أخبار الخليج - الخميس 10 يناير 2008م - العدد 10884
تشريعية الشورى تبحث تعديل أحكام قانون العقوبات العسكري
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح امس برئاسة السيد
محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 المقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض الذي
يهدف إلى إعطاء الحق للمتهم الذي يحاكم أمام القضاء العسكري الطعن في الأحكام الصادرة
من المحاكم العسكرية بطريق التمييز ويكون ذلك بإنشاء محكمة طعون عسكرية يكون اختصاصها
ذات اختصاص محكمة التمييز.
وخلال الاجتماع بحث أعضاء اللجنة مقترح القانون من الناحية الدستورية والقانونية، مستعرضين
في الوقت نفسه الفكرة التي يقوم عليها الاقتراح بقانون، وقد قررت اللجنة دعوة الجهات
ذات الاختصاص للاستئناس برأيها في الاقتراح بقانون قبل أن ترفع اللجنة تقريرها إلى
مكتب المجلس لإدراجه على جدول إحدى الجلسات المقبلة للمجلس. وبمقتضى الاقتراح بقانون
فإنه يضيف أربع مواد جديدة لقانون العقوبات، حيث تتضمن المادة الأولى إنشاء محكمة باسم
المحكمة العليا للطعون العسكرية على أن تؤلف من مدير مديرية القضاء العسكري بصفته رئيساً،
بالإضافة إلى تعيين عدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، فيما
تتكون من دائرة أو أكثر بحسب الحاجة وتصدر أحكامها بأغلبية الآراء من عدد لا يقل عن
ثلاثة قضاة، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق
الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة الى أحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر
عدداً بعد أخذ الآراء مرة ثانية. كما سيستبدل بمقتضى القانون المقترح في حال صدوره
نص المادتين (73 و74) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2002، حيث ستنص المادة (73) على أن الحكم الصادر بعقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص
عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الجزائية الأخرى يعتبر مطعونا فيه بقوة القانون
أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية وعلى رئيس النيابة العسكرية أو من يقوم مقامه
عرض القضية على هذه المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة برأيه
ويترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم. كما ستنص المادة (74) على أن المحكمة العليا للطعون
العسكرية ستكون هي المختصة من دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام
المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام طبقاً للقواعد والإجراءات الخاصة
بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون محكمه التمييز. من جانب آخر، ناقشت اللجنة
الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 50/1-54 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقررت
بهذا الخصوص رفع تقريرها إلى مكتب المجلس تمهيدا لوضعه على إحدى جلسات مجلس الشورى
المقبلة. كما بحثت اللجنة دستورية وقانونية الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل من خمسة
من الأعضاء وهم: العضو الدكتور الشيخ علي بن عبد الله آل خليفة، والعضو ألس توماس سمعان،
والعضو الدكتورة بهية جواد الجشي، والعضو وداد محمد الفاضل. وبحسب الاقتراح المقدم
فإن المقترح يتألف من 59 مادة، تتكفل الدولة من خلالها بتمتع الطفل بجميع حقوقه من
دون أي نوع من التمييز بسبب جنسه أو أصله أو لغته أو دينه أو عقيدته أو ثروته أو مولده
أو وضعه الصحي. ومن هذه الحقوق، بحسب الاقتراح، حق النسب لوالديه، وان يكون له اسم
يميزه لا ينطوي على تحقير، وحق الحصول على الجنسية البحرينية طالما ولد لأب أو أم بحرينية.
فيما يحظر الاقتراح تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم 15 عاما، أو إكمالهم مرحلة
التعليم الإلزامي، على أن تضع وزارة التنمية الاجتماعية البرامج التي تكفل رعاية الطفل،
سواء كان سليما أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يتيما أو مجهول الأبوين، مع جواز أن
يعهد به الى أسرة حاضنة. كما يحظر القانون على المؤسسات التعليمية استخدام أي من أساليب
العقاب البدني أو النفسي أو الإساءة اللفظية والمعاملة التي تحط من الكرامة الإنسانية
للطفل، وتنشأ مكاتب للتوجيه والحماية الأسرية في الجهات المعنية، تقوم بتقديم الخدمات
اللازمة لحماية الأطفال في جميع محافظات المملكة.وينشأ وفقا للاقتراح مجلس أعلى للطفولة،
تكون له الشخصية الاعتبارية، يختص باقتراح خطة وطنية للطفولة، والسياسات العامة في
هذا المجال، ومتابعة الجهات الحكومية المختصة بإصدار الآليات التنفيذية للخطة الوطنية
لحقوق الطفل، ومتابعة تنفيذ الخطط التي يصدرها مجلس الوزراء، وتفعيل المبادئ الواردة
في المواثيق الدولية، وغيرها.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار
قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة
2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري
مرسوم
بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من
قانون العقوبات