جريدة أخبار الخليج
العدد : 17027 - الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٢ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
موافقة شورية
مبدئية على «قانون يحمي الحياة الخاصة»
وزير العدل: بلورة تشريعات لتجريم جرائم الذكاء الاصطناعي
أكد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف الجهود الحكومية لبلورة قواعد وأنظمة لتجريم
الجرائم باستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن النيابة العامة
شكلت فريق عمل للنظر في النصوص التجريمية في الذكاء الاصطناعي،
وقامت بإعداد ورش عمل لأعضائه.
كما أكد المعاودة خلال مداخلته في جلسة مجلس الشورى أمس أنه
سيتم تحديث النصوص في حال دعت الحاجة إلى ذلك، موضحاً أن
هذا التحدي يواجه كل دول العالم.
وأكد وجود فريق ينظر في كيفية تجريم الجرائم باستخدام الذكاء
الاصطناعي في كل المجالات، وليس في التصوير فقط.
كما أكد وزير العدل أن قانون العدالة الإصلاحية هو ما يطبق
على الأطفال، ولن يتم تطبيق قانون البالغين عليهم.
من جانبه، أوضح راشد بونجمة وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة
التشريعية أن البند الثالث من مشروع القانون يغطي الذكاء
الاصطناعي، حيث نص على أنه «إذا أعد أو نقل محادثة أو
صورة أو فيلم لشخص في وضع غير لائق وإن كان ما تم إعداده
أو نقله مزيفاً»، وهذا هو التزييف العميق ويغطيه مشروع
القانون.
وناقش مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح
رئيس المجلس تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون لسنة 1976 والذي يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة
التحريض على الفسق، وكذلك جريمة نشر الأخبار والصور والتعليقات
التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان
من شأن نشرها الإساءة إليهم، كما ناقش مشروعا يهدف إلى تشديد
العقوبة المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بأي وسيلة
من الوسائل مثل استراق السمع واختلاس النظر والتقاط الصور غير
اللائقة وتسجيل المحادثات الخاصة ونقل الأخبار المسيئة للحياة
الخاصة أو العائلية للأفراد وكذلك التقاط صور الحوادث بدون رضا
ذوي الشأن.
وبعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، قرر المجلس
إعادة مادتين إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
لمزيد من الدراسة، وتأجيل التصويت على المادة الثانية.
وأكد الشوريون أهمية مشروعي القانونين اللذين يهدفان إلى حماية
الأفراد والمجتمع.
وقال د. علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بمجلس الشورى إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبة
المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وحماية المجتمع
والأسرة في ظل الفوضى الحاصلة من استخدام الوسائل الحديثة
ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي أدت الى تدخل صارخ في حياة
الأشخاص، ولذلك نؤكد على توافقنا مع مختلف الجهات المعنية، ومع
مجلس النواب، فيما عدا تعديل المادة 370 من مشروع القانون
لإزالة شبهة عدم الدستورية.
من جانبها، أوضحت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بمجلس الشورى أن الشخص الذي مارس الاعتداء على
حريات الاشخاص والأمور الشخصية من أفعال التصوير أو النشر أو
استراق السمع أو الدعوة إلى ممارسة الفجور لا يعدّ من قبيل
ممارسة الحرية الشخصية، مؤكدة أنها ليست حقوقا مطلقة، وإنما
مقيدة باحترام حريات الأشخاص وخصوصية حياتهم ووجوب احترامها وعدم
المساس بها، وهي من الأمور التي بدأت تكثر في المجتمع،
وأصبحت البرلمانات على مستوى الدول تشدد العقوبات وتضعها في
نطاق الأفعال المجرمة.
بدورها، أكدت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس
الشورى أهمية أن يواكب إصدار القانون المتعلق بتشديد العقوبة
لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة حملة توعوية من الجهات
المعنية والإعلام، وذلك من أجل تفادي الوقوع في العقاب في
حال عدم العلم بالتعديل على القانون.
وأشارت إلى أن الفقرة السادسة من المادة 370 التي تنص على
عقوبة الحبس والغرامة لمن يلتقط أو ينقل صوراً أو أفلاماً
للمرضى، أو للمصابين في الحوادث، مستفسرة عن الرأي القانوني في
حال تظليل وجوه بعض الأشخاص ممن تعرضوا لحوادث أو ما شابه
أثناء النشر الإعلامي، فهل يتعرض من ارتكب الفعل للمساءلة
القانونية، وخصوصًا أن تظليل الوجوه قد لا يحفظ خصوصية
المصابين؟ وهل يغطي القانون الضحايا البحرينيين في الخارج؟
من جانبها، قالت دلال الزايد إن ما ينشر في منصات التواصل
الاجتماعي لا يوجد ما يعفيه حتى لو ظلل الصور، وهناك نصوص
تشير صراحة وأحكام صدرت من القضاء أنه لا يستدعي وضع صورة
كاملة أو الاسم كامال لكي يتم الاستدلال على من تم تصويره،
وبالتالي هذا ليس معفياً من المساءلة أو العقوبة في حال رفعت
عليه الشكوى بذلك. الأمر الآخر أنه قد يلازم نشر صورة معينة
أو خبر معين ويضع أعلى الصفحة أن صاحب الصفحة أو ناشر
الخبر ليس مسؤولا عما يرد من تعليقات، بل تنعقد عليه
المسؤولية الجنائية في هذا الجانب باعتبار ان الموقع الخاص به
هو أداة النشر التي من خلالها تم تبادل السب أو الشتائم أو
التدخل في بعض الحياة الخاصة أو الإشارة إلى بعض الأمور
الخاصة وبالتالي هو ليس بمعزل عن المساءلة بمجرد وضعه مثل
هذه العبارة.
ودعت الزايد إلى إحكام الرقابة على هذه المنصات باعتبارها تثير
الإشكاليات، حيث علم الكثير من الأشخاص بتعرض أحد أفراد
عوائلهم لحوادث أو وفاة من خلال هذه المنصات، مما ترتبت عليه
آثار نفسية أو صدمات أو عارض صحي كبير بسبب هذه الأخبار
الموجعة.
وأوضحت أن تصوير البحرينيين في خارج البلاد تدخل فيه إقليمية
الدولة ومسألة الاختصاص برفع الشكوى حيث تخضع لأمور كثيرة،
أهمها أين تم التقاط هذا التصوير ومكان تداوله ونشره، مبينة
أنه إذا تم التصوير داخل البحرين أو خارجها فإنه بإمكان من
تضرر رفع شكواه إلى الجهات المختصة في أي دولة.
من جانبه، استفسر الشوري الدكتور علي الحداد عما إذا كانت
العقوبة في مشروع القانون تمتد إلى الإعلاميين والصحفيين
والمغردين المرخصين، وأجابه رئيس المجلس بأن القانون لا يستثني
أحدا.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات