جريدة البلاد
16 جمادى الآخرة 1446 هـ ، 17 ديسمبر 2024 م
وزير المالية
يصدر اللائحة التنظيمية للضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
أصدر وزير المالية والاقتصاد
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، اللائحة التنفيذية لتنظيم الضريبة على
المشاريع متعددة الجنسيات، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من 1 يناير 2025. وبحسب
اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية بالقرار رقم 172 لسنة 2024، فإنها مكونة من 93
مادة نظمت في مجملها الضرائب وكل ما يتعلق بالكيانات واحتساب الضرائب ومنع الازدواج
الضريبي وغيرها، وتم نشر هذه اللائحة في 100 صفحة في ملحق خاص بالجريدة الرسمية.
وأشارت المادة 66 إلى أنه يجب على الكيان المشارك المكلف بالإقرار، تقديم إقرار
ضريبي عن كل سنة مالية في موعد أقصاه 15 شهرا من اليوم الأخير من السنة المالية
الواجب إقرار عنها.
وأشارت المادة إلى أن للجهاز الوطني للإيرادات، السماح للكيان المشارك المكلف
بالإقرار، بتقديم إقرار ضريبي مبسط عن السنوات المالية التي تبدأ قبل 31 ديسمبر
2028، ما عدا تلك السنوات المالية التي تنتهي بعد 30 يونيو 2030، على أن يتضمن
الإقرار الضريبي المبسط المعلومات التي يحددها الجهاز بما يتسق مع القواعد
النموذجية والتوجيهات الإدارية والتعليقات أو الإرشادات ذات الصلة التي نشرت والتي
قد تنشر من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في في المستقبل.
وأشارت إلى أن الضريبة تحتسب بالدينار البحريني عندما يستخدم كعملة العرض لجميع
الكيانات المشاركة التابعة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة.
وفي حال عدم استخدام كيان أو أكثر من الكيانات المشاركة التابعة لمجموعة مشاريع
متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة الدينار البحريني كعملة العرض لها، يجب على
الكيان المشارك المكلف بالإقرار إجراء اختبار لاحتساب الضريبة إما بالدينار
البحريني أو بعملة العرض للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.
كما أشارت إلى أنه يجب تحويل المبالغ التي تؤخذ في الاعتبار لاحتساب الضريبة والتي
تتطلب التحويل إلى الدينار البحريني أو عملة العرض للقوائم المالية الموحدة للكيان
الأم النهائي.
كما يجب أن يحول إلى الدينار البحريني مبلغ الضريبة المحتسب بعملة غير الدينار
البحريني لأغراض الإقرار عن الضريبة وسداداها باستخدام متوسط سعر صرف العملات
الأجنبية للسنة المالية كما تم تحديده وفقا لمصرف البحرين المركزي أو مصدر موثوق
لأسعار الصرف شريطة أن يستخدم ذات المصدر بشكل مستمر.
وأشارت المادة 74 إلى ضرورة حفظ السجلات لمدة 5 سنوات بعد نهاية السنة المالية التي
تتعلق بها، وتشمل السجلات الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، وسجلات
الرواتب والأجور وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات وحسابات المخزون والمستندات التي
تدعم القيود الواردة في السجلات المحاسبية، والدفاتر التجارية والإقرار الضريبي،
بما في ذلك المراسلات والفواتير والتراخيص والعقود.
وأشارت المادة 81 من القانون إلى أنه يجوز للجهاز الموافقة على طلب جدولة سداد
الضريبة المستحقة او الغرامات الإدارية بناء على طلب الكيان المشارك المكلف
بالإقرار بالطريقة التي يحددها الجهاز.
وتابعت بانه في حال تخلف الكيان المشارك المكلف بالإقرار عن السداد في المواعيد
المحددة، أو ارتكاب أي من جرائم التهرب الضريبي أو أي حالة أخرى يراها الجهاز
الوطني للإيرادات، فإنه يجوز إلغاء موافقته على طلب جدولة السداد.
كما حظرت المادة 87 من اللائحة، أي موظف في الجهاز من القيام أو المشاركة في أي
إجراءات ضريبية تخص أي شخص طبيعي أو اعتباري في حال وجودة صلة قرابة حتى الدرجة
الرابعة بين الموظف وبين هذا الشخص الطبيعي أو أحد شركاء أو ملاك الشخص الاعتباري.
أو في حالة وجود مصلحة أو علاقة مادية أي كان نوعها بين الموظف وبين هذا الشخص
الطبيعي أو أي من الشركاء أو ملاك الشخص الاعتباري أو أحد من أقاربهم حتى الدرجة
الثالثة.
وبحسب المادة 3 من قانون المتعلقة باختبار مستوى الإيرادات، فإنه يجب تطبيق 4 شروط
رئيسية، أولها أن يتم تحديد الإيرادات وفقاً للقوائم المالية الموحدة، ويجب أن تشمل
تدفق المنافع الاقتصادية الناتجة عن الأنشطة الاعتيادية لمجموعة المشاريع متعددة
الجنسيات، بما في ذلك تسليم أو إنتاج السلع، أو تقديم الخدمات أو الأنشطة الأخرى
ذات الصلة.
كما اشترط إجراء تعديلين عند تحديد الإيرادات وهي:
1 - إدراج صافي الأرباح المحققة وغير المحققة من الاستثمارات التي يتم التصريح عنها
في قائمة الأرباح والخسائر للقوائم المالية الموحدة ضمن الإيرادات.
2 - إدراج الدخل أو الأرباح التي تعرض بشكل منفصل كعناصر استثنائية أو غير متكررة
في القوائم المالية الموحدة ضمن الإيرادات. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع
الإلكتروني)
وأشارت المادة إلى أنه في حال إدراج أنواع مختلفة من الإيرادات بشكل منفصل في قائمة
الأرباح والخسائر في القوائم المالية الموحدة، يجب جمع هذه المبالغ لأغراض تطبيق
اختبار مستوى الإيرادات.
كما أشارت إلى أنه عندما لا يكون لدى مجموع المشاريع متعددة الجنسيات قوائم مالية
موحدة لأي من السنوات المالية الأربع التي تسبق السنة المالية الواجب الإقرار عنها،
بسبب إنشاء الكيانات التي تشكل
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024
بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 1999 بالتصديق على
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل
بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة المالية رقم
(17) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة
الانتقائية