أخبار الخليج - الاثنين 21 يناير 2008م - العدد 10895
حفاظا على سمعة البحرين غلظوا عقوبة الشيك بدون رصيد
كتب: جمال جابر
تبحث لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة الشيخ عادل المعاودة
تعديل إحدى مواد قانون العقوبات وهو الاقتراح الذي تقدم به رئيس مجلس النواب خليفة
الظهراني. ويتضمن الاقتراح بقانون فكرة تعديل المادة (393) من المرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات بحيث يشدد العقوبة في جريمة اعطاء شيك بسوء نية ليس
له مقابل وفاء، كما يشدد العقوبة في حالة العود، وأعطى الاقتراح إلى المحكمة سلطة إعفاء
الجاني من العقوبة إذا ثبت انه أوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي، وللمحكمة
أيضا وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الوفاء بعد صدور الحكم.
وقال محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج: إن المصرف المركزي يؤيد من حيث المبدأ ما
ورد في المذكرة الايضاحية المرفقة بالاقتراح بتشديد العقوبة في جريمة إعطاء شيك بسوء
نية ليس له مقابل وفاء كافٍ المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات، وذلك حفاظاً
على سمعة المملكة كمركز مالي دولي. ولتحقيق هذا الهدف، يرى المصرف المركزي ما يلي:
أولاً: تضاف فقرة في نهاية المادة 393 الحالية على النحو المقترح مع إجراء تعديل طفيف
عليه بحيث تقرأ على النحو التالي: «إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة في أي من الحالات
المذكورة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة السجن مدة لا
تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 7000 دينار«. ثانياً: إلغاء الفقرتين
الأخيرتين للتعديل المقترح، حيث ان إعفاء الجاني من العقوبة في حالة الوفاء بقيمة الشيك
قبل صدور الحكم، أو وقف تنفيذ الحكم في حالة الوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم يتعارض مع
مبدأ تشديد العقوبة التي يرمي إليها التعديل المقترح.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري
مرسوم
بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1976
إعلان
بشأن قانون عقوبات البحرين