أخبار الخليج - الاثنين 24 ديسمبر 2007م - العدد 10867
خدمات النواب تمرر مشروع قانون هيئة تنظيم الخدمات الصحية
الهيئة تختص بالأخطاء الطبية وشكاوى المرضى وتسعير الأدوية والعقاقير
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية. وقد قرر المجلس في جلسته في 30 اكتوبر الماضي اعادته الى لجنة الخدمات
لمزيد من الدراسة. ويهدف القانون الى توفير ودعم الخدمات الصحية بما يضمن الكفاءة العالية
والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي او الخاص، من
خلال انشاء الهيئة الوطنية. وفي التقرير الذي اعدته لجنة الخدمات جاءت خلاصة مرئيات
وزارة الصحة كالتالي:
سعيا من وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في مملكة البحرين وتطويرها،
لضمان الكفاءة العالية والسلامة والسرعة في تقديم الخدمات الصحية في القطاعين العام
والخاص وتعزيز مبدأ الشفافية، وفقا لأرقى الأسس العلمية ومعايير ممارسة الصحة المتعارف
عليها دوليا فإنها ترى بأنه قد أصبح لزاما إنشاء أجهزة رقابية على المستوى الوطني للقطاعين
العام والخاص في المجال الصحي. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة كما هو مبين في مشروع القانون
ستتمتع باستقلال مالي وإداري وستحل محل وزارة الصحة في مباشرة جميع اختصاصاتها المنصوص
عليها في المراسيم بقوانين التي تنظم المهن الطبية والمهن المعاونة بما في ذلك منح
وتجديد تراخيص مزاولة المهن الصحية ومنح وتجديد التراخيص للمؤسسات الصحية. وسيكون للهيئة
مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء يمثلون القطاعات التي تقدم الخدمات الصحية في المملكة
وقد تعرضت المادة رقم (6) من المشروع بقانون المذكور إلى مهام مجلس الإدارة وبالتفصيل.
اختصاصات الهيئة: 1- اقتراح سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة. 2-
إصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم المهن والخدمات الصحية. 3- منح وتجديد تراخيص
مزاولة المهن الصحية، ومنح وتجديد التراخيص للمؤسسات الصحية. 4- اعتماد شروط معايير
جودة الخدمات الصحية التي يتعين على المؤسسات الصحية الالتزام بها. 5- تحديد شروط وقواعد
استخدام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الصحية. 6- وضع قواعد تسجيل وتسعير وضمان
وجودة الأدوية والعقاقير. 7- الإشراف على المؤسسات الصحية لضمان مدى التزامها بشروط
الترخيص. 8- فحص شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها. 9- مساءلة المرخص لهم تأديبيا
عما يقع منهم من مخالفات لأحكام قانون مزاولة المهنة. مهام وزارة الصحة 1- وضع السياسات
والاستراتيجيات الخاصة برعاية المرضى والرعاية الطبية والتثقيف الصحي. 2- السيطرة على
الأمراض وتعزيز الحصة عن طريق وضع السياسات وتخصيص التمويل وتصميم وتنفيذ حملات التوعية
والتثقيف الصحي. 3- الرقابة على الأغذية والبيئة. 4- تحليل تكلفة الرعاية الصحية في
المملكة. 5- تقييم جدوى تكلفة الاختراعات والوسائل وطرق العلاج في نظام الرعاية الصحية
في المملكة. كما حرصت الوزارة على الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة فقد رأت لزاما كما
ورد في البند (ب) من المادة رقم (14) أن يعين في بداية كل سنة مالية مدقق خارجي ذو
مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة. وان وزارة الصحة تأمل في إصدار المشروع بقانون المذكور
بأسرع وقت ممكن رغبة منها في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في المملكة من القطاعين
العام والخاص كون ذلك يصب في هدف جعل مملكة البحرين مركزا جاذبا للخدمات العلاجية.
وقد أورد ممثلو الوزارة عددا من التوضيحات بشأن مواد المشروع بقانون، وهي على النحو
التالي: 1 - تعريف موجز بالمشروع بقانون: تتأسس فكرة المشروع التي تتأسس على إيجاد
هيئة مستقلة تتولى الرقابة وتطبيق المعايير والأنظمة والقوانين على المستشفيات الحكومية
والخاصة على قدم المساواة خاصة في ضوء توجه الدولة نحو تطبيق نظام التأمين الصحي على
الأجانب والمواطنين، الأمر الذي يتيح لهم حرية اختيار المستشفى الذي يرغبون في العلاج
به. 2 - التدخل بين صلاحيات الوزارة والهيئة: أكد ممثلو الوزارة على استقلالية الهيئة
من دون تدخل من الوزارة، وأن علاقة الهيئة بالوزارة هي علاقة إشرافية، وعند الاختلاف
يكون مجلس الوزارة حكما بينهما. 3 - سلطة الوزير في محاسبة الهيئة لو أخلت بالمعايير
المنصوص عليها: تحكم المادة (15) من المشروع هذه الحالة، حيث حددت المادة آلية اعتراض
الوزير على قرارات الهيئة أو أعمالها أو سياستها العامة. 4 - منح وتجديد تراخيص مزاولة
المهن الصحية، ومنح وتجديد التراخيص للمؤسسات الصحية: يقصد بهذا البند صياغة التفاصيل
لمنح تراخيص مزاولة المهنة وتجديد الرخص بالنسبة للمؤسسات والأفراد من ناحية المواصفات
والمؤهلات والحد الأدنى لمتطلبات الترخيص. 5 - مساءلة المرخص لهم تأديبيا عما يقع منهم
من مخالفات لأحكام قانون مزاولة المهنة أو لأصول ومقتضيات واداب المهنة: لوكيل الوزارة
حق التأديب «الإداري« وإيقاع العقوبات الإدارية في حق من يخالف من الموظفين، أما التعويضات
والأحكام الجنائية فيضطلع بها القضاء المختص وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. 6 - تمثيل
المستشفى العسكري في مجلس الإدارة: أدرج إلى المستشفى العسكري ممثل واحد في مجلس الإدارة
باعتباره جهة حكومية. 7 - مصادقة الوزير على الميزانية والحساب الختامي: يعد مجلس الإدارة
الميزانية والحساب الختامي باستقلالية، وفي حال اعتراض الوزير يتبع الإجراءات المنصوص
عليها في المادة (15). 8 - التدقيق الخارجي والداخلي: يعين مجلس الإدارة في بداية كل
سنة مالية مدققا خارجيا ذا مكانة دولية لتدقيق حسابات الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات
ويجوز تجديدها لمدد أخرى، ويحدد المجلس مكافأته السنوية، وتتوازى مدة تعيين المدقق
الخارجي مع مدة مجلس الإدارة، أما المدقق الداخلي فهو مدرج ضمن الهيكل. 9 - رقابة الوزير
على الرئيس التنفيذي: للوزير حق الاعتراض على قرار تعيين الرئيس التنفيذي، حيث يبدأ
إجراء التعيين بترشيح من مجلس الإدارة يرفع للوزير والذي بدوره يرفعه لمجلس الوزراء
الذي يرفعه لجلالة الملك. 10 - يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع
الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون
في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه
الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي، حيث أن المقصود بالجرائم الواردة
هنا هو أي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات. ردود الصحة على استفسارات أعضاء لجنة
الخدمات: أولا: ما هي إجراءات إيقاع الجزاءات الإدارية والجنائية في حال إخلال أي من
موظفي الهيئة بواجباتهم وأداء مهامهم؟ رد الوزارة: سيتم تنظيم إيقاع الجزاءات الإدارية
على موظفي الهيئة من خلال لائحة الجزاءات التي يصدرها المجلس طبقا لنص المادة رقم (13)
من المشروع بقانون. أما بخصوص المساءلة الجنائية لموظفي الهيئة ولكونهم موظفين عموميين
فإنهم يخضعون لقانون العقوبات باعتباره القانون العام الذي تكفل ببيان الجرائم التي
تقع من الموظف العام. ثانيا: وجود شبهة المخالفة الدستورية بالمادة (4) بند (ب) فقرة
(9) التي انتزعت سلطة القاضي في تقرير حدوث الخطأ الطبي، وأناطت بالهيئة القول بالفصل
في ثبوت الخطأ الطبي في حالة الإدعاء بحيث تختص ببيان ما إذا كان الطبيب قد أخطأ أم
لم يخطئ؟ رد الوزارة: إن كون الهيئة مختصة بتقرير حدوث الخطأ الطبي كما جاء في مشروع
القانون لا يقيد سلطة القاضي عند نظر الدعوى حيث أنه سيبقى هو الخبير الأعلى في الدعوى
وبيده القرار النهائي ويترك له السلطة التقديرية في تقرير حدوث خطأ من عدمه مسترشدا
بالتقرير الصادر عن الهيئة فله بحسب القواعد القانونية العامة أن يأخذ بالتقرير أو
يجزئه أو يطرحه. ثالثا: تحديد ماهية الجرائم المشار إليها في المادة (16) من مشروع
القانون؟ رد الوزارة: إن المقصود بالجرائم المشار إليها في نهاية الفقرة الثانية من
المادة رقم (16) من المشروع بقانون هي الجرائم المشار إليها في المراسيم بقوانين التالية
والتي ستحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في كل منها: 1-
المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986م بشأن المستشفيات الخاصة. 2- المرسوم بقانون رقم
(2) لسنة 1987م بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة. 3- المرسوم
بقانون رقم (7) 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. 4- المرسوم بقانون
(18) لسنة 1997م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية. ومن الجدير بالذكر أن
المادة رقم (18) من المشروع بقانون نصت على «أن يستمر العمل بالقرارات المعمول بها
وقت صدور هذا القانون بشأن تنظيم المهن والخدمات الصحية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام
هذا القانون، وذلك إلى أن تصدر الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه«. رابعا: تحقيق
رقابة الوزير على الرئيس التنفيذي للهيئة، وإجراءات ترشيحه لتولي المنصب؟ رد الوزارة:
تكلفت المادة رقم (10) فقرة (أ) بتنظيم إجراءات تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة حيث نصت
على أنه يعين بموجب مرسوم بعد موافقة مجلس الوزارة بناء على ترشيح مجلس الإدارة. أما
بخصوص الرقابة على أعمال الرئيس التنفيذي للهيئة فإنها تخضع لاختصاص مجلس إدارة الهيئة
في حين تخضع الهيئة لرقابة الوزير حسبما نصت على ذلك المادة رقم (2) من المشروع بقانون.
خامسا: هل ستمول «الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية« من الميزانية العامة
للدولة أم من مصادر أخرى؟ وما السند القانوني لذلك؟ رد الوزارة؟ تكفلت الفقرة (أ) من
المادة (14) من المشروع بالإجابة عن هذا السؤال حيث نصت على أن «يكون للهيئة ميزانية
مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها باستثناء
السنة المالية الأولى للهيئة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية
السنة المالية للدولة المعمول بها في هذا التاريخ. وتخضع الهيئة في هذا الشأن لجميع
القواعد والأحكام التي تسري بشأن الميزانية العامة للدولة«. سادسا: كيف سيكون شكل الهيكلية
الإدارية للهيئة؟ رد الوزارة: تكلفت المواد التالية من المشروع بالرد على هذا السؤال:
1- نصت المادة (5) على أن «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء«. 2- نص البند
(أ) من المادة (10) على أن «يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بموجب مرسوم، بعد موافقة
مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الإدارة«. 3- نص البند (ب) من المادة (10) على أن
«يجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس التنفيذي«. 4- نصت الفقرة (أ) من
المادة (6) على «إعداد الهيكل التنظيمي، ولائحة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة تتضمن
إجراءات وقواعد تعيينهم، وترقيتهم، ونقلهم، وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم، دون التقيد
في ذلك بالأحكام المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، ويُعتمد الهيكل التنظيمي ولائحة تنظيم
شئون العاملين بالهيئة بقرار من مجلس الوزراء«. سابعا: هل سيكون هناك ممثلون عن القطاع
الأهلي في الهيئة؟ رد الوزارة: تكفلت المادة (5) من المشروع بقانون بالإجابة عن هذا
السؤال حين نصت على أن «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء، ومن بينهم رئيس
المجلس ونائب الرئيس، على النحو التالي: 1- ثلاثة أعضاء ترشحهم الوزارة. 2- عضو من
مستشفى قوة دفاع البحرين. 3- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص«. ثامنا: كم العدد المتوقع
للموظفين العاملين في الهيئة؟ رد الوزارة: سيكون مجلس الإدارة هو الجهة المخولة بإعداد
الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون الموظفين بالهيئة، وعليه فإن مجلس الإدارة سيكون هو الجهة
التي تحدد العدد المطلوب من الموظفين لتمكين الهيئة من أداء مهامها على أحسن وجه وبكفاءة
عالية. خلاصة مرئيات «جمعية الأطباء البحرينية« ترى جمعية الأطباء البحرينية أن المشروع
في مجمله إيجابي، وأن تطبيقه سيساعد كثيرا في تطوير الخدمات والرعاية الصحية في المملكة،
وذلك لما يتضمنه من رقابة على نوعية وكفاءة تلك الخدمات، إلا أن الجمعية ترى أن هناك
ملاحظتان تود عرضهما على النحو التالي: أولا: تشكيل مجلس إدارة الهيئة المذكورة: ترى
الجمعية أن تشكيل مجلس الإدارة لهذه الهيئة بالطريقة التي وردت في المشروع يتناقض كثيرا
مع أهم أهداف هذه الهيئة ألا وهو الرقابة، فالتشكيلة المقترحة في نص المشروع تعطي وزارة
الصحة والقطاع الخاص اللذين هما المقدمان الرئيسيان للخدمات الصحية في البلاد ثقلا
كبيرا في تشكيلة المجلس «6 أعضاء من مجموع 7« فكيف لمقدمي هذه الخدمات أن يراقبوا أنفسهم؟
ولذا فإننا نقترح أن تكون تشكيلة المجلس كالآتي: عضوان ترشحهم وزارة الصحة، عضو واحد
من القطاع الطبي الخاص «أصحاب المستشفيات«. عضو واحد يمثل مستشفى قوة الدفاع. عضو واحد
يمثل جمعية الأطباء البحرينية «لكون الأطباء هم الأساس في تقديم الخدمات الصحية«. عضو
واحد يمثل جمعية التمريض البحرينية. عضو واحد من جمعية البحرين لحقوق الإنسان أو جمعية
البحرين للشفافية أو أي من جمعيات المجتمع المدني التي يمكن أن تمثل المرضى. ثانيا:
المساءلة على الخطأ الطبي: ورد في نص المشروع ومقدمته أن المساءلة على الخطأ الطبي
هو للطبيب فقط، ونحن نود أن نوضح بأن الخطأ الطبي ليس بالضرورة خطأ من الطبيب وإنما
يمكن أن يكون المسئول هو الممرض أو التقني الطبي أو في حالات كثيرة يكون المسئول عنه
تقصير إداري، ولذا فإن الجمعية تود أن تعدل الفقرة الخاصة بالمساءلة في الخطأ الطبي
لتكون المساءلة للمسئول عن هذا الخطأ سواء كان طبيبا أو ممرضا أو إداريا وليس فقط الطبيب،
كما أن المشروع يجب أن يوضح بشكل صريح أن يتم مساءلة الأطباء والتحقيق معهم عن طريق
لجنة تحقيق خاصة يكون أعضاؤها أطباء فقط مع بعض المساعدة القانونية. إن مراعاة هاتين
الملاحظتين ستساهم كثيرا في دعم هذا المشروع وإعطاء الهيئة المستقبلية مصداقية أكبر
عند كل الأطراف سواء المساهمة بتقديم الخدمات الصحية أو المتلقين لها في المملكة. مرئيات
«جمعية التمريض« في الوقت الذي نؤكد فيه ترحيبنا لهذه الخطوة المباركة التي هي في الاتجاه
الصحيح لدعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة من أجل ضمان الكفاءة العالية
والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم هذه الخدمة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص
بما يتماشى مع المعايير الدولية، كذلك نود الإشارة إلى ضرورة إشراك ممثلين من جمعية
التمريض بمجلس إدارة الهيئة باعتبارنا إحدى مؤسسات المجتمع المدني وممثلين لأكبر القطاعات
في المجال الصحي وتأكيدا على مبدأ الحيادية المشار إليها في الفقرة الرابعة من الملامح
الرئيسية للمشروع. كما نود الإشارة إلى ما تضمنته «المادة الخامسة« من المشروع حيث
أشارت إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة حيث أن الجمعية ترى أن الأعضاء المرشحين من قبل
الوزارة يجب ألا يكونوا أكثر من عضوين ومن غير العاملين في الوقت الحاضر، وكذلك القطاع
الخاص ألا يكونوا أكثر من عضوين ومن غير العاملين في الوقت الحاضر، وكذلك القطاع الخاص
ألا يكونوا أكثر من عضوين أيضا على أن يتم تخصيص مقعدين لممثلي الجمعيات المهنية الصحية،
ويبقى ممثل واحد لمستشفى قوة دفاع البحرين وذلك من أجل ضمان حيادية واستقلالية الهيئة
وتأكيدا على مبدأ الشراكة الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني المنصوص عليها في دستور
المملكة وميثاق العمل الوطني. إن الجمعية ترى ضرورة تضمين هذا القانون مادة تؤكد على
حضور ممثل عن العاملين في القطاع الصحي في جلسات التحقيق والمتعلقة بتقرير حدوث الخطأ
الطبي أو أي مخالفات أخرى. «جمعية الصيدلانية« عرضت الجمعية عدة تساؤلات وكانت على
النحو التالي: أ - هل سيلغي قانون الهيئة قانون مزاولة مهنة الصيدلية لعام 1997م والذي
حدد إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية بمنح الرخص والتسجيل؟ ب - في حالة إلغاء القانون
هل يستم في ذات الوقت إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة الصيدلة من حيث المواد ذات العلاقة
الأخرى «وليست الرخص«؟ ج - إذا كانت هذه الهيئة قانونية، مما يبدو من تعاملها مع تنظيم
المهن الطبية الأخرى، فكيف ستتولى مهمة تسجيل الأدوية ومراقبة جودتها وكلا المهمتين
علمية بحتة، حيث أن التسجيل الدوائي يختلف عن تسجيل ممارسي المهنة، إذ أنه عملية دقيقة
تخضع لأنظمة وقوانين دولية ولشركات تصنيع الأدوية عمل فاعل في وضع أنظمتها التي تحدث
باستمرار. د - إذا تم تغيير بعض أنظمة التسجيل دوليا فكيف يمكن لهذا الموضوع في ضمن
القانون؟ حيث أن عملية تسجيل الأدوية دينامكية وخاضعة للتغيير والتطوير باستمرار ووجودها
ضمن قانون ملكي يحدها كثيرا ويسبب بطء العمل في التسجيل. هـ - عملية ضبط جودة الأدوية
تتطلب العمل المخبري الذي لا يمكن فصله عن التسجيل لمراقبة الوارد والصادر في الدولة.
فكيف ستتحكم الهيئة في هذا الأمر وكيف ستضع الأنظمة والضوابط لها؟ و - هل ستضع الهيئة
ضوابط مشابهة لعمل الأطباء والممرضين من ناحية تفاصيل وكيفية علاج المرضى وإجراء العمليات،
حيث إن تسجيل الأدوية يوازي الفحص الطبي وإجراء العمليات من ناحية علميته وشموليته
وعالميته. ز - إن الجمعية ترى أن ترخيص الأدوية وضبط جودتها ليس من اختصاص هيئة قانونية
لترخيص العاملين والمؤسسات بل هي عملية خاضعة لعلوم صيدلانية متخصصة. رأي اللجنة وتوصياتها
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة
الصحة، وجمعية الأطباء البحرينية، وجمعية الممرضين البحرينية، وجمعية الصيدلانية البحرينية،
توصي اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ.
مرسوم
بقانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز
الصيدلية
مرسوم
بقانون في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية
المعاونة
مرسوم
العقاقير الخطرة
قرار
بشأن تنظيم استيراد وتصدير وتداول بعض
الأدوية
قرار
بتنظيم بيع الأدوية
المنزلية البسيطة خارج المراكز الصيدلية
قرار
بإنشاء وتشكيل لجنة تنسيق
الخدمات الصحية
وبيان اختصاصاتها
قرار
بشأن تنظيم وصف وصرف الأدوية
المحتوية على مادة تيانابتين صوديوم
قرار
بشأن الإجراءات والرسوم المطلوبة لتسجيل
الأدوية والمستحضرات
الصيدلية المحلية والأجنبية