جريدة أخبار الخليج
العدد : 17131 - الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ شعبان ١٤٤٦هـ
«الشورى» يناقش
«تحديد نسبة البحرينيين بالمؤسسات الصحية الخاصة»
يناقش مجلس الشورى في جلسته الثامنة عشرة في دور
الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد اليوم (الأحد)،
تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشـروع
قانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكررًا إلى قانون الأجانب (الهجرة
والإقامة) لسنة 1965م، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون منع تحويل تأشيرة السياحة إلى إقامة عمل،
حيث أضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم (7) مكررًا إلى قانون
الأجانب (الهجرة والإقامة)، تنص على عدم جواز تحويل تأشيرة الزيارة
التي تمنح للأجنبي إلى إقامة عمل بأي حال من الأحوال، مُتعارضًا
بذلك مع القاعدة العامة المقررة بنص المادة (18/1) من القانون
ذاته، والتي وضعت قاعدة عامة تُجيز منح رخصة إقامة لأجنبي أو
تجديد رخصة إقامته حال كونه في وضع يمكنه من إعاشة نفسه وإعاشة
معوليه (إن وجدوا) في البحرين، كما أجاز (البند 1 الفقرة ب من
المادة 18) تحويل تأشيرة الدخول أيًا كان نوعها إلى رخصة إقامة
بغرض العمل داخل مملكة البحرين متى ما استوفى صاحب الشأن الاشتراطات
اللازمة، وبالتالي حددت المادة (18) ضوابط إقامة غير البحريني في
البلاد، وخولت للإدارة سلطة تقديرية في منح وتحديد صلاحية رخصة
الإقامة أو تجديدها بالمدة التي تراها مناسبة، وجواز منح رخصة
الإقامة محددة بحسب تقديرها، مع مراجعة المستفيد بشكل دوري لتحديد
مركزه القانوني.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن النصوص القانونية القائمة والقواعد
الإجرائية المرتبطة بها تكفي لتحقيق الغاية من مشروع القانون، كما
أن السياسة التشريعية التي انتهجتها مملكة البحرين منذ صدور قانون
الأجانب هي ترك تحديد تنظيم المسائل المتعلقة بالتأشيرات وأنواعها
وحالات تحويلها إلى القرارات الإدارية الصادرة عن الجهة الإدارية
المختصة، بحيث يكفل لها المرونة اللازمة لتنظيم التأشيرات بشكل عام.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن القانون النافذ يخفف عن كاهل المواطنين
بعدم تحميلهم نفقات سفر العامل الأجنبي في المهن التي لا يشغلها
البحرينيون، مثل خدم المنازل أو ما شابه ذلك من مهن، وبالتالي
قد يؤثر مشروع القانون في حال إقراره بشكل سلبي في مثل هذه
الحالات، حيث سيضطر المواطنون إلى تحمل تكاليف سفر الأجنبي الزائر
إلى بلده، وكذلك تكاليف عودته مجددًا إلى مملكة البحرين بتأشيرة
عمل.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة
(14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية
الخاصة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون محل النظر إلى توفير فرص عمل للحاصلين على
الشهادات الطبية، وتقليل نسبة العاطلين عن العمل بتحديد نسبة لا
تقل عن (50%) من نسبة البحرينيين الشاغلين لوظائف الطب والوظائف
الفنية والتمريض بالمؤسسات الصحية الخاصة، وذلك لاستيعاب المواطنين
من الكوادر المؤهلة.
وقررت اللجنة التوصية بالموافقة على مشروع القانون بعد إعادة صياغة
المادة الأولى منه، والتي تنص على أنه: «يجب أن يتوافر في
المؤسسة الصحية الخاصة العدد الكافي من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية،
وذلك بحسب تصنيفها والخدمات الصحية التي توفرها، وبما يتناسب وطاقتها
الاستيعابية لعلاج المرضى. ويحدد المجلس الأعلى للصحة معايير ومتطلبات
تراخيص مزاولي المهن الصحية، على أن تكفل منح الأولوية في توظيف
العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين
الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وتُستثنَى من ذلك الوظائف
التي تتطلب خبرة تخصُّصية نادرة وغير متوفرة».
![](http://www.mohamoon-qa.com/Images/News/Zatselh.jpg)
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لعام 1965
القرار وفقُا لآخر تعديل - قرار وزارة العمل رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح
عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل