الأيام - الخميس 10 يناير 2008م
صـدور قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص
صدر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (١) لسنة ٨٠٠٢ بشأن مكافحة
الاتجار بالأشخاص جاء فيه:
انه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالاتجار بالأشخاص تجنيد شخص او نقله أو تنقيله
او ايوائه او استقباله بغرض إساءة الاستغلال وذلك عن طريق الإكراه او التهديد او الحيلة
او باستغلال الوظيفة او النفوذ او بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص او بأية وسيلة
اخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة.
كما نص القانون على انه مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات
او اي قانون آخر، يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن الفي دينار ولا تجاوز
عشرة آلاف دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص.
وجاء في احدى مواد القانون ايضا انه تنشأ بقرار من وزير الخارجية لجنة تسمى (اللجنة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص) وتشكل من ممثلين عن الجهات الرسمية التي يحددها
القرار بعد التنسيق معها وتختص بوضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية
ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم، إضافة إلى التنسيق مع أجهزة الدولة فيما
يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان