أخبار الخليج - الأحد 30 ديسمبر 2007م - العدد 10872
إضافة العلاوة إلى رواتب القضاة يفتح الباب أمام علاوات وبدلات كثيرة
حذرت الهيئة العامة لصندوق التقاعد من إضافة العلاوة القضائية إلى الراتب الأساسي لشاغلي
الدرجات القضائية وما يعادلها في النظام القضائي البحريني ردا على اقتراح نيابي بهذا
الشأن. وذكرت الهيئة أن الاقتراح لا يؤسس نوع العدالة والمساواة بين جميع الموظفين
الخاضعين لأحكام قانون التقاعد ويفتح الباب أمام إضافة علاوات وبدلات نوعية أخرى كثيرة.
أما ملاحظات الهيئة العامة لصندوق التقاعد على الاقتراح برغبة بشأن إضافة العلاوة القضائية
إلى الراتب الأساسي لشاغلي الدرجات القضائية وما يعادلها في النظام القضائي البحريني
فكانت كالتالي:عرّفت الفقرة (د) من المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1975 الراتب
الأساسي بأنه «الراتب السنوي الذي يحصل عليه الموظف الخاضع لأحكام هذا القانون محسوبا
على أساس الراتب الأساسي الشهري دون أية إضافات أخرى تضم إليه« ويتبين من ذلك ما يلي:
1) ان الراتب الأساسي الخاضع لخصم اشتراك التقاعد هو الراتب الأساسي السنوي الذي يتقاضاه
الموظف الخاضع لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 من دون إضافة أية علاوات أخرى من ضمنها
العلاوة القضائية بطبيعة الحال. 2) ان العلاوة القضائية تعتبر من العلاوات النوعية
التي يمنحها قانون ديوان الخدمة المدنية نتيجة لطبيعة عمل شاغلي الدرجات القضائية،
كما هو الحال في العلاوات النوعية الأخرى مثل علاوة مخاطرة أو بدل مناوبة.. وغيرها،
كما لا يتم منحها إلى جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني، وبالتالي
فهي علاوة نوعية خاصة لا تتسم بالشمولية والثبات إلا في حالة بقاء الموظف في السلك
القضائي، وفي حالة نقله في السلك القضائي إلى وظيفة أخرى فإنه يفتقد هذه الميزة، وعليه
فلا يجوز إضافة أية علاوة سواء أكانت علاوة عامة أم علاوة نوعية عمل إلى الراتب الأساسي.
3) ان الاقتراح بإضافة العلاوة القضائية لشاغلي الدرجات القضائية قد لا يكون في مصلحة
هذه الفئة من الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 في جميع الأحوال وخاصة أولئك
الذين قد يتم نقلهم إلى وظائف أخرى غير الوظائف القضائية لأي سبب من الأسباب، حيث سيتم
احتساب حقوقهم التقاعدية على الراتب الأساسي الأخير من دون أي علاوات أخرى لدى الجهة
المنقول إليها والتي لا تحسب فيها علاوة قضائية. 4) ان الاقتراح برغبة لا يؤسس نوع
العدالة والمساواة بين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد، حيث سيمنح مزايا
تقاعدية لفئة دون أخرى، ممن ليس لديهم مثل هذه العلاوة، كما أن الموافقة على مثل هذا
الاقتراح قد يفتح الباب أمام إضافة علاوات وبدلات نوعية أخرى كثيرة كبدل السكن وبدل
السيارة وعلاوة التمثيل لغير الدبلوماسيين وبدل مخاطرة وغيرها، الأمر الذي لا تقبل
به الهيئة، حيث من شأن ذلك أن يزيد من المصروفات التقاعدية. 5) من خلال الدراسات الاكتوارية
التي أجرتها الهيئة فقد حذرت من إضافة أية ميزة تقاعدية من شأنها زيادة المصروفات التقاعدية،
فإذا ما تمت الموافقة على هذا الاقتراح فستكون هناك فترة محسوبة في التقاعد لمن يتقاضى
العلاوة القضائية عبر ممولة، الأمر الذي لا تقبل به الهيئة. وعليه فإن الهيئة ترى أنه
على الرغم من تأثيرات المقترح برغبة السلبية على المركز المالي للهيئة من ناحية عدم
تحقيقه للعادلة بين فئات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 فإنها ومن الناحية
الإدارية ترى ضرورة أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص، بسبب أن الاقتراح
سيؤدي إلى زيادة الرواتب الأساسية لشاغلي الوظائف القضائية نتيجة إضافة العلاوة القضائية
واعتبارها جزءا من الراتب الأساسي، الأمر الذي يجب فيه تعديل جداول الرواتب القضائية
والذي يعتبر من مسئوليات ديوان الخدمة المدنية.
قانون
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين
رواتب الموظفين المدنيين
والعسكريين
مرسوم
بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة ملايين دينار لتحسين
رواتب الموظفين والمستخدمين
المدنيين
مرسوم
بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ ستة ملايين دينار لتحسين
رواتب موظفي الحكومة
المدنيين والعسكريين
قرار
بشأن تعديل رواتب
الموظفين والمستخدمين في الحكومة
قرار
في شأن تعديل رواتب
وعلاوة الاغتراب لموظفي الحكومة من غير البحرينيين