جريدة الايام
25 جمادى الآخرة 1446 هـ ، 26 ديسمبر 2024 م
«المالية»
تصدر لائحة «ضريبة الشركات متعددة الجنسيات».. والتطبيق الأربعاء القادم
«الأيام» تنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية.. تسديد المبالغ كل 3
أشهر لجهاز الإيرادات
من المزمع أن يدخل قانون الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات حيّز التنفيذ
الأربعاء القادم –مطلع يناير 2025-، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
الجديد.
وأصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قرارا بشأن
اللائحة التنفيذية لتنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، حيث نصّت اللائحة
على بدء تنفيذ القانون في الأول من يناير 2025.
ومن المزمع أن يشمل القانون سنّ ضريبة بمقدار 15% على أرباح الشركات الكبيرة متعددة
الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية
العالمية 750 مليون يورو (830 مليون دولار)، وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة
2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
(OECD).
وأكد الجهاز الوطني للإيرادات في وقت سابق أنه ومع تطبيق الضريبة على الشركات
متعددة الجنسيات، تؤكد مملكة البحرين التزامها بالمعايير الضريبية الدولية
ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستقوم الشركات
التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15% من الأرباح المحققة في
مملكة البحرين.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن العوائد
السنوية المتوقعة لتطبيق القانون، من المزمع أن تصل إلى 100 مليون دينارًا في السنة
الأولى من تطبيقه.
تفاصيل اللائحة
وتنشر «الأيام» أبرز بنود وتفاصيل اللائحة التنفيذية، التي صدر قرار شامل بشأنها من
93 صفحة في الفترة الماضية، حيث حصلت «الأيام» على نسخة من القرار.
وحددت اللائحة التنفيذية تفاصيل «سداد الضريبة» إذ اوجبت على الكيان المشارك المكلف
بالإقرار سداد دفعات معجلة من الضريبة عن كل فترة مدتها ثلاثة أشهر كاملة أو جزء من
فترة الثلاثة أشهر خلال السنة المالية، واستثناء من ذلك في حال كانت السنة المالية
تقل عن ثلاثة أشهر فلا يجب سداد أي دفعات معجلة.
وبينت اللائحة أنه لأغراض تحديد الفترات التي تستحق عنها الدفعات المعجلة فترة
الدفعة المعجلة، تتكون السنة المالية من فترات متتالية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من
اليوم الأول من السنة المالية. وإذا كان العدد الإجمالي للأشهر في السنة المالية لا
يمكن قسمته لتكون كل فترة دفعة معجلة على ثلاثة أشهر بشكل متساو، فتكون الفترة
الأخيرة أقصر من الفترات السابقة ذات الثلاثة أشهر، بحيث تغطي الفترة الأخيرة ما
تبقى من السنة المالية.
كما أوجبت اللائحة سداد كل دفعة معجلة في مهلة لا تتجاوز ستين يوما بعد نهاية كل
فترة دفعة معجلة.
وتضمنت المادة (70) من اللائحة أنه على الكيان المشارك المكلف بالإقرار القيام
باختيار لاحتساب الدفعات المعجلة لسنة مالية باستخدام طريقة الاحتساب على أساس
السنة السابقة طبقاً للفقرة (هـ) أو باستخدام طريقة الاحتساب على أساس السنة
الحالية طبقًا للفقرة (و) من هذه المادة، على أن يقوم الكيان المشارك المكلف
بالإقرار بإجراء الاختيار بالطريقة التي يحددها الجهاز ، وذلك في موعد استحقاق
الدفعة المعجلة الأولى للسنة المالية، ولا يكون هذا الاختيار قابلاً للإلغاء للسنة
المالية.
وحددت اللائحة أنه ولأغراض تطبيق طريقة الاحتساب على أساس السنة المالية السابقة،
تحتسب الدفعة المعجلة بناءً على ناتج المعادلة (أ) : (ب) x (ج)، على أن تكون تقدير
معقول للضريبة للسنة المالية السابقة للكيانات المشاركة والمشاريع المشتركة
والشركات التابعة لمشروع مشترك لمجموعة مشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة
بحسب الأحوال، ولأغراض سنة الانتقال يحتسب التقدير المعقول للضريبة لتلك الكيانات
كما لو كانت قد دخلت في نطاق تطبيق القانون في تلك السنة المالية السابقة وعدد
الايام في السنة المالية السابقة، وعد الايام في فترة الدفعة المعجلة التي تستحق
عنها الدفعة المعجلة ذات الصلة، وتفاصيل اخرى تنفيذية.
ونظم البند (أ) من المادة (71) من اللائحة التنفيذية «استرداد الضريبة»، مبينًا انه
مع مراعاة أحكام المادة (34) من القانون، عند تقديم الكيان المشارك المكلف بالإقرار
طلب استرداد بالطريقة التي يحددها الجهاز لهذا الغرض، يجوز لجهاز الوطني للإيرادات
ردّ الضريبة في أي من الحالات الآتية: سداد مبلغ أو دفعات معجلة تزيد على الضريبة
المستحقة للسنة المالية، أو الضريبة المسددة بالزيادة نتيجة لتعديل الإقرار الضريبي
الذي أدى إلى تقليل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى عدم استيفاء اختبار مستوى
الإيرادات بعد دفع دفعة أو أكثر من الدفعات المعجلة، بشرط أن يكون الكيان المشارك
المكلف بالإقرار قد قدم إخطاراً طبقًا للفقرة (ج) من المادة (۲۱) من القانون.
اما البند (ب) من ذات المادة فأوجب على الجهاز البت في طلب الاسترداد خلال تسعين
يوما قابلة للتجديد بناءً على تقدير الجهاز، وفي جميع الأحوال للجهاز الحق في تأجيل
البت في طلب الاسترداد عند الحاجة إلى مباشرة أعمال التدقيق الضريبي على السنة
المالية المتعلقة بطلب الاسترداد.
فيما حدد البند (ج) من ذات اللائحة بأن يقوم الجهاز الوطني للإيرادات برد المبالغ
محل الاسترداد خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور قراره بالموافقة على طلب الاسترداد،
وللكيان المشارك المكلف بالإقرار أن يعامل المبلغ كرصيد يستخدم في سنوات مالية
لاحقة.
وأجازت اللائحة للجهاز تأجيل إصدار قراره بشأن الاسترداد إذا كانت توجد أي مبالغ
متنازع عليها وفقًا للمادة (31) من القانون، أو إذا كان لدى الكيان المشارك المكلف
بالإقرار أي التزامات مستحقة للجهاز.
كما أناطت اللائحة للجهاز الوطني للإيرادات إجراء مقاصة للضريبة المسددة بالزيادة
من قبل الكيان المشارك المكلف بالإقرار عن سنة مالية مقابل أي ضريبة مستحقة عن
سنوات مالية أخرى أو غرامات إدارية مستحقة على الكيان المشارك المكلف بالإقرار حتى
يتم استنفاد الضريبة المسددة بالزيادة، ويقوم الجهاز برد الضريبة المتبقية وفقًا
لأحكام هذه المادة.
وفيما يرتبط بعملة السداد والاحتساب للضريبة فقد فصلت اللائحة في ذلك، اذ أشارت الى
انه تحتسب الضريبة بالدينار البحريني عندما يستخدم الدينار البحريني كعملة العرض
لجميع الكيانات المشاركة التابعة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في
المملكة.
ونوهت بأنه في حال عدم استخدام كيان أو أكثر من الكيانات المشاركة التابعة لمجموعة
مشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة الدينار البحريني كعملة العرض لها، يجب
على الكيان المشارك المكلف بالإقرار إجراء اختيار لاحتساب الضريبة إما بالدينار
البحريني أو بعملة العرض للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي.
واوجبت اللائحة تحويل المبالغ التي تؤخذ في الاعتبار لاحتساب الضريبة والتي تتطلب
التحويل إلى الدينار البحريني أو عملة العرض للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم
النهائي، وذلك وفقاً لقواعد معيار محاسبي مقبول أو معيار محاسبي معتمد مستخدم من
قبل مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات.
كما أوجبت اللائحة أيضا أن يحول إلى الدينار البحريني مبلغ الضريبة المحتسب بعملة
غير الدينار البحريني لأغراض الإقرار عن الضريبة وسدادها باستخدام متوسط سعر صرف
العملات الأجنبية للسنة المالية كما يتم تحديده وفقًا لمصرف البحرين المركزي أو من
مصدر موثوق لأسعار الصرف شريطة أن يُستخدم ذات المصدر بشكل مستمر. وينشر الجهاز
قائمة لمصادر أسعار الصرف الموثوقة التي يمكن استخدامها لأغراض هذه المادة، واحتوت
المادة 72 على مواد واسهابات اخرى تفصيلية.
وتحت عنوان «المبالغ المعبر عنها باليورو» فصلت المادة (73) من اللائحة موضوع تحويل
المبالغ المشار اليها في القانون الى اليورو قائلة انه لأغراض تحويل المبالغ المشار
إليها باليورو في القانون وهذه اللائحة، يجب تحويل المبالغ التي تكون بعملة غير
اليورو لتكون باليورو باستخدام متوسط سعر الصرف الأجنبي لشهر ديسمبر في السنة
الميلادية التي تسبق مباشرة السنة المالية المطلوب فيها التحويل، ويُحتسب ذلك بناءً
على أساس متوسط أسعار الصرف اليومية لشهر ديسمبر كما هو موضح في الفقرة (د) من
المادة (72) من هذه اللائحة.
ونظمت اللائحة آلية حفظ السجلات وتشمل أنواع السجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم
المالية التي يجب مسكها والاحتفاظ بها، كما حددت فترات حفظ السجلات والتي أوجبت مسك
وحفظ السجلات لمدة خمس سنوات بعد نهاية السنة المالية التي تتعلق بها.
المصدر: مصطفى الشاخوري
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة
على المشاريع متعددة الجنسيات
قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (172) لسنة
2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم
الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات