أخبار الخليج - الخميس 17 يناير 2008م - العدد 10891
خصوصية بيانات الموظف كفلها القانون
أوضح ديوان الخدمة المدنية في رده على سؤال النائب خليل المرزوق المتعلق بشأن التوظيف
العام أن ذلك يشترط ألا يكون السؤال عن أمر خاص لفرد معين أو بأشخاص معينين بذواتهم.
وقال الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة مدير إدارة تنيسق البرامج والمجالس إنه وبالرجوع
إلى المادة (19) الفقرة (أ) من دستور مملكة البحرين تبين أنها تقرر أن الحرية الشخصية
مكفولة وفقاً
للقانون ومن بين الحريات اللصيقة بالشخصية حق الفرد في المحافظة على أسراره وخصوصياته،
فضلا عن ذلك فقد نصت المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على لزوم أن يكون
السؤال بشأن أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، وأسماء الموظفين وبياناتهم الخاصة ليست
كذلك. وأضاف بتطبيقنا للأحكام المتقدمة على السؤال المطروح، تبين أن طلب أسماء الذين
تم توظيفهم خلال الفترة المشار إليها يتعلق بأمور خاصة بأشخاص محددين ومعينين بذواتهم
في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وعليه فإنه من غير الملائم ذكر الأسماء
باعتبارها بيانات شخصية للموظفين درج ديوان الخدمة المدنية على عدم الإشارة إليها في
ردوده وذلك وفقاً للقانون والدستور. وأوضح أنه خلال الأجتماع السنوي لقيادات أجهزة
التطوير والإصلاح الإداري للدول العربية المنعقد بالشارقة خلال الفترة 27 و28 نوفمبر
2007 فيما يختص بالشفافية، تم تحديد كل التدابير الواجب اتخاذها رسمياً من قبل الإدارة
الحكومية ، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن بعض الوثائق والمعلومات السرية المتعلقه بخصوصية
الموظف ومن ضمنها الاسم والراتب، كذلك فإن خصوصية الموظف كفلها القانون في الدول الأوروبية
وغيرها، وليست حكراً على الدول العربية. فعلى سبيل المثال.. ذهبت المادة (10) من قانون
حماية المعلومات لسنة 1998 إلى حماية المعلومات الخاصة بالافراد بالمملكة المتحدة،
هذا فضلا عن أن المادة (2) من ذات القانون قد عرفت المعلومات الشخصية الحساسة، والتي
يلزم التعامل معها بحرص تام ، وعدم استخدامها استخداما خاطئا قد يؤدي إلى التمييز وفقاً
للقانون البريطاني، مثل استخدامها للوصول إلى الجنس، أوالأصل العرقي، أو الاعتناق الديني،
أو الحالة الجسمانية والذهنية، أو الانتماء إلى التنظيمات النقابية وما إلى ذلك. وعلى
صعيد متصل، قال الشيخ خالد ان مسئولية التعيين والتوظيف في الوظائف هي من اختصاص الوزارات
والأجهزة الحكومية، أما ديوان الخدمة المدنية فهو مسئول عن الإشراف على التوظيف والتأكد
من توافر الشروط والمؤهلات الوظيفية، حيث جاءت المادة رقم ( 12) من قانون الخدمة
المدنية:
«يكون التعيين في وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم بمرسوم بناءً
على اقتراح السلطة المختصة وموافقة مجلس الوزراء، ويكون التعيين في وظائف المديرين
والمديرين بالوكالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح السلطة المختصة ،
ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة وفقأ للأحكام والقواعد الواردة
بهذا القانون واللائحة التنفيذية«. وأشار الى أن التعيين في الوظائف الأخرى يكون بقرار
من السلطة المختصة - وهي كما تم تعريفها بالقانون الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة
العامة أو الجهات المختصة - وفقا للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون واللائحة التنفيذية،
كما نصت المادة رقم (16) على أنه «يكون ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المركزية المختصة
بالإشراف على شؤون التوظيف والتعيين، والمصدر الرئيسي للمواطنين الراغبين في الحصول
على المعلومات المتعلقه بأنواع الوظائف الحكومية في الخدمة المدنية، وله على الأخص
الاعلان عن الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية«. ومنها أيضا تحديد المؤهلات المطلوبة
لشغل الوظائف، وتحديد الدرجات والرتب المناسبة الخاصة بالمرشحين الذين يتم اختيارهم
على أساس من مؤهلاتهم وخبراتهم الخاصة، التحقق من توافر الاشتراطات والمعايير اللازمة
للتعيين. وأفاد الشيخ خالد أن ديوان الخدمة المدنية ليس الجهة المختصة بالتوظيف في
الخدمة المدنية، لذا فأنه لا يملك - تبعا لذلك- التمييز في عميلتي التوظيف والتعيين،
ما دامت الشروط الوظيفية مستوفاة، لافتاً الى استعداد ديوان الخدمة المدنية بتقديم
جميع أوجه التعاون مع السلطه التشريعية في كل ما من شأنه تحقيق المنفعة العامة للوطن.

دستور
مملكة البحرين
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بتعيين مدير عام شئون المعلومات
والمتابعة
مرسوم
بشأن إنشاء إدارة تقنية المعلومات
في الهيئة العامة لصندوق التقاعد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني