جريدة االبلاد
02 جمادى الأولى 1446 هـ ، 4 نوفمبر 2024 م
5 آلاف دينـار
عقوبــة التجـسس الهاتفـي
وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والذي يهدف إلى
تشديد العقوبة المقررة لجريمة التحريض على الفسق، وكذلك جريمة نشر الأخبار والصور
والتعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن
نشرها الإساءة، إضافة إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
بأي وسيلة من الوسائل، مثل استراق السمع، واختلاس النظر، والتقاط الصور غير
اللائقة، وتسجيل المحادثات الخاصة، ونقل الأخبار المسيئة بالحياة الخاصة أو
العائلية للأفراد، وكذلك التقاط صور الحوادث من دون رضا ذوي الشأن.
وقرر مجلس الشورى خلال الجلسة الرابعة من دور لانعقاد الثالث للفصل التشريعي
الجاري، المنعقدة صباح أمس الأحد برئاسة علي الصالح إعادة مادتين من مشروع القانون
بشأن عقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 1000 دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين لكل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق
السمع في محادثة تليفونية، وعقوبة الجاني بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 2000
دينار ولا تجاوز 5000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية
لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير، إلى لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى لأجل المزيد من الدراسة،
وتأجيل التصويت على المادة الثانية إلى جلسة لاحقة.
إلى ذلك قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى العضو
علي العرادي أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة التحريض
على الفسق، وكذلك جريمة نشر الأخبار والصور والتعليقات التي تتصل بأسرار الحياة
الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم، لافتاً إلى أن
مشروع القانون الثاني يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة
الخاصة بأي وسيلة من الوسائل مثل استراق السمع واختلاس النظر والتقاط الصور غير
اللائقة وتسجيل المحادثات الخاصة ونقل الأخبار المسيئة بالحياة الخاصة أو العائلية
للأفراد وكذلك التقاط صور الحوادث بدون رضا ذوي الشأن.
وذكر العرادي أن مشروعا القانونين يُعنيان بتطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع
المتغيرات التي طرأت على الحياة في البحرين، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة
التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب و ردعًا للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة
منصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك يهدفان إلى حماية الحياة الخاصة والعائلية
للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جراء الاستخدام السيئ لوسائل
التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها، مبيّنًا أنهما
يهدفان إلى تغليظ العقوبة المقررة لكل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت
إليه، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، وتغليظها لمن أفشى الرسالة أو البرقية أو
المكالمة لغير من وجهت إليه دون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
«النواب» يوافق على تشديد عقوبة
مختلسي الهواتف والحواسيب