جريدة أخبار الخليج
الاربعاء 10 جمادى الآخر 1446 هـ ، 11 ديسمبر 2024 م
سمو ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (59) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد
الرواتب والمزايا الوظيفية
وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم
(77) لسنة 2013
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (59) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد
الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة
المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، وذلك بناءً على اقتراح جهاز الخدمة
المدنية، جاء فيه:
المادة الأولى
تُضاف فقرة ثالثة إلى المادة (2) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط
استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة
2013، كما تُضاف فقرة جديدة إلى المادة (5) من ذات اللائحة، نصهما الآتي:
مادة (2) فقرة ثالثة:
كما يفوض الجهاز في تحديد بداية راتب وكلاء الوزارة ومن في حكمهم الذين تم منحهم
الفئة الممتازة، على ألا يتجاوز راتبهم الحد الأدنى للراتب الأساسي للوزراء.
مادة (5) فقرة جديدة:
وتصرف العلاوة الدورية السنوية لوكلاء الوزارة ومن في حكمهم الذين تم منحهم الفئة
الممتازة، وعلى ألا يتجاوز راتبهم بهذه الزيادة الحد الأدنى للراتب الأساسي
للوزراء.
المادة الثانية
على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام
هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا
الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010