الوسط - الأربعاء 9 يناير
2008م - العدد 1951
حقوق الإنسان يراجع تشريعات
بحرينية
أكد حقوقيون أن جملة من التشريعات البحرينية ستخضع للمراجعة
الدولية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع إلى هيئة الأمم المتحدة وذلك بالتزامن مع
مناقشة تقرير مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان في شهر أبريل/ نيسان المقبل. وأوضح
الناشط عبدالنبي العكري أن «المراجعة ستطول قائمةً طويلةً من التشريعات البحرينية تتصدرها
قوانين الإرهاب والتجمعات والصحافة، فضلاً عن قانون 56 بشأن العفو الشامل الذي طلبت
هيئة الأمم المتحدة في وقت سابق من مملكة البحرين تعديله، بالإضافة إلى بعض مواد قانون
العقوبات، ولن تخلوَ المراجعة من التطرق لحظر تشكيل النقابات في القطاع العام».
تتصدرها قوانين الإرهاب والتجمعات والصحافة وقانون 56
جملة تشريعات بحرينية ستخضع للمراجعة من مجلس حقوق الإنسان
الوسط - علي العليوات
أكد الناشط عبدالنبي العكري أن جملة من التشريعات البحرينية ستخضع للمراجعة من قبل
مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة وذلك بالتزامن مع مناقشة تقرير مملكة
البحرين في مجال حقوق الإنسان في شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وأوضح العكري في تصريح لـ «الوسط» أن «المراجعة ستطال قائمة طويلة من التشريعات البحرينية
تتصدرها قوانين الإرهاب والتجمعات والصحافة، فضلا عن قانون 56 بشأن العفو الشامل الذي
طالبت هيئة الأمم المتحدة في وقت سابق من مملكة البحرين تعديله، بالإضافة إلى بعض مواد
قانون العقوبات، ولن تخلو المراجعة من التطرق لحظر تشكيل النقابات في القطاع العام».
وتوقع العكري ألا يكون قانون السلطة القضائية بعيداً عن المراجعة من قبل مجلس حقوق
الإنسان، وقال: «ليس مستبعداً أن تطال المراجعة هذا القانون، خصوصاً فيما يتعلق باختيار
القضاء وما أثير عن شغل الوظائف العامة بحسب قانون الخدمة المدنية، إذ من المفترض أن
يكون أعضاء السلطة القضائية ضمن الوظائف العامة».
إلى ذلك، ذكر نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن
«التقرير الذي قدمته الجمعية إلى مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة تضمن مطالبة بإلغاء
المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002، والذي لم تقم الحكومة بإلغائه على رغم أن لجنة حقوق
الانسان التابعة للأمم المتحدة والتي استبدلت في العام 2006 بمجلس حقوق الانسان أوصت
بإلغائه في العام 2005»، لافتاً إلى أن «التقرير انتقد بشكل واضح قانون الاجتماعات
العامة والمسيرات والتجمعات وطالب بتعديله وطالب بإلغاء قانون الإرهاب».
ويعد قانون «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية» أو كما هو معروف شعبياً بقانون الإرهاب،
أحد أبرز القوانين المثيرة للجدل، وقد وسع القانون من مفهوم الجريمة الإرهابية، وحجب
عدداً من الضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وسمح بالحبس لمدة تزيد على
60 يوماً، وغلظ العقوبات في عدة حالات من السجن إلى الإعدام، وأضاف عدداً من العقوبات
التكميلية، وتدابير أخرى تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. ودعا المقرر الخاص المعني بحقوق
الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لإعادة النظر في القانون وملائمته
مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أما قانون التجمعات فيحظر قيام مظاهرات أو مسيرات أو تجمعات بالقرب من المستشفيات أو
المطارات أو التجمعات التجارية أو مقر البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، وفي
الشوارع الرئيسية أو الأماكن المحظورة أمنياً، كما يحظر عقد الاجتماعات في دور العبادة
أو المدارس أو غيرها من مباني الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة لا تتعارض
مع الغاية التي خصصت لها هذه الأماكن، ويشترط القانون لتنظيم هذه التجمعات إخطار الجهة
الأمنية قبلها بثلاثة أيام، وتوقيع ثلاثة أفراد من الجهة التي سيقام فيها الاجتماع.
وقد واجه هذا القانون انتقادات حادة من جانب سبع جمعيات سياسية ومنظمات حقوقية باعتباره
يقيد حقاً كفله الدستور ويتعارض مع المعايير الدولية.
وانضمت مملكة البحرين إلى خمس من اتفاقات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق
الإنسان، وهي: «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» (1990)، و»اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» (2002)، و»اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» (1998)، و»اتفاقية
حقوق الطفل» (1992)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (2006)، كما انضمت إلى
البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل الخاصين باشتراك الأطفال في المنازعات
المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية (2004).
وانضمت البحرين كذلك إلى أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق
الإنسان، وهي «الاتفاقيتان المرقمتان (29) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل
الإجباري»، (1981، 1998 على التوالي)، و»الاتفاقية رقم (111) بشأن منع التمييز في العمل
وشغل الوظائف» (2000), و«الاتفاقية رقم (182) المتعلقة بأسوأ أشكال تشغيل الأطفال»
(2001).
وأبدت البحرين تحفظت على عدد من الأحكام من الاتفاقيات التي انضمت إليها، تمثلت في
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إذ أبدت البحرين تحفظا عاما بأن انضمامها
إلى الاتفاقية لا ينطوي عليه الاعتراف بـ «إسرائيل» أو يعد أساساً للدخول معها في أية
علاقات. وعلى المادة (22) التي تتعلق بسبل تسوية المنازعات بين الدول الأطراف بشأن
تفسير أو تطبيق الاتفاقية بالعرض على محكمة العدل الدولية.
كما تحفظت البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة
(2) التي تتعلق بالمساواة أمام القانون وحظر التمييز ضد المرأة في الدساتير والتشريعات
الوطنية بتأكيد تطبيقها في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية. والمادة (9)، التي تتعلق
بمنح النساء حقوقاً مساوية فيما يتعلق بجنسية أطفالهن، وذلك لتعارضها مع قانون الجنسية
البحرينية. والمادة (15) التي تتعلق بمساواة المرأة مع الرجل فيما يتعلق بحرية التنقل
واختيار المأوى والمسكن, لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تُلزم الزوجة بالتواجد
مع زوجها. والمادة (16) المتعلقة بإزالة التمييزِ ضدّ النِساءِ في كل الأمور التي تتعلق
بالزواجِ والعلاقاتِ العائليةِ، وذلك بمقدار تمشيها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. والمادة
(29) التي تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في الاتفاقية والإحالة إلى محكمة العدل
الدولية في حالة الخلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية.
كما تحفظت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب، في المادة (30) المتعلقة بتسوية النزاعات
بين أطراف الاتفاقية، إذ اعتبرت حكومة البحرين نفسها غير ملزمة بما ورد بها، وفي أغسطس/
آب 1998 سحبت حكومة البحرين تحفظها على المادة رقم (20) المتعلقة باختصاصات اللجنة
الدولية لمناهضة التعذيب.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الصحافة
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
إعلان
بشأن الصحافة