود الاقتصادي، شريطة الحصول على موافقة من مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة
والتجارة، أن القرار عزز من حماية التاجر البحريني، وذلك من
خلال اقتصاره لتملك الأجانب في نشاط البيع بالتجزئة على
الشركات الكبرى ذات العائد الاقتصادي الكبير، لافتاً إلى أنه
بموجب القرار، يمكن للشركات التي تحقق الاشتراطات فقط الاستفادة
من هذا الامتياز، والتي تتمثل بأن يكون للشركة عائد اقتصادي
كبير وتستوفي المعايير المحددة التي وضعتها الوزارة.
وأضاف، أن القرار يهدف كذلك إلى تشجيع التجار البحرينيين على
استقطاب العلامات التجارية من خلال حصر نشاط الموزع المعتمد
على الشركات التي يتملك فيها البحرينيون نسبة 51% أو أكثر،
مع إمكانية منح استثناء للعلامات التجارية ذات المردود الاقتصادي
لدخول السوق.
وقد أصدر عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، القرارين
الوزاريين رقم 62 و63 لعام 2024، وذلك في إطار سعي وزارة
الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مرنة تسهم في تشجيع المزيد
من المشاريع التجارية، ودعم أصحاب الأعمال الذين واجهوا تحديات
حالت دون تجديد سجلاتهم في الوقت المحدد.
وأوضح أن التعديلات التي طرأت بموجب القرارين الوزاريين تشكل
خطوة مهمة تهدف إلى تحسين النظام التجاري في مملكة البحرين
وتسهيل الإجراءات بما يعزز من مرونة الأعمال ويسهم في خلق
بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة، مشيراً إلى أن هذه القرارات
تأتي في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال
مرنة تسهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية، ودعم أصحاب
الأعمال الذين قد واجهوا تحديات حالت دون تجديد سجلاتهم في
الوقت المحدد، حيث يمنح هذا التوجه الجديد أصحاب السجلات مرونة
أكبر للعودة إلى السوق، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو في
المملكة.
وبين أن القرار رقم 62 شمل تعديلات رئيسية على اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2016، حيث تتيح هذه
التعديلات التي تمثلت بتوسيع صلاحيات المخولين بتقديم طلبات
القيد والتأشير، فضلاً عن تسهيل إجراءات إعادة القيد للسجلات
التجارية التي ألغيت نتيجة عدم التجديد، مؤكداً أن هذه الخطوة
المهمة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم المستثمرين وتقديم
حلول عملية تمكنهم من العودة إلى السوق بسهولة وسرعة، وبما
يعكس اهتمام وزارة الصناعة والتجارة بتحسين تجربة المستثمرين
ودعم ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن القرار رقم 63، يتضمن تعديلاً جوهرياً على
المادة الأولى من القرار رقم (129) لسنة 2016 المتعلقة
بالغرامات المالية الناتجة عن تأخير تجديد القيد في السجل
التجاري، حيث أصبح بإمكان أصحاب السجلات التجارية لأول مرة،
تجديد سجلاتهم حتى بعد مرور ثلاث سنوات من عدم التجديد، وهو
ما لم يكن متاحاً سابقاً، مضيفاً أن التعديل يمنح أصحاب
السجلات فرصة إضافية لتجديد سجلاتهم مع الإبقاء على الغرامات
المتراكمة، والتي تتراوح بين 10 دنانير شهرياً للسنة الأولى،
20 دينارا شهرياً للسنة الثانية، 30 دينارا شهرياً للسنة
الثالثة و500 دينار عن كل سنة بعد السنوات الثلاث، ويتم
احتساب الغرامات فقط في حال رغبة أصحاب السجلات التجارية إعادة
تفعيل سجلاتهم. كما تم وضع سقف للغرامات لا يتجاوز 5000
دينار بحريني، وهو ما يمثل فرصة ممتازة لأصحاب السجلات لإعادة
تفعيل سجلاتهم بدلاً من فقدانها نهائيا كما كان يحدث في
السابق. وتدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع أصحاب السجلات
التجارية إلى مراجعة القرارات المذكورة والاستفادة من التعديلات
التي تتيح لهم الاستمرار في أنشطتهم التجارية وتجنب إلغاء
السجل التجاري، مع الالتزام بمواعيد التجديد المستقبلية.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم
(27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
القرار وفقا لآخر تعديل- قرار
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (129) لسنة 2016 بشأن الغرامة المالية عن
التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص
للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها