جريدة أخبارالخليج
العدد : 17111 - الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٧ رجب ١٤٤٦هـ
يهدف إلى تخفيف
الكلفة على أصحاب العمل والشركات الناشئة
اقتراح نيابي بتحديد مكافأة نهاية الخدمة لـ«الأجنبي» في عقد العمل
المعرفي اقتراحا بقانون بتعديل قانون العمل في
القطاع الأهلي يهدف الى تحديد مكافأة نهاية الخدمة بناء على اتفاق
مكتوب ضمن عقد العمل بين العامل الأجنبي وصاحب العمل.
وينص تعديل المادة 116 من القانون على أن «يستحق العامل غير
الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند انتهاء عقد عمله مكافأة
يتم الاتفاق عليها بين صاحب العمل والعامل على ان تكون ضمن عقد
العمل، وفي حال عدم الاتفاق على تحديد المكافأة يستحق العامل غير
الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة
بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى،
واجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل
المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى
صاحب العمل».
وقال النائب المعرفي لـ«أخبار الخليج» إن المقترح بقانون يهدف
إلى منح مرونة أكبر للطرفين، العامل غير الخاضع لأحكام قانون
التأمين الاجتماعي وصاحب العمل في تحديد شروط مكافأة نهاية
الخدمة من خلال الاتفاق بما يراعي ظروف العمل وطبيعة العلاقة
التعاقدية، وتخفيف الكلفة على أصحاب العمل نظرا لأن النص
الحالي يفرض أعباء مالية كبيرة على أصحاب العمل خاصة في
القطاعات التي تتطلب توظيف عدد كبير من العمالة غير المشمولة
في قانون التأمين الاجتماعي.
وأضاف ان المقترح يهدف أيضا الى تشجيع انشاء المشاريع الصغيرة
والمتوسطة والشركات الناشئة والصغيرة التي قد تجد صعوبة في
الالتزام بتكاليف المكافآت المحددة قانونا، ما يجعل تنفيذ هذا
الاقتراح بقانون محفزا لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
واكد النائب المعرفي انها فكرة مقترحة لا تهدف باي حال من
الأحوال الى اهدار حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة لصالح
صاحب العمل، وان عقد العمل يشمل الكثير من النقاط التي تكون
في صالح العامل بديلا عن مكافأة نهاية الخدمة مثل بدل السفر
وبدل السكن والعديد من النقاط الأخرى، موضحا انه يحق أيضا
للعامل إذا استطاع إثبات كفاءته وتميزه في العمل ان يتمسك
بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند تجديد عقده، او الانتقال
إلى صحاب عمل آخر بعد اكتسابه الخبرة والمهارة التي تجعل من
حقه طلب مكافأة نهاية الخدمة. وأشار الى انه من غير المقبول
ان يتم تحميل أصحاب العمل مسؤولية ما يتعرض له صندوق التقاعد
من عجز اكتواري، عبر ضخ مبالغ مكافأة نهاية الخدمة للعمال
الأجانب لدى هيئة التأمين الاجتماعي وخاصة ان تلك المبالغ التي
تقدر بنحو 200 مليون دينار يتم استثمارها وتحقق عوائد للصندوق
من دون أي استفادة تعود على أصحاب الاعمال.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 بإصدار
نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي