الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد
  • الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل
  • وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة
  • فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل
  • «الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

مـرسـوم مـلـكـي بتـعـيـيـن يوسـف خـلـف وزيـرا للـعـمـل ووزيرا للشؤون القانونية وإحالة جميل حميدان إلى التقاعد

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مر...اقرأ المزيد

الشورى يمرر البيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل

مرر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬التقر...اقرأ المزيد

وزيرة السياحة: شرطة البحرين داعم رئيسي لازدهار السياحة

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

فخرو: أهمية إعادة النظر في خصم ٪1 لصندوق التعطل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن المؤشرات تطرح تساؤلاً حول جدوى الاستمرار في خصم نسبة...اقرأ المزيد

«الشورى»: فرض سقف صارم لتصاريح العمل يُكبّل السوق ولا يحقق هدفه

رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2025 بإعادة تشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م أصبح قرار رئيس مجلس الوزر...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/11/2024 » «المركزي» ينشر تفاصيل ورقة استشارية لإصدار عملات مشفرة «مستقرة»  » 

جريدة الوطن 24 جمادى الأولى 1446 هـ ، 26 نوفمبر 2024 م

«المركزي» ينشر تفاصيل ورقة استشارية لإصدار عملات مشفرة «مستقرة»

نشر مصرف البحرين المركزي الورقة الاستشارية الخاصة بإصدار عملات مشفرة "مستقرة" مرتبطة بالعملات النقدية مثل الدينار والدولار الأمريكي، والمتطلبات الخاصة بإصدار العملات المرخصة للجمهور.
وبيّنت الورقة، أن إصدار العملات المستقرة يجب أن يتوافق مع قانون المصرف المركزي، ويلبي الشروط والمتطلبات حيث يسمح بإصدار عملة واحدة مدعوة بالكامل بإحدى العملات الورقية المعمول بها في المملكة، فضلاً عن توافر الأصول الاحتياطية عالية الجودة.
وأوردت الورقة، تفاصيل حول تقديم طلب الحصول على الترخيص والمالكين المستفيدين والسوق الأساسية للعمل والعميل المتوقع الذي يتعامل معه مقدم الطلب في الأعمال التجارية، وعناوين مواقع الويب المرتبطة والمنتجات والخدمات المقدمة، مع وصف للأعمال التجارية المقترحة والحالية والتاريخية لمقدم الطلب.
كذلك يجب تقديم تفاصيل حول أهداف السوق وآليات التعرف على العميل وإدراجه والهيكل التنظيمي المقترح لمجلس الإدارة وتدفقات الأعمال وبيان الدخل وتغير حقوق الملكية وضوابط تقييم المخاطر التي قد تواجهها العملة.
وأوجبت الورقة البحثية على مصدّري العملات المستقرة التأكد من أن موظفيهم يستوفون أي تدريب، وتوفير مجموعة كافية من المهارات والخبرات القادرة على الإدارة، ويوافق المصرف المركزي على وظائف الرئيس التنفيذي أو المدير العام، ومسؤول الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال ورئيس قسم الأصول الاحتياطية ورئيس إدارة المخاطر ورئيس قسم أمن المعلومات.
وحدّدت الورقة، الحد الأدنى لرأس المال المدفوع الأوّلي لمنح الترخيص بمبلغ 250 ألف دينار كما يجب تحديد القيمة الاسمية لرأس المال والتي تساوي 2% من القيمة الاسمية المتوسطة للتطبيق في التداول ويتم حساب العملة المتداولة في نهاية كل يوم تقويمي على أساس الفترة السابقة.
وتشترط الورقة على مصدّر العملة المستقرة، إعداد مسوّدة تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالمخاطر المتعلقة بالعملة، والمعلومات عن القضايا الواردة ومعلومات بشأن الحقوق والالتزامات المترتبة على العملة، والتكنولوجيا الأساسية المستخدمة والأصول الاحتياطية، وأن تكون تلك المعلومات عادلة وواضحة ومفهومة، وفي حال تعديل المسودة يجب أخذ موافقة المصرف المركزي ونشر التعديلات.
كما يجب على مصدّر العملة المستقرة، وضع خطة أمنية لخصوصية البيانات الحساسة وحماية الشبكات والأنظمة والمخاطر التكنولوجية مع صيانة وتطوير الأنظمة بنهج واضح ومنظم بطريقة جيدة.
وحول العقوبات التي يصدرها المصرف المركزي على مصدّري العملة المستقرة، بيّنت الورقة الاستشارية أن مستوى العقوبة المالية يتم تحديدها بحسب طبيعة المخالفة، ومنها فرض قيود على جهة إصدار العملة واستخدام تدابير لوقف المخالفات، مشيرة إلى أن فرض عقوبة مالية لا يمنع المصرف المركزي من استخدام وسائل أخرى لمعالجة الانتهاكات المتكررة.
أما بالنسبة للعقوبات الجنائية فقد أحالت الورقة الاستشارية الأمر إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي في حالات انتهاك بعض أحكامه، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين البحرينية الأخرى ذات الصلة، مثل القانون رقم 4 لسنة 2006، بشأن منع وحظر غسل الأموال.
ولفتت إلى أن المصرف المركزي لا يملك سلطة تطبيق مثل هذه العقوبات بشكل مباشر دون الرجوع إلى المحكمة وفي جميع الحالات لا يمكن المصرف المركزي سوى الإحالة إلى مكتب النائب العام.
وأوردت الورقة الاستشارية العقوبات المنصوص عليها في المواد من 169–171 من قانون المصرف المركزي والتي تنطبق على المخالفات الخاصة بمصدري العملات المشفرة المستقرة، حيث تبين المادة 169 أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول أو موظف لدى المرخص له خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة 134 من هذا القانون إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن المرخص له في حالة إعسار.
وتنص المادة 170 على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزوير مستند أو إخفائه أو إتلافه إذا كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأن له أو سوف تكون له علاقة بتحقيق جار أو من المحتمل إجراؤه طبقا لأحكام الفصل الأول من الباب التاسع من هذا القانون. ويعاقب كل من اشترك في هذه الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص تعمد تعطيل تحقيق يجريه المصرف المركزي أو المحقق المعين من قبله.
وتنص المادة 171 على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى بسوء نية، معلومات سرية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون".
يذكر أن العملات المستقرة، هي أصول رقمية تقوم بتتبع قيمة العملات المحلية المعتمدة أو الأصول الأخرى. على سبيل المثال، يمكن شراء الرموز المميزة المربوطة بالدولار واليورو والين وحتى الذهب والنفط.
وتسمح العملة المستقرة لحاملها، بتثبيت الأرباح والخسائر وتحويل القيمة بسعر ثابت على شبكات سلسلة البلوكشين من شخص لشخص.

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك