الأيام - السبت 19 يناير
2008م
قانون جديد للإسكان الجلسة المقبلة
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مقترحا بقانون جديد بشأن الاسكان، يهدف بالدرجة
الرئيسية الى ترك تقديم الخدمة الاسكانية بالكامل الى القرارات الوزارية.
ويشمل القانون الجديد المقدم من النائب حمد المهندي وعدد من نواب كتلة الأصالة والذي
وافقت عليه لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية رفع الحد الاعلى لرواتب المستفيدين
مراعاة لغلاء المعيشة وارتفاع الاسعار عموما وخصوصا اسعار الاراضي والبناء، حيث
يكون الحد الاعلى لراتب رب الاسرة في خدمة التمليك ٠٠٠١ دينار، والتأجير ٠٠٧
دينار، وقرض البناء والشراء ٠٠٤١ دينار والترميم ٠٠٧ دينار، والقسيمة السكنية
٠٠٠١ دينار، على الا يتم احتساب دخل الزوجة مع زوجها حين تحديد دخل الاسرة،
بل التعويل فقط على راتب الزوج، وذلك يتوافق مع مبدأ قوامة الزوج المعروف في
شريعتنا الاسلامية السمحاء، ويمكن للزوجة المساهمة بدفع الاقساط ان رغبت.
ويتضمن المقترح الا يحرم الابن الذي ساهم في دفع اقساط الخدمة الاسكانية لوالديه
من حقه في الحصول على خدمة اخرى مستقبلا عند زواجه مثلا، اضافة الى رفع مبلغ القرض
بحيث لا يقل قرض البناء في جميع الاحوال عن ٠٤ الف دينار ولا يزيد على ٥٦
الف دينار، ولا يقل قرض الشراء عن ٠٥ الف دينار ولا يزيد عن ٥٧ الف دينار،
وقرض الترميم لا يزيد عن ٠٣ الف دينار، مراعاة لارتفاع اسعار البناء ومواده
واسعار المساكن بشكل عام.
ويراعي القانون رب الاسرة الذي يعول عددا كبير من الابناء بعدم احتساب مبلغ ٠٥
دينارا عن كل ابن قاصر يعوله ومبلغ ٠٠١ دينار عن كل زوجة في عصمته لا تعمل،
بحيث حتى وان زاد دخله عن الحد الاعلى فانه يستفيد من الخدمة الاسكانية، فعلى
سبيل المثال رب اسرة يعول ٢ من الابناء القاصرين وزوجة لا تعمل وراتبه ٠٠١١ دينار،
فانه وبموجب احكام هذا القانون يفوق دخله الحد الاعلى للحصول على خدمة المسكن،
ولكنه وبموجب مقترحنا سيستفيد، حيث يحسب راتبه على اساس انه ٠٠٩ دينار فقط،
حيث لا يحتسب من دخله ٠٠١ دينار عن الابناء الذين لا يعملون، و٠٠١ دينار
عن الزوجة، ولا يخل تطبيق هذه المادة بمبلغ القرض الذي يحق له الحصول عليه
في خدمة القرض، اضافة الى تقديم القروض بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية،
وتطبيق نظام الاجارة او المرابحة، والابتعاد عن الربا، وتكليف الوزارة بتشكيل
لجنة متخصصة من علماء الدين والمشايخ والاقتصاديين تشرف على صيغة القروض بحيث تتوافق
مع الشريعة.
ويسقط القانون المتبقي من ثمن الوحدة السكنية ومبلغ القرض عند وفاة رب الاسرة او
عجزه عن العمل والتكسب، ويتضمن احتساب اقدمية الطلب منذ تقديمه، بحيث لا يؤثر
تغيير نوع الطلب على الاقدمية، واستفادة من حصل على قسيمة سكنية بخدمة قرض البناء
لغرض بناء هذه القسيمة، وحصول من يمر على طلبه ٥ سنوات دون تخصيص خدمة له على
بدل سكن بمبلغ ٠٥١ دينارا مراعاة لظروفه، ويحق لمن ارجع الخدمة السكنية التي خصصت
له ولم يستفد منها بالحصول على خدمة اخرى مستقبلا مع مراعاة اقدمية طلبه الاصلي
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بقانون بتفويض وزير الإسكان
سلطات رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة
قرار
في شأن نظام الإسكان
قرار
بتشكيل لجنة الإسكان
والإعمار
قرار
في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار
بتعديل نص المادة (23) من القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان