جريدة الوطن الخميس ٣٠
يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٣٠ رجب ١٤٤٦هـ
مشروع قانون..
الحبس وغرامة 10 آلاف دينار لمن يعرض المواصفات القياسية للبيع
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون حكومياً يهدف إلى تحديث
آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية، وتجريم تداولها أو بيعها أو
عرضها للبيع أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات
قياسية وطنية أو لوائح فنية وطنية بالمخالفة لأحكام القانون، وإنزال عقوبة الحبس
والغرامة التي تصل إلى 10 آلاف دينار.ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من
مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بتعريف الإدارة المختصة الوارد في
المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، وبنصوص المواد
(3) البنود (1، 2، (5)، و(4)، و(8)، و(19) البند (5)، من ذات القانون، نصوص جديدة.
فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.وطبقاً للمشروع يستبدل بتعريف الإدارة المختصة
الوارد في المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، وبنصوص
المواد (3) البنود (1، 2، 5)، و(4)، و(8)، و(19)، والبند (5) من ذات القانون النصوص
الآتية:مادة (1) تعريف الإدارة المختصة:الإدارة المختصة الإدارة المعنية بشؤون
المواصفات والمقاييس بالوزارة.مادة (3) البنود (1) و(2) و(5).تتولى الإدارة المختصة
في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الآتية:1) وضع وتعديل وإلغاء المواصفات
القياسية الوطنية وعرضها على اللجنة الوطنية لاعتمادها.2) إعداد وتعديل وإلغاء
اللوائح الفنية الوطنية.5 إصدار وبيع المطبوعات المتعلقة باللوائح والمواصفات
والمطابقة والمقاييس، ونشرها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بغرض بيعها.مادة
(4)تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، برئاسة الوزير، وعضوية
ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة بأعمال المواصفات والمطابقة
والمقاييس، لا تقل درجة أي منهم عن مدير إدارة، وممثلين عن القطاع الخاص.ويصدر
بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.وتكون مدة العضوية
في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.وتختار اللجنة في أول اجتماع
لها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه. ويصدر بتحديد مكافأة أعضاء اللجنة
واللجان المنبثقة عنها واللجان المساندة لأنشطة الإدارة المختصة، قرار من رئيس مجلس
الوزراء.مادة (8)يصدر الوزير القرارات الخاصة بشأن اعتماد وتبني المواصفات
والمقاييس الوطنية واللوائح الفنية الوطنية، وتنشر قرارات الاعتماد أو التبني في
الجريدة الرسمية مصحوبة برقم واسم اللائحة أو المواصفة بحسب الأحوال.مادة (19)
البند (5)يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار،
ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من
الأفعال الآتية:5) تداول أو بيع أو عرض للبيع مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية
وطنية أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات قياسية
وطنية أو لوائح فنية وطنية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن
المواصفات والمقاييس
قرار وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة رقم (155) لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة
2016 بشأن المواصفات والمقاييس