أخبار الخليج - الاثنين 31
ديسمبر 2007م - العدد 10874
المنبر تطالب بقانون بشأن
إدراج ذوي الدخل المحدود في المساعدات الاجتماعية
تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي باقتراح بقانون بشأن
إدراج الأفراد والأسر من فئة ذوي الدخل المحدود وأسرة المرأة البحرينية المتزوجة من
أجنبي في قائمة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، مشيرة في مذكرتها الإيضاحية إلى
أن القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي استثناهم من المستفيدين من المساعدات
الاجتماعية.
وأوضح نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد أن الكتلة تهدف من وراء
هذا الاقتراح إلى ضم فئة ذوي الدخل المحدود ضمن قائمة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية
وفق قانون الضمان الاجتماعي، التي تضم الأرامل، المطلقات والمهجورات، وأسر المسجونين،
والبنت غير المتزوجة والأيتام، والمعوقين، والعاجزين عن العمل، والمسنين، والولد، وذلك
لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز برنامج الأمن الاجتماعي عن طريق مد مظلة الضمان
الاجتماعي لأكبر فئة ممكنة للذين يحتاجون للرعاية، وتعميق قيم التكافل والتضامن بين
جميع أفراد المجتمع والمساهمة برفع المستوى المعيشي لهذه الفئة محدودة الدخل، على أن
تقوم الوزارة المختصة بإيراد تعريف واضح ودقيق لفئة ذوي الدخل المحدود. وقال الدكتور
علي أحمد: «إن مملكة البحرين اهتمت بالحياة الاجتماعية للمواطن البحريني وهيأت الفرص
أمامه ليسهم في رقي بلاده وتنمية مجتمعه، مع كفالة حقه في حرية القول والعمل، وضمان
أمنه ورعايته بمختلف أوجه الرعاية، ولذلك صدر القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان
الاجتماعي الذي تقدم بموجبه وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات نقدية وعينية لشريحة
من الأفراد والأسر تكفل القانون ذاته ببيانهم في مادته الأولى، الأمر الذي جاء بصورة
تتماشى مع العهد الإصلاحي الذي قاده جلالة الملك المفدى والذي حرص فيه على توجيه كل
الإمكانات نحو توفير أكبر قدر من الرعاية للمواطن البحريني من أجل توفير حياة كريمة
له تضمن الحد الأدنى من الرفاهية والرخاء«. وأضاف علي أنه بموجب القانون رقم (18) لسنة
2006 بشان الضمان الاجتماعي تمت رعاية فئة كبيرة من معدومي الدخل البسيط من المطلقات
والأرامل والمعوقين وغيرهم ممن بينتهم المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي، كل
ذلك بغية توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لمن يحتاجون للرعاية والمساعدة.
وذكر المقترح في مذكرته التفسيرية أن عملية تعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع
والمساهمة بتقليص جيوب الفقر من خلال توفير حد أدنى من المساعدة المادية والعينية أصبحت
من أهم الواجبات التي اضطلعت بها حكومة البحرين تجاه مواطنيها، مشيراً إلى أن حكومة
البحرين بالمساهمة مع مجلسي الشورى والنواب أقرت نظام الضمان الاجتماعي الذي تمخض عنه
صدور القانون رقم (18) لسنة 2006م بشان الضمان الاجتماعي الذي يضمن تحقيق التكافل الاجتماعي
بين أفراد الشعب، وبالتالي تحقيق الحد الأدنى من الدخل لمن لا دخل لهم. وذكر الدكتور
علي أن للفقر مفهوم نسبي يختلف باختلاف المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
لكل مجتمع، إلا أن هناك شبه إجماع على أن الفقير هو ذلك الشخص الذي يعيش على دخل يقل
عن الحد الأدنى لخط الفقر بالقدر الذي يكفيه لتلبية النفقات الضرورية من غذاء ومسكن
وملبس. وبين أن التكافل والضمان الاجتماعي حق للمواطن أقرته جميع المواثيق والمعاهدات
المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي
نصت على أنه «لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة
على صعيد المأكل والملبس، والمسكن والعناية الطبية وعلى صعيد الخدمات الضرورية، وله
الحق في التأمين في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك
من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشة«. وطالب علي في نهاية تصريحه الإسراع
بالموافقة على المقترح من أجل تحقيق التضامن والتكافل للأفراد والأسر محدودة الدخل.
قانون
بشأن الضمان الاجتماعي
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس
الشورى
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية
الأسرة
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية
الأسرة