جريدة الوطن - الأحد ١٦
فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ شعبان ١٤٤٦هـ
اقتراح نيابي
للحد من بيع العقارات غير الموثقة
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة المرافق العامة
والبيئة اقتراحاً بقانون يهدف لوضع حد لبيع عقارات ابتدائية بعقود غير موثقة، أو
بيع عقارات مرهونة بعقود بيع ابتدائية.
وطبقاً للمقترح المقدم من النائب محمد الأحمد، فإنه يستبدل بنص المادة (34) من
قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، النص الآتي:
مع مراعاة حكم المادة (18) من هذا القانون، يجب أن تكون التصرفات المبينة في المادة
(17) من هذا القانون ثابتة بعقد رسمي أو بعقد موثق وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 14
لسنة 1971 وتعديلاته بشأن التوثيق حسب الأحوال وعلى الموثق قبل توثيق المحرر في
الأحوال التي تقتضي ذلك - التحقق من صحة بيانات الملكية من واقع وثيقة الملكية أو
الشهادة التي تقوم مقامها، والتحقق مع الإدارة المختصة من عدم وجود إشارة قيد أو
حجز تحفظي أو ما يمنع من قيد المحرر في السجل العقاري. وفور توثيق المحرر، يجب أن
يرسل مكتب التوثيق صورة منه إلى الجهاز لحفظها لديه.
ويخفض رسم قيد المحرر في السجل العقاري بنسبة 15% إذا قدم المحرر الموثق لقيده في
السجل خلال شهرين من تاريخ توثيقه، وللرئيس بقرار مسبب من هذه المدة شهرين آخرين
إذا أبديت أعذار مقبولة.
ولا تقبل الطلبات المقدمة إلى السجل العقاري بعد مضي سنة من تاريخ توثيق المحرر،
إلا إذا صدر حكم نهائي بقيد المحرر.
وقال النائب محمد الأحمد في المذكرة الإيضاحية: «شهدت المحاكم في الأونة الأخيرة
عدة دعاوى متعلقة ببيع عقار أكثر من مرة لأكثر من شخص بالتقسيط بعقود بيع ابتدائية
غير موثقة، أو بيع عقارات مرهونة بعقود بيع ابتدائية، الأمر الذي يؤدي إلى ضرر كبير
على المتعاملين في القطاع العقاري، الأمر الذي يحتم وضع حد لهذه الممارسات من خلال
تأكيد وجوب إثبات التصرفات المبينة في المادة (17) من هذا القانون في عقد موثق أو
رسمي. ولكل الاعتبارات التي تصب في المصلحة العامة للوطن تأتي الحاجة للموافقة على
هذا الاقتراح بقانون».
![](http://www.mohamoon-qa.com/Images/News/Zatselh.jpg)
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم
(14) لسنة 1971م بشأن التوثيق