أخبار الخليج - الاثنين 21 يناير 2008م - العدد 10895
التنمية ترفض قانونا نيابيا لدعم الأسر ذات الدخل المحدود
يناقش مجلس النواب في جلساته القادمة الاقتراح بقانون والمقدم من النواب: الشيخ علي
سلمان أحمد، الدكتور عبدعلي محمد حسن، محمد يوسف يعقوب مزعل، عبدالجليل خليل إبراهيم،
الدكتور جاسم حسين علي بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود. ويتألف الاقتراح بقانون من
ديباجة و(10) مواد تستهدف دعم الأسر البحرينية المحدودة الدخل وتلبية احتياجاتها الأساسية
اللازمة للعيش الكريم، والاحتياجات الاجتماعية الناشئة من تعقد الحياة وتطورها، ووضع
حد أدنى للمعيشة لا يقل عن (350) ديناراً في الشهر على أن يعاد النظر فيه كل ثلاث سنوات،
وينظم المقترح كذلك إجراءات حصول الأسر المستهدفة على المعومات والمساعدات من دون أن
يخل ذلك بالرعاية التي توليها لجنة كفالة الأيتام التابعة للديوان الملكي للأيتام والأرامل.
أولاً: أهم الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتراح بقانون تحقيق الحد الأدنى
من العيش الكريم لكل أسرة بحرينية، وهو واجب دستوري على الدولة وحق أصيل للمواطن، حماية
الأسرة البحرينية الفقيرة من التفكك والتلف الذي يسبب الفقر، إعادة توزيع الثروة في
المملكة بما يتناسب مع معايير العدالة الاجتماعية التي تقتضي توجيه أولويات الدعم المعيشي
إلى المحتاجين بدلا من تعميم الدعم للخدمات والسلع على المواطن وغير المواطن، وعلى
الغني والفقير على حد سواء، تقليل الهوة بين حياة الأغنياء والفقراء، التي بدا واضحا
أنها تزداد يوما بعد يوم، عبر ثراء طبقة على حساب أخرى، مما ينذر بتمايز طبقي كارثي
في المستقبل، مجاراة الدول المتقدمة في مضمار الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي،
الاسهام في تحقيق الأمن الاجتماعي عبر تقليص أسباب الجريمة، حيث ان الكثير من جرائم
السرقة والاحتيال والنصب على الآخرين وجرائم الجنس والدعارة والمخدرات هي نتاج إغراء
الفقراء بتحقيق الثراء عبر هذه الطرق غير المشروعة، التشجيع على الانخراط في سوق العمل
حيث ان القانون يشترط وجود دخل لدى الأسرة والعمل 30 ساعة أسبوعيا على الأقل لاستحقاق
الدعم، رفع المستوى التعليمي العام في المملكة من خلال رفع العوز الذي يؤدي بالكثير
من الشباب إلي التسرب من التعليم من أجل لقمة العيش، رفع المستوى الصحي العام في المملكة
عبر تقليص أسباب انتشار بعض الأمراض التي يكون السكن غير الصحي والمزدحم سببا في انتشارها.
وقد ذكرت وزارة التنمية في ردها على الاقتراح إلى لجنة الخدمات: أ- ان القانون رقم
(18) لسنة 2006م بإصدار قانون الضمان الاجتماعي قد بيّن في مادته الأولى تعريف الضمان
الاجتماعي بأنه المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة إلي المواطنين من أفراد وأسر
من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأدنى من متطلبات
الحياة الأساسية، واستطلاع هذا التعريف من الناحية القانونية نجد أنه يحوي ذات المعنى
والهدف من الاقتراح بقانون المطروح، بل ويمارس فعليا على أرض الواقع حيث يقدم يد العون
إلى الأسر التي لم يصل دخلها إلى الحد الأدنى للمعيشة الكريمة ويستفيد منه الكثير حاليا.
ب- لم يميز قانون الضمان الاجتماعي الحالي بين الأسر العاملة وغيرها، وانما الفيصل
الوحيد لديه هو (هل الدخل يصل إلى الحد الأدنى للمعيشة أم لا)؟ فإذا كانت الاجابة بالنفي
فإن الأسرة تكون مستحقة لهذا الدعم، وهذا ما أكدته المادة (6) فقرة (4) من ذات القانون
بحيث تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيا لتوفير متطلبات الحياة
الأساسية. ج- بخصوص الفئات التسع المستحقة للمساعدة الاجتماعية والواردة في المادة
(3) من قانون الضمان الاجتماعي، فليس معنى ذلك عدم إدراج الأسر العاملة حيث نجد المادة
(4) من ذات القانون مكملة ومتممة لها حيث تقر بأنه تحدد بقرار من الوزير الحلول الواجب
اتباعها في حالات التداخل بين بعض الفئات من المستحقين - إن وجدت ــ وحالات الصرف على
الأسر أو الأفراد. د- أما عما ورد في الاقتراح بقانون في المادة السابعة بشأن حرمان
من ارتكب أفعالا - ورد ذكرها بالمادة المشار إليها - من الدعم، فالوزارة تشير إلى أن
هذه الأفعال اجرامية وبالتالي تخضع مباشرة إلى قانون العقوبات البحريني الذي يقرر لها
عقوبات أصلية سالبة للحرية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى تكميلية منها رد المبالغ غير
المستحقة وإلى غير ذلك، كل بحسب الواقعة المسندة إليه. وبهذا تخلص الوزارة إلى أن قانون
الضمان الاجتماعي الموجود يحقق الهدف الذي يسعى إليه الاقتراح بقانون، والوزارة تقوم
حاليا بإعداد دراسة مع جهات متخصصة لتحديد معايير وشروط وكم الحد الأدنى للمعيشة، وستكون
بعد ذلك هذه الدراسة متكررة ومتعاقبة، والوزارة ترحب بجميع الأفكار التي تدعم وتفعل
قانون الضمان الاجتماعي، حيث ان القانون يمكن أن يقبل تلك الأفكار من خلال القرار الوزاري
بحسب المادة (8) منه.
قانون
بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي