الوسط - الخميس 27ديسمبر 2007م - العدد 1938
المديفع: قرارات التثمين بعد حكم الدستورية باطلة قانونياً
إرجاء النظر في دعوى استملاك
أراضٍ تعود لمجموعة تجارية في القضيبية
المنامة - محرر الشئون المحلية
أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية النظر في دعوى طعنٍ في استملاك وزارة شئون البلديات
والزراعة لأرضين تابعتين لإحدى المجموعات التجارية واقعتين في منطقة القضيبية، حتى
نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وكانت المحكمة سبق أن نظرت الدعوى المرفوعة من مالك الأرضين المستملكتين ووكيله المحامي
فاضل المديفع، وأرجأتها للرد من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، بعد أن أصدرت حكمها
في الشق المستعجل والمتعلق بوقف تنفيذ قرار الاستملاك المطعون عليه بموجب الدعوى لحين
الفصل في الموضوع، إلا أن وزارة شئون البلديات والزراعة لم ترتضِ الحكم فتقدمت باستئنافه
أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى التي مازالت تنظر فيه، وعليه قررت المحكمة
الإدارية تأجيل نظر موضوع الدعوى لورود الملف الدعوى من محكمة الاستئناف. واعتبر وكيل
مالك الأرضين المملوكتين لإحدى المجموعات التجارية الوطنية الكبرى المحامي فاضل المديفع،
في حديث إلى «الوسط» قرارات التثمين التي أصدرها وزير شئون البلديات والزراعة بصفته
بعد صدور حكم المحكمة الدستورية قرارات باطلة قانوناً.
وأوضح أن الوزير أصدر قرارات تثمين مطعون عليها لأرضين تعودان إلى موكله بتاريخ 21
مايو/ أيار الماضي، مستنداً إلى رأي هيئة التثمين التي انعقدت بتاريخ 16 أبريل/ نيسان
الماضي، أي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال إن تلك القرارات المطعون عليها باطلة لاستنادها إلى قانون الاستملاك الملغي بموجب
حكم المحكمة الدستورية والذي ترتب عليه إلغاء لجان التثمين بجميع صلاحياتها، وإلغاء
سلطة وصفة وزير «البلديات» في إصدار قرارات الاستملاك أو قرارات التثمين وتوقيعها من
الأصل، عملاً بالأثر المباشر للحكم الدستوري طبقاً لحكم المادة (31) من قانون إنشاء
المحكمة الدستورية.
وتنص المادة على أنه «يكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة في جميع
الأحوال أثر مباشر ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم»،
كما نصت المادة ذاتها على أن «أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية
تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة».
وتابع المديفع «ويترتب على هذا النص عدم جواز إصدار أي قرارات بالاستملاك أو التثمين
بعد نشر الحكم الدستوري، لأن جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مخاطبة به
ويجب عليها احترامه وعدم مخالفته، والامتناع من اليوم التالي لنشر الحكم الدستوري في
الجريدة الرسمية بتطبيقه أو العمل به».
وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في جلستيها المنعقدتين في 25 و26 يونيو/ حزيران
الماضي بصفة مستعجلة بوقف قراري استملاك صادرين عن وزير شئون البلديات والزراعة بصفته،
للأرضين الكائنتين بمنطقة القضيبية، وهما مملوكتان لإحدى المجموعات التجارية الوطنية
الكبرى كانت اشترتهما لإقامة مشروع تجاري وسياحي كبير مع إحدى الشركات العالمية. ويأتي
ذلك بعد أن تقدم وكيل المالك المحامي فاضل المديفع بدعوى إدارية أمام المحكمة الكبرى
الإدارية، طلب فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قراري الاستملاك والتثمين، وفي الموضوع
بإلغاء قرارات الاستملاك تلك واعتبارها كأن لم تكن، وإلغاء آثار تلك القرارات كافة
بما فيها قرار التثمين.
واستند المديفع في دعواه إلى صدور القرارين المتسمين بعيب عدم الملاءمة المبرر لإلغاء
القرارات الإدارية عموماً، إذ إن المشروع الذي كانت تنوي الشركة إقامته على تلك الأراضي
سيعود على المنطقة بالنفع وسيمثل معلماً حضارياً من معالم البحرين، على عكس ما كان
القراران المطعون عليهما يهدفان إليه، إذ إن سبب إصدار قراري الاستملاك كان لمجرد تجميل
المنطقة المحيطة بأحد المباني الحكومية القريبة من تلك الأراضي.
ولفت إلى أن القرارين المطعون عليهما بالدعوى اتسما بعدم المشروعية لابتنائهما على
القانون رقم (8) لسنة 1970 المقضي بعدم دستوريته بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية
بتاريخ 26 مارس/ آذار الماضي، ما يسحب المشروعية عن تلك القرارات. وذكر المحامي فاضل
المديفع في لائحة دعواه أن الفقه والقضاء الإداري استقر على اعتبار أن عدم الملاءمة
الظاهرة تتمثل في عدم أهمية المشروع المستملك من أجله مقارنة بالضرر الذي يصيب المالك
جراء قرار الاستملاك، على اعتبار أن قرارات الاستملاك ما هي إلا استثناء، وأن حماية
الملكية الخاصة يجب احترامها وأن مجرد الرغبة في تجميل المنطقة المحيطة بأحد المباني
الحكومية والذي لا تحتاج في الواقع إلى مساحات جديدة تضاف إليه لا تتناسب البتة مع
الضرر الفادح الذي سيصيب الشركة المدعية من إلغاء المشروع التجاري والمعلم السياحي
الذي سيدعم السياحة ويوفر فرص العمل للكثير من المواطنين، إضافة إلى دعم عجلة الاقتصاد
الوطني وجلب المزيد من الشركات والعلامات التجارية العالمية إلى البلاد، ورفع رصيدها
الاقتصادي، وهو ما تسعى إليه القيادة، فلا يوجد مبرر جدي لقرارات الاستملاك المطعون
عليها بموجب الدعوى، ما يصيب القرارات المطعون عليها بعيب عدم الملاءمة الظاهرة وسوء
التقدير والتعسف في استخدام الحق، وكلها أسباب كافية لإبطال القرارات الإدارية عموماً
والقرارات المطعون عليها بالدعوى خصوصاً.
وأكد المديفع ضرورة أن تراعي وزارات الدولة أهمية المشروعات التجارية والاقتصادية المتميزة،
وضرورة دعمها وخصوصاً المشروعات التي تنشأ مع الشركات العالمية وما تشكله هذه المشروعات
من دعم للاقتصاد الوطني وتطوير الحياة التجارية، وضرورة أن توفر وزارات الدولة كل التسهيلات
لإنشاء تلك المشروعات وإبرازها بالشكل الذي يحفظ للبحرين مكانتها كمركز جذب اقتصادي
مهم في المنطقة للعلامات التجارية العالمية، ما يشكل تكاملاً بين القطاع الخاص والحكومة
لجعل البحرين مقصداً سياحياً عائلياً ومركزاً للأعمال يضاهي المراكز التجارية الأخرى
في المنطقة، وألا تلحق مثل القرارات الإدارية المطعون عليها بالدعاوى الضرر بالمؤسسات
التجارية الوطنية والقطاع الخاص وتضعها أمام الشركات العالمية التي تتعاقد معها في
وضع يسيء إلى مكانة القطاع الخاص في البحرين.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون بشأن استملاك
الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975