الأيام - الاثنين 24 ديسمبر 2007م
استحداث قانون
الإعلانات لجنتين تختصان بتراخيص الإعلانات والتظلمات
كتب - سعد راشد:
استحدث قانون الإعلانات التجارية تشكيل لجنتين تختصان بشؤون تراخيص الإعلانات والتظلمات
من القرارات المتعلقة بتراخيص الإعلانات.
وكشفت مسودة قانون الإعلانات التجارية - التي حصلت »الأيام« على نسخة منه
- عن تشكيل لجنة للنظر في تراخيص الإعلانات التي يتجاوز نطاقها إحدى البلديات
ليشمل بلديات أخرى وتراخيص الإعلان على وسائل النقل العام أو الخاص، على أن ينضم
للجنة في عضويتها ممثلون عن المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بالبلديات المختصة
والوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والإدارة العامة للمرور وغيرها من الجهات ذات
الصلة بالإعلانات.
كما استحدث القانون مسألة حظر الإعلانات على الأسوار المحيطة بدور العبادة والمباني
الأثرية، والمباني والأملاك العامة أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة للخدمات
العامة، والنصب التذكارية والتماثيل وقواعدها المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة،
والأماكن العامة المخصصة للنزهة والأشجار وأعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف، والطرق
الداخلية والأرصفة وإسفلت الشوارع، إضافة إلى حظر الإعلانات على الدوارات والشوارع
أو تقاطعاتها والشواطئ، ويحظر استخدام مكبرات الصوت بغرض الإعلان مع مراعاة الأماكن
والأوقات والعبارات المحددة بالترخيص.
وذكر القانون أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز ٠٠٢ دينار كل من خالف قانون الإعلانات،
كما يعاقب بغرامه لا تقل عن ٠٥ ديناراً ولا تزيد عن ٠٠٣ دينار كل من أزال
أو نزع أو مزق أو شوه إعلاناً مرخصا به دون الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض
عما أصابه من ضرر«.
وفيما يلي اهم بنود القانون:
مادة (٣)
لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة أو اللجنة
المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون بحسب الأحوال، ويصدر قرار من الوزير
بالنظم والضوابط المتعلقة بالإعلان متضمناً الجهة المختصة بتلقي الطلبات وفحصها
ومقاسات اللوحات الإعلانية وارتفاعها والمسافات البينية لها ورسوم إصدار التراخيص وتجديدها
وحالات الإعفاء من الترخيص بها وذلك بناءً على اقتراح المجالس البلدية، ولا يترتب
على منح الترخيص أية مسؤولية على الجهة مصدرة الترخيص في شأن ما رخص بإجرائه، ويكون
صاحب الإعلان وحده ضامناً لما قد يحدثه الإعلان من ضرر للغير.
مادة (٤)
لا يجوز نشر أو ترويج أو تداول أي إعلانات تجارية تتعلق بالأدوية أو المنتجات الصيدلانية
أو العلاجية أو كل ما يرتبط بصحة الإنسان إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك
من الإدارة المختصة بوزارة الصحة.
مادة (٥)
لا يجوز نشر أو ترويج أو تداول أي إعلانات تجارية تتعلق بالمؤسسات التعليمية من
مدارس أو كليات أو جامعات أو معاهد إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من الإدارة
المختصة بوزارة التربية والتعليم.
مادة (٦)
لا يجوز نشر أي إعلانات تجارية بخصوص بيع وشراء الأسهم والسندات إلا بعد الحصول
على ترخيص كتابي من مصرف البحرين المركزي بمزاولة هذا النشاط.
مادة (٨)
يعفى من التراخيص المشار إليها ما يلي:
أ- الإعلانات الصادرة في الصحف والمجلات والمنشورات.
ب- الإعلانات التي تعرض بدور السينما والتلفاز والصحف والوسائل الإلكترونية والراديو
او داخل المحلات التجارية او الملاعب الرياضة او داخل المحلات المغلقة بشرط ألا تكون
مطلة على الخارج.
ج- إعلانات البيع او الإيجار التي توضع على العقارات المراد بيعها او تأجيرها.
د- الإعلانات او النشرات الحكومية او الصادرة عن السلطة التشريعية وإعلانات المجالس
البلدية.
هـ - الإعلانات داخل الموانئ والمرافئ والمطارات بشرط موافقة الجهات المختصة بذلك.
و- الإعلانات المباشرة على الأجهزة والعلب والأغلفة المرخص بها للإعلان عن نوع السلعة
التي تحتويها تلك الأجهزة والعلب والأغلفة.
ز- الإعلانات الموضوعة داخل فترينات العرض للإعلان عن السلع او المهن أو الخدمات
متى كانت داخلة في نشاط المحل الموجودة به هذه الفترينات .
ح- الإعلانات الانتخابية متى وضعت في الأماكن المخصصة لذلك من المجالس البلدية
المختصة.
ولا يدخل الإعفاء من الترخيص بسلطة البلدية في مراقبة الإعلانات المنصوص عليها
في هذه المادة وإزالة أي إعلان فيه خدش للحياء او مساس بالعقائد الدينية او الآداب
العامة.
مادة (٩)
مع عدم الإخلال بما ورد في مادة (٩١) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ٥٣ لسنة ١٠٠٢، تشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في تراخيص الإعلانات التي
يتجاوز نطاقها إحدى البلديات ليشمل بلديات أخرى وتراخيص الإعلان على وسائل النقل العام
او الخاص، ويجب أن تنضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن المجالس البلدية والأجهزة
التنفيذية بالبلديات المختصة والوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والإدارة العامة
للمرور وغيرها من الجهات ذات الصلة بالإعلانات. ويتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة
كيفية سير العمل بها وكيفية تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتختص اللجنة المذكورة
بالإضافة لما تقدم النظر في تراخيص الاعلانات التي لم يرد في شأنها نص في
هذا القانون او القرارات المنفذة له، وبصفة خاصة الاعلانات المتعلقة بالمناسبات
العامة او الدينية او المهرجانات الثقافية او الاجتماعية وما في حكمها بشرط الا تكون
ذات طابع تجاري، وان يتم التنسيق بشأن أماكن وضعها مع البلديات المختصة.
مادة (٠١)
يشكل الوزير لجنة للنظر في التظلمات من القرارات المتعلقة بتراخيص الإعلانات ويتضمن
القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات المنظمة لسير العمل بها وكيفية الأخطار بالقرارات
الصادرة عنها، ومواعيد التظلم منها والجهة المختصة باعتماد التوصيات التي تصدرها
اللجنة المذكورة، ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة بعد اعتماده.
مادة (١١)
لا يخل الإعفاء من شرط الحصول على الترخيص الإعلان بضرورة الحصول على موافقة البلدية
المختصة بشان موضوع الإعلان نفسه.
مادة (٢١)
الترخيص بالإعلان شخصي، لا يجوز تحويله أو التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على
موافقة البلدية المختصة.
ويكون الترخيص نافذا للمدة المحددة فيه، وتكون مدة الترخيص سنه قابلة للتجديد بموافقة
البلدية المختصة.
مادة (٣١)
يجب على المرخص له بالإعلان تنفيذ ما تقرره البلدية المختصة من أعمال الصيانة للإعلان
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابيا بذلك.
مادة (٤١)
بمراعاة أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ١٠٠٢ يكون للبلدية
المختصة سلطة التفتيش على الإعلانات، وإزالة ما تراه مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات
المنفذة له والقوانين والقرارات الأخرى المعمول بها، وذلك بعد مضي خمسة عشر يوما
- على الاقل - من تاريخ إخطار البلدية المختصة للمعلن كتابيا بالمخالفة وبضرورة
إزالتها وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول للمرة الثانية على ألا تقل المدة بين الإخطارين
عن أسبوع.
مادة (٥١)
تتم إزالة الإعلان بالطريق الإداري وفقا لأحكام المادة السابقة من خلال إخطار المخالف
بإزالة المخالفة ورد الشيء لأصله، فإذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة في المدة
المحددة بالأخطار، يجوز للبلدية المختصة تنفيذ الإزالة على نفقته دون مطالبته بأي
تعويض عن أي تلف يلحق بالإعلان أو الأجهزة المثبتة به.
مادة (٦١)
يجوز لبلدية المختصة - وعلى نفقة المخالف - إزالة كل إعلان غير مرخص به فورا
وكل إعلان مخالف لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون أو إذا سبب الإعلان إعاقة لحركة
المرور أو عرض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو عرض الممتلكات للخطر أو شكل مساسا
بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية.
مادة (٣٢)
لا يسمح لأي معلن أن يحصل في نطاق البلدية أو البلديات الخمس على أكثر من ربع
العدد المسموح به للوحات الإعلانية للنوع الواحد، ويجوز بقرار من الوزير تجاوز هذه
النسبة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتعتبر الشركات العائدة لمعلن واحد وكذلك التي
يساهم فيها المعلن بنفسه أو زوجته أو لأحد أولاده القصر بمثابة شركة واحدة في هذا
الشأن.
مادة (٤٢)
يعاقب بغرامة لا تتجاوز ٠٠٢ دينار كل من وضع إعلانا بالمخالفة للشروط والأوضاع الواردة
في هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون للبلدية إضافة إلى العقوبة المذكورة
الحق في تحصيل مبلغ وقدرة ٠١دنانير عن كل يوم وضع فيه الإعلان بالمخالفة لأحكام
هذا القانون.
مادة (٥٢)
مع عدم الإخلال بايه عقوبة اشد وردت بالقوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن ٠٥
ديناراً ولا تزيد عن ٠٠٣ دينار كل من أزال أو نزع أو مزق أو شوه إعلاناً مرخصا
به دون الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر.
مادة (٦٢)
مع عدم الإخلال بأيه عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر وبمراعاة ما ورد في
المادتين ٤٢و٥٢ من هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذاً لاحكامه بغرامة لا تقل عن ٠٥ دينارا وتتجاوز مائتي دينار
مادة (٧٢)
يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير العدل بالاتفاق من وزير شؤون
البلديات والزراعة - وبناء على ترشيح البلديات المختصة - صفة الضبطية القضائية
لتنفيذ أحكام هذا القانون وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لاحكامه.

قانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة
2001
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الإعلانات
مرسوم
بقانون بإصدار
قانون البلديات
قرار
تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
قرار
بتعديل المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم
الإعلانات
إعلان
بشأن إلغاء بعض الإعلانات