جريدة البلاد -
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٣ جمادى الاول ١٤٤٦هـ
"سوق العمل":
تحديث مبلغ التأمين يسري فقط على العمالة لدى وكالات التوريد المرخصة
أصدر سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، قرار رقم 4 لسنة 2024، ونصّ على تعديل المادة (6)
من قرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال بحيث يجب على
المرخص له إيداع مبلغ مائة وخمسين دينارًا عن كل تصريح عمل يصدر له كتأمين لدى
الهيئة بالإضافة إلى الرسم المقرر لتصريح العمل.
وأوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن القرار يسري فقط على وكالات التوريد المرخصة التي
تختص بتوفير العمالة بنظام التعاقدات المؤقتة (الساعات والأيام والأشهر والسنوات).
يشار إلى أن مبلغ التأمين يُستخدم لتغطية نفقات ترحيل العمّال الأجانب الذين
تستقدمهم وكالات التوريد المرخصة فقط.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
هيئة تنظيم سوق العمل رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال