جريدة أخبار الخليج
العدد : 17069
- الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ
إحالة اقتراح
شوري لتيسير إجراءات التقاضي وتبسيط قواعد الإثبات إلى الحكومة
أحال مجلس الشورى في جلسته أمس إلى الحكومة
الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد
المدنية والتجارية الصادر، الذي يهدف إلى إعادة النظر في
النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يقبل الإثبات بشهادة الشهود
من خلال رفع الحد الأقصى لهذا النصاب من خمسمائة دينار إلى
ألف دينار، على ضوء التغيير في القوة الشرائية للعملة وطبيعة
التعاملات المدنية الحالية بين الأفراد وارتفاع قيمتها، ويتناسب
بذلك مع القواعد المنظمة للاختصاص القيمي للمحاكم الواردة في
قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أٌعيد النظر فيها أكثر
من مرة على ضوء التغيير الذي لحق بالقوة الشرائية للعملة.
ويتوافق الاقتراح بقانون مع السياسة التشريعية التي تقتضي تحديث
تشريعات مملكة البحرين بما يتواكب مع تطور الأوضاع الاقتصادية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تيسير إجراءات التقاضي من خلال تبسيط
قواعد الإثبات لتتناسب مع تطور المعاملات المدنية، لتمكين
الأفراد من إثبات حقوقهم التي لا تزيد على ألف دينار بكافة
طرق الإثبات منها شهادة الشهود، باعتبارها وسيلة ميسرة للإثبات.
واتفق جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس مع فكرة الاقتراح
بقانون برفع النصاب القيمي من 500 إلى 1000 دينار لتسهيل
إجراءات التقاضي، مشيراً إلى أنه جاء في مبررات الاقتراح بأنه
تم رفع النصاب القيمي نظراً الى حدوث تغيير في قيمة العملة،
لافتاً إلى أنه لم يحدث أي تغير في قيمة العملة وإنما في
القيمة الشرائية، مؤكداً ضرورة تعديل الفقرة القانونية الواردة
في الاقتراح.
وذكر فخرو أنه لم يجد أي أُسس لرفع المبلغ إلى 1000 دينار
بدلال من 500 دينار، في حين بعض الدول الأخرى ضاعفت المبالغ
إلى 5 أضعاف أو 10 أضعاف المبلغ بالاقتراح، موضحاً أن الهدف
من الاقتراح هو تسهيل الإجراءات في التقاضي، داعياً إعادة
النظر في رفع المبلغ من أجل تسهيل الإجراءات لعدد أكبر من
القضايا المنظورة في المحاكم ولا يقتصر المبلغ على ألف دينار،
وذلك أسوة بدول أخرى في الخليج.
بدوره، أوضح علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أن النقود لم
تتغير قيمتها ولكن القوة الشرائية هي التي تغيرت، داعياً
اللجنة لتبني هذا التعديل في تقريرهم. وأشارت دلال الزايد رئيس
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أنه سيتم تعديل الملاحظة
بخصوص القوة الشرائية للعملة في تقرير اللجنة.
من جهته، أشار صادق آل رحمة عضو مجلس الشورى إلى أن المشرع
السعودي رفع الحد الأقصى من النصاب القيمي للتصرف القانوني
الذي يقبل الإثبات بشهادة الشهود إلى 100 ألف ريال سعودي،
والمشرع الكويتي إلى 5000 دينار كويتي، والمشرع الإماراتي إلى
50 ألف درهم إماراتي، والمشرع العماني إلى 1000 ريال عماني
ما يعادل 1000 دينار بحريني، مؤكداً أن المبلغ المقترح سيكون
مناسباً ويواكب التطورات في مجال التعاملات المدنية والتجارية في
ظل ارتفاع قيمتها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية