أخبار الخليج - الأحد 20 يناير 2008م - العدد 10894
اتفاق الهيئة بتعديل
قانون تنظيم سوق العمل
هيئة تنظيم سوق العمل تطالب: حظر تسريح العمالة الأجنبية
اتفقت هيئة تنظيم سوق
العمل مع ما جاء في مذكرة الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «19«
لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وذكرت في مذكرة رفعتها إلى المجلس أنه ولما كان قانون تنظيم سوق العمل قد نص في المادة
«4/أ/5/و« على أن تضع الهيئة قرارا بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الاجنبي
للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل،
فإن الهيئة ترى استخدام لفظ «ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل« بدلا من «هروب«
أكثر إحكاما وذلك لورود اللفظ الأول من دون الأخير في قانون تنظيم سوق العمل. وحيث
ان القانون اشترط وضع التزامات على صاحب العمل عند ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة
لشروط تصريح العمل فإنه في المقابل لم يورد أي التزامات على العامل الاجنبي لذلك الشأن،
ولما كان الجانب العملي يشير إلى أن سبب ترك العمال الأجانب للعمل لدى أصحاب العمل
المصرح لهم باستخدامهم هو عدم وجود ما يحمل العمال على الامتناع عن ذلك، فإن الهيئة
- مع إيمانها بعدم معاقبة العامل الأجنبي جنائيا لأسباب تتعلق بتركه العمل - ترى أنه
وبمجرد تنفيذ صاحب العمل للالتزامات المشار إليها في المادة «4/أ/5/و« من قانون تنظيم
سوق العمل فإنه يجب تحميل العامل الأجنبي مسئولية ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح
الصادر بشأنه. وحيث ان السياسة الجنائية تبحث في مدى تلاؤم التجريم في النظام القانوني
الوضعي مع قيم المجتمع واحتياجاته، وحيث ان من أغراض العقوبة علاج الخطورة الإجرامية
الكامنة في شخص المجرم والاجتهاد في استئصال خطورته على المجتمع ومنعه في المستقبل
من العودة إلى الاجرام وتكون ثمرته تأهيل المحكوم عليه، إلا ان ذلك ليس هو الغاية المأمولة
من معاقبة العامل الاجنبي حيث ان في ترحيله الى خارج المملكة علاجا لتلك الخطورة. لذا،
نقترح تعديل نص المادة «27« من قانون تنظيم سوق العمل بإضافة فقرة تتضمن إلزام العامل
الأجنبي بتحمل نفقات ترحيله وكذا تعديل عجز الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها
ليكون نص المادة كالتالي: أ- يلتزم صاحب العمل - الاخير - المصرح له باستخدام العامل
الاجنبي بتحمل نفقات إعادته الى الجهة التي يحددها عقد العمل، وإذا لم يحدد العقد جهة
معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الاجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته،
وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل، كما يتحمل صاحب العمل
المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل
إقامته إذا طلب ذووه ذلك. ب- إذا استخدم صاحب عمل عاملا اجنيا من دون تصريح له بذلك
انتقل إليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة. ج- إذا ترك العامل
الاجنبي لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل يلتزم العامل بتحمل نفقات ترحيله.
د- في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته أن تتولى الجهة المختصة
بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه - بحسب الأحوال - إلى محل إقامته على نفقة الهيئة
وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة،
ويكون للهيئة حق الرجوع إلى من يقع عليه الالتزام بتحمل النفقات المترتبة على ذلك.
كما تبين لنا بأن هناك حالة لم يتطرق إليها القانون رقم «19« لسنة 2006 والمتعلقة بقيام
بعض أصحاب العمل باستصدار تصاريح عمل لجلب عمال اجانب وبعد وصول العمال إلى البلاد
يقومون بغلق المحل وتسريح العمال، وهي من الظواهر المتفشية في سوق العمل في المملكة.
وبناء عليه نقترح إضافة مادة في القانون المذكور تجرم تسريح العمالة الأجنبية بحيث
تغطي هذه الظاهرة وتكون درجة العقوبة في مستوى مخالفة استخدام عامل اجنبي من دون تصريح
صادر بشأنه عن هيئة تنظيم سوق العمل.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم
سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن
سوق العمل