الأيام - السبت 12 يناير
2008م
الداخلية: تلتزم بتطبيق الضوابط بقانون الإجراءات الجنائية
صرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة
الداخلية تعليقا على ما دأبت علية بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من
استخدامها لكلمة »الاعتقال« وذلك على خلفية الإجراءات التي تتخذها الوزارة
بشأن إلقاء القبض على بعض الأشخاص، بأن الوزارة
تلتزم بتطبيق الضوابط الواردة بقانون الإجراءات الجنائية التي أوردت الحالات التي
يجوز فيها القبض وذلك في حالات تلبس المتهم بارتكابه لجناية أو جنحة تزيد مدة الحبس فيها على ثلاثة
أشهر أو عند وجود دلائل كافية على ارتكاب شخص لجناية أو جنحة وردت على سبيل الحصر في
القانون وفي غير هذه الأحوال لابد من استصدار إذن من النيابة العامة قبل إجراء القبض.
وأكد الوكيل المساعد إلى أن قانون الإجراءات الجنائية خلا من كلمة معتقل وان كافة من
يتم ضبطهم هم اشخاص قبض عليهم على خلفية توافر دلائل جدية على ارتكابهم جرائم معاقب
عليها قانونيا وتم توقيفهم خلال المدة المحدد قانونيا وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ
شؤونها .
كما أشار إلى أن بعض الدول التي يعلن فيها حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية فإن القوانين
المنظمة لهذه الحالة تجيز اعتقال أي مشتبه فيه يشكل خطورة على أمن ونظام العام
كتدبير احترازي حتى ولو لم يرتكب جريمة محددة وهو الامر الذي لا يعمل به في
المملكة لعدم إعلان حالة الطوارئ.
ومن ثم على وسائل الإعلام أن تستخدم التعبير القانوني السليم وهو القبض وليس الاعتقال.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الإجراءات الجنائية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون
الإجراءات الجنائية