الوطن - الاثنين 21 يناير 2008م - العدد 772
الداخلية: تعديلات الوفاق على المسيرات
تتنافى والدستور
وتقيّــد
صــلاحيــات الســلطــة المختصـة
كتب(ت) »الوطن« -
أحمد المدوب: عارضت وزارة الداخلية جميع التعديلات التي اقترحتها
كتلة الوفاق الإسلامية على قانون المسيرات والتجمعات والتي بلغ عددها 17 تعديلاً
على القانون الحالي.
وحصلت ''الوطن'' على مذكرة برأي وزارة الداخلية حول الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب (اقتراح الوفاق) بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (18) لسنة
1973 المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات.
وقالت الوزارة خلال تعليقها على الاقتراح بقانون لتعديل قانون التجمعات والمسيرات إن
الاقتراح من شأنه ''تقييد صلاحيات السلطة المختصة'' وإنه ''يتنافى مع المبادئ
الدستورية'' و''يعني تخلي جهة الإدارة عن وظيفتها الأساسية في حفظ النظام
العام والسكينة العامة''. كما وصفت التعديلات التي أوردتها بصورة تفصيلية في كل
مادة من مواد التعديل بأنها ''فضفاضة ومبهمة'' و''مطاطة وغير محددة'' و''عامة
وجاءت مجهلة''، مؤكدة أن ''حسن الصياغة التشريعية تقتضي استخدام عبارات واضحة
ومحددة''.
وذكرت الداخلية أن التعديلات من شأنها ألاّ ''تحقق الغاية والهدف المنشود'' وهي
''تتعارض مع اعتبارات المصلحة العامة وصالح المواطنين''، لافتة إلى أن المقترح
''يقيد حق قوات الأمن العام من إلقاء القبض على من يخالف أحكام القانون''، فضلا
عن أن التعديلات المقترحة تفرغ القانون من محتواه.
وأشارت إلى أن أحد التعديلات ''يسمح معه للمشاركين في المسيرات والتجمعات بحمل
العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية، رغم
ما يترتب على حيازتها وحملها من خطورة بالغة أثناء المشاركة في تلك الفعاليات واستخدامها
في أعمال التخريب والشغب، كذلك فإنه من غير المتصور عقلاً أن يحمل المشارك
في مسيرة أو مظاهرة سلمية للتعبير عن الرأي تلك الأدوات إلا إذا كان سيستخدمها
في أغراض غير مشروعة وهو أمر لا يمكن تصوره أو الأخذ به لخطورته على الأمن وحماية
المجتمع''.
وأفادت الوزارة بأن حذف الفقرة التي تحضر المسيرات الانتخابية من قانون التجمعات
والمسيرات ''سيترتب عليه تداعيات خطيرة سواء على صعيد الأمن أو على صعيد شق اللحمة
الوطنية بين أبناء الوطن، إذ إنه لا يخفى على أحد أن ما قد يصاحب الانتخابات
من اختلاف المواطنين في تدعيم كل مرشح - وهو انعكاس حقيقي للديمقراطية - وأن
السماح بإقامة المظاهرات الانتخابية قد ينتج عنه احتكاك المواطنين من مؤيدي كل
مرشح، إذ قد تتضمن عبارات إثارية تستفز الآخرين وتتعلق بمرشحهم، لذا فإنه حرصاً
على اللحمة الوطنية قد يرى الإبقاء على ذلك الحظر، علماً بأن قانون مباشرة الحقوق
السياسية قد تضمن النصوص كافة التي تكفل معها حرية الدعاية الانتخابية وفق أطر محددة
تحقق الغرض منها، وهو ما قد يفيد تعارض السماح بالمظاهرات لأغراض انتخابية مع قانون
مباشرة الحقوق السياسية''.
كما كشفت الداخلية إحصاءات رسمية تشير إلى أن عدد المسيرات التي صدر قرار بتغيير
ميعادها خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2007 لا يتجاوز ثلاث مسيرات، واشتمل
القرار على الأسباب التي دعت إلى تغيير الميعاد - وليس هذا فحسب بل كفل لمنظمي
الاجتماع أن يطعنوا في هذا القرار أمام المحكمة المختصة، أي أن هذه السلطة
التقديرية تخضع لرقابة محكمة الموضوع.
تضمن الاقتراح بقانون تعديل بعض مواد القانون رقم (32) لسنة 2006 الخاص بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات، وأرفق به المبررات التي أستند إليها مقدموه والتي تدعو لإجراء هذه
التعديلات والتي نوجزها فيما يلي:
.1 تعزيز الحريات العامة ومنها حرية الاجتماع في أي زمان ومكان لأهداف سلمية.
.2 تعزيز مكانة البحرين في المجتمع الدولي برعايتها لحقوق الإنسان وحمايتها
للحريات.
.3 إن القانون الحالي تضمن إخطار الأجهزة الأمنية قبل عقد الاجتماع أو التجمع
أو المسيرة، بيد أنه احتوى على بعض المواد التي تحول الإخطار إلى طلب ترخيص نظراً
لأنه أجاز للأجهزة الأمنية صلاحية تغيير زمان أو مكان التجمع.
.4 تقنين مسؤولية الأجهزة الأمنية في حماية المجتمعين من أي خطر أو ضرر يمكن
أن يقع عليهم من داخل أو خارج التجمع.
.5 إن معظم التجمعات تكون سياسية بطبيعتها ورؤى إلغاء العقوبات السالبة للحرية
على من يخالف أحكام التجمعات.
- وإزاء ما تقدم فسوف تتناول مذكرتنا التعليق على المبررات التي ساقها مقدمو الاقتراح،
وإبداء الملاحظات والتعليق على نصوص الاقتراح بقانون. إن حق الاجتماع كفله الدستور
البحريني وهو حق أصيل للمواطنين تضمنته المادة (28 منه) التي
أباحت عقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وفقاً للشروط التي يبينها القانون،
وقد روعي في المرسوم بقانون وتعديله عدم المساس بهذا الحق وإنما نظم المشرع إجراءات
ممارسته - وفي إطار النص الدستوري المشار إليه وبما لا يتعارض معه - ومن
بين الأمور التنظيمية وجوب الإخطار المسبق، ويهدف ذلك الإجراء إلى قيام قوات الأمن
العام بإجراء اللازم بشأن تيسير حركة المرور وغيرها من الأمور التي تمس المواطنين
والمقيمين من غير المشاركين في الاجتماع أو المسيرة، فضلاً عن أنه يمثل نوعاً
من التعاون بين منظمي الاجتماع أو المسيرة وبين السلطة المسؤولة عن صيانة وحفظ النظام
العام وذلك بهدف العمل على تجنب كل ما يمكن أن ينجم عن إثارة بعض المشاركين أو
من يتدخل فيها بقصد إحداث اضطرابات أمام مكان الاجتماع أو المسيرة.
.2 يشار إلى أن الغالب الأعم من التشريعات المقارنة نذكر منها على سبيل المثال
لا الحصر التشريعات الفرنسية والمصرية والأردنية التي أوجدت ضرورة الإخطار المسبق
قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام.
.3 إن القول بأن الإخطار المسبق يعد في حقيقته ترخيصاً هو قول يخالف ما
استقر عليه الفقهاء القانونيون والأحكام القضائية في كافة الدول، إذ أن هناك اختلافاً
وتمايزاً بين الإخطار والترخيص يتمثل في الآتي:
أ. إن الإخطار في جوهره ليس طلباً أو التماساً يقدم إلى الجهة المختصة - وزارة
الداخلية - لنيل موافقتها على ممارسة الحرية وإنما يتمثل في تقديم بيانات معينة
لتلك الجهة لتكون على علم سلفاً بالفعالية المراد تنظيمها لتتخذ الإجراءات التي
تكفل معها تحقيق الأمن للمشاركين وغيرهم، بعكس الترخيص الذي يجب أن يصدر به
- كقاعدة عامة - قراراً صريحاً.
ب. إن نظام الإخطار المقترن بحق الجهة المختصة في الاعتراض أو منع الفعالية يسمح
معه للأفراد بممارسة الحرية بمجرد مضي المدة التي حددها القانون حيث يعتبر سكوت
الجهة المختصة خلال تلك المدة بمثابة عدم اعتراض منها على ممارسة هذه الحرية، بعكس
الترخيص الذي يجب صدور قرار صريح من الجهة المختصة بالموافقة على عقد الفعالية.
.4 إن القول بوجوب أن يكون هناك تشاور بين منظمي الاجتماع أو المسيرة وبين
السلطة الأمنية المختصة بحفظ النظام العام والسكينة العامة فيما يتعلق بتغيير
زمان ومكان الاجتماع وتقييد صلاحيات السلطة المختصة في التعديل أمر يتنافى مع المبادئ
الدستورية ويعني تخلي جهة الإدارة عن وظيفتها الأساسية في حفظ النظام العام والسكينة
العامة التي تعد في حقيقتها أمراً ذا طابع قومي تمارسه الدولة كدور وقائي
مانع ويتم ممارسته من خلال القانون والدستور ولا ينصاع لرغبات فئة دون غيرها إذ
أنه يهدف إلى حماية الأفراد من الأخطار، فتحقيق الأمن العام لا يكون إلا إذا
تحقق الشعور بالأمن والاطمئنان لدى كافة شرائح المجتمع سواء من المشاركين في الاجتماع
العام أو غيرهم ومنع كل ما يعكر السكينة العامة من ضوضاء أو غيره من التصرفات
المقلقة للراحة.
.5 وفيما يتعلق بما تضمنته المبررات التي ساقها مقدمو الاقتراح بقانون من أن
مسؤولية الأجهزة الأمنية في حماية المجتمعين تكون عن طريق تقنين ذلك وإدخال مناهج
التدريب والتوجيه فهو أمر مردود عليه بأن حماية المجتمعين والحفاظ على النظام العام
هو أمر ضروري لممارسة الحرية لأن النظام العام لا يتعارض مع الحرية بل هو الذي
يسمح بإمكانية تواجدها، فضلاً عن ذلك فإن أي مجموعة من الأفراد عند ممارستهم
لأي حرية فيجب أن تقف حدود ممارستهم لها عند الحد الذي تبدأ عنده حريات الآخرين.
.6 إن المملكة حرصت على الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
الذي صدر بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 والذي تضمن الحق في التجمع
السلمي وعدم جواز وضع أي قيود على ممارسته إلا في حدود القانون وتشكل التدابير
الضرورية لصيانة الأمن والسلامة العامة والنظام العام وعلى أن تكون هذه الاجتماعات
أغراضها ووسائلها سلمية ولا تنافي الآداب العامة ولقد جاء القانون الحالي محققاً
لكل هذه المبررات.
سوف نتناول التعليق وإبداء الملاحظات على النحو التالي:
التعديل المقترح من قبل الوفاق:
.1 (مادة 2 بند أ)
أ. يجب على كل من ينظم اجتماعاً عاماً أن يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل
الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل على أن يكون من بينهما دوام يوم عمل رسمي.
تعليــق الداخلية:
إن التعديل المقترح والذي أنقص المدة الواجب فيها الإخطار لا يحقق الغاية والهدف
المنشود من تحديد مدة زمنية كافية للإخطار تكفل إعداد الترتيبات اللازمة من السلطة
المختصة لتأمين مكان الاجتماع المزمع إقامته ودراسة مدى مناسبته لعقد هذا الاجتماع
من الناحية الجغرافية أو الأمنية وتحويل حركة المرور إذا لزم الأمر في حالة المسيرات
والتجمعات، وكل ذلك لا يمكن تحقيقه خلال فترة الأربع وعشرين ساعة المقترحة.
الأمر الذي يُرى معه أن اعتبارات الملائمة تقتضي الإبقاء على النص الحالي والمتمثل
في الإخطار قبل موعد عقد الاجتماع بثلاثة أيام.
.2 (مادة 3 بند أ)
حذف العبارة الأخيرة من البند أ والتي جرى نصها على ''وما إذا كان الغرض من الاجتماع
محاضرة أو مناقشة عامة''.
تعليـــــق الداخلية:
أ. إن الغاية من ذكر بعض البيانات ليس بكثرتها أو قلتها إذ إن العلة التشريعية منها
تتمثل في أنها تمكن الإدارة من الوقوف على الغرض من عقد الاجتماع أو المسيرة، ولهذا
الغرض أثره البالغ في تقدير الإجراءات التي تتخذ من حيث تأمين مكان انعقاده بما
يتناسب مع هذا الغرض، فضلاً عن ذلك فإن النص الحالي قد حقق الغاية من التوفيق
بين ممارسة الحريات العامة وبين متطلبات الحفاظ على النظام العام، سيما وأن الإخطار
هو إجراء تنظيمي لا يخل بالحق في ممارسة تلك الحرية.
ب. إن تحديد الغرض من الاجتماع له أهمية بالغة إذ أنه هو الذي يميز الاجتماع العام
عن غيره من التجمعات البشرية الأخرى كالمحاضرات والعروض المسرحية والسينمائية والتي
تتشابه مع الاجتماعات العامة في أنها يتم تبادل الأفكار خلالها وعرض الآراء إلا
أنها لا يترتب عليها اضطراب الأمن أو الإخلال بالأمن العام، ومن البديهي أنه
لا يجوز التذرع بحرية الرأي لتبرير عقد اجتماعات عامة في الطريق العام فهذا أمر
محظور، ومن ثم فإنه ينبغي تحديد موضوع الاجتماع في الإخطار.
الأمر الذي قد يُرى معه الإبقاء على النص الأصلي دون تعديل وعدم الأخذ بالمقترح.
.3 (مادة 3 فقرة أخيرة)
لرئيس الأمن العام أو من ينوب عنه التشاور مع منظمي الاجتماع لتغيير زمان ومكان
الاجتماع منعاً لاحتمال بين للإخلال بالنظام العام، على أن يتم ذلك خلال أربع
وعشرين ساعة من تسليم الإخطار بالاجتماع، وليس لرئيس الأمن العام تغيير زمان الاجتماع
أو مكانه بنحو يتعارض مع هدف الاجتماع أو يفرغه من محتواه.
تعليـــق الداخلية:
أ. إن تقدير مدى ملاءمة الإخلال بالنظام العام هو أمر موكول لقوات الأمن العام باعتبارها
المختصة باتخاذ إجراءات الضبط الإداري الذي يهدف إلى الحيلولة دون الإخلال بالنظام
العام، فضلاً عن ذلك فإن قواعد مسؤولية الدولة عن أعمال الضبط الإداري لا يصح
معها القول بإشراك منظمي الاجتماع مع سلطة الضبط الإداري في تقدير ملاءمة الإخلال
بالنظام العام من عدمه وإلا اعتبر ذلك تخلياً عن مسؤولية جهة الإدارة سيما وأن المادة
الرابعة المقترحة قد نصت على ذلك بأن مسؤولية حماية المجتمعين هي لرئيس الأمن العام.
ب. أما فيما يتعلق بإنقاص ميعاد الإبلاغ بتغيير زمان أو مكان الاجتماع لمدة أربع
وعشرين ساعة فينصرف عليه ما سبق وإن أبديناه من ملاحظات حيال التعديل المقترح على المادة
(2) بند أ من القانون، إذ إن المدة المقترحة ''24 ساعة'' غير كافية لوصول
الإبلاغ بالتأجيل أو تغيير مكان الاجتماع، بخلاف ما ورد بالنص الحالي والذي
يعد ضمانة كافية لمنظمي الاجتماع في حالة ما إذا كان القرار يتمثل في تعديل
مكان انعقاد الاجتماع فيكون لديهم يومان سابقان على عقد الاجتماع بدلاً من ''24
ساعة'' المقترحة.
ج. إن العبارة الواردة في النص المقترح بشأن عدم جواز تغيير مكان الاجتماع أو مكانه
على نحو يتعارض مع هدف الاجتماع أو يفرغه من محتواه قد جاءت فضفاضة ومبهمة إذ لم
تحدد أي معايير بشأن ماهية التعارض مع هدف الاجتماع وهو ما لا يجوز تشريعياً أن
يكون النص مبهماً إذ أن ذلك سوف يخلق مشاكل عملية في التطبيق.
الأمر الذي قد يُرى معه أن اعتبارات الملاءمة تقتضي الإبقاء على النص الأصلي
دون تعديل.
.4 (مادة 4)
رئيس الأمن العام مسؤول عن حماية المجتمعين من كل ما من شأنه أن يخل بالاجتماع،
ولا يجوز له منع اجتماع عام استوفى الشروط وتم الإخطار عنه على النحو المبين في
هذا القانون.
وعليه ضمن مسؤولية الحماية المذكورة في الفقرة الأولى أن يبلغ المنظمون قبل الاجتماع
أو أثناءه بما يراه من أسباب وظروف يمكن أن تضر بالاجتماع أو المجمعين أو تخل بالنظام
العام أو حسن الآداب سواء من المجتمعين أو من غيرهم.
تعليـــق الداخلية:
أ. إن النص الحالي تناول بالتنظيم إجراءات وضوابط صدور قرار المنع والتي جاءت
محددة على سبيل الحصر كما ألزمت جهة الإدارة بإبلاغ قرار المنع للمنظمين وفق أجل
محدد، وهذه الضمانات تكفل معه عدم التعسف في إصدار قرار المنع إذ أن صدوره في
جميع الأحوال يخضع لرقابة المحكمة إذ كفُل القانون حق الطعن على هذا القرار أمام
المحكمة المختصة، وجدير بالذكر أن التشريعات المقارنة مثل القانون الفرنسي والقانون
المصري قد تضمنا الأخذ بصلاحية السلطة المختصة في إصدار قرار المنع، وفق ضوابط
موضوعية إذ إن إصداره لا يكون مطلقاً بل لا يصدر إلا إذا توافرت شروط إصداره
ويخضع هذا القرار لرقابة المحكمة.
ب. إن التعديل المقترح يعني أن مجرد الإخطار يلزم رئيس الأمن العام بالموافقة
على عقد الاجتماع حتى لو كان الاجتماع أو المسيرة يتضمن إخلالاً بالأمن والنظام
العام، وهو أمر يتعارض مع اعتبارات المصلحة العامة وصالح المواطنين من غير المشاركين.
الأمر الذي قد يُرى معه أن اعتبارات الملاءمة تقتضي الإبقاء على النص الأصلي
دون تعديل.
.5 (مادة 5)
لا يجوز عقد الاجتماعات في دور العبادة أو في المدارس أو في غيرها من مباني
الحكومة إلا إذا كان النشاط الذي يعقد الاجتماع لأجله لا يتعارض مع الغاية أو
الغرض الذي خصصت له تلك الأماكن والمباني.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعقد هذه الاجتماعات قبل الساعة السابعة صباحاً أو
أن تستمر إلى ما بعد منتصف الليل إلا إذا تضمن الإخطار بالاجتماع غير ذلك أو بإذن
خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
تعليــــق الداخلية:
أ. إن استبدال كلمة ''النشاط'' بعبارة ''المحاضرة أو المناقشة'' قد جاء مبهماً
إذ إن كلمة النشاط هي كلمة عامة تشمل أي أفعال أو أنشطة غير محددة وهو أمر
غير متصور في اجتماعات تعقد في مباني حكومية أو دور عبادة أو مدارس، وأن حسن
الصياغة التشريعية تقتضي استخدام عبارات وألفاظ محددة لا تحمل أي لبس أو غموض،
وهو ما تم مراعاته في النص الحالي الذي حدد الغرض من الاجتماعات العامة التي
تعقد في هذه الأماكن بالمحاضرة أو المناقشة ولا يتصور غير ذلك.
ب. إن النص المقترح بتقييد صلاحية جهة الإدارة في تقدير ملاءمة استمرار ميعاد عقد
الاجتماع إلى ما بعد الحادية عشرة والنصف ليلاً يتعارض مع مسؤولية جهة الإدارة في
تحقيق اعتبارات السكينة العامة وفقاً لاعتبارات الملاءمة التي تختلف من منطقة
إلى أخرى، فضلاً عن ذلك فإنه لا مبرر لاستمرار الاجتماع العام - كأصل عام يخضع
للاستثناء وفقاً لظروف كل حالة - إلى ما بعد منتصف الليلة سيما وأن الميعاد يبدأ
من السابعة صباحاً.
ج. إن من صفات الاجتماعات العامة أن تكون مؤقتة في فترة زمنية خلال ساعات اليوم
من النهار والساعات الأولى من الليل وهي الفترة التي يمارس فيها الأنشطة الإنسانية
المعتادة فضلاً عن أن التشريع الفرنسي والتشريع المصري تضمن ذات النص بأنه لا
يجوز أن يمتد الميعاد إلى الحد الوارد بالنص إلا بإذن خاص.
الأمر الذي قد يُرى معه أن اعتبارات الملاءمة تقتضي الإبقاء على النص الأصلي
دون تعديل.
.6 (المادة 6 الفقرة الرابعة)
حذف عبارة ''وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال
العادية'' الواردة في نهاية الفقرة الرابعة من تلك المادة.
تعليـــــق الداخلية:
إن التعديل المقترح من شأنه أن يسمح معه للمشاركين في المسيرات والتجمعات بحمل
العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية، رغم
ما يترتب على حيازتها وحملها من خطورة بالغة أثناء المشاركة في تلك الفعاليات واستخدامها
في أعمال التخريب والشغب، كذلك فإنه من غير المتصور عقلاً أن يحمل المشارك
في مسيرة أو مظاهرة سلمية للتعبير عن الرأي تلك الأدوات إلا إذا كان سيستخدمها
في أغراض غير مشروعة وهو أمر لا يمكن تصوره أو الأخذ به لخطورته على الأمن وحماية
المجتمع.
الأمر الذي قد يُرى معه عدم الأخذ بهذا التعديل والإبقاء على النص الأصلي الذي
جاءت صياغته لتحقيق الصالح العام.
.7 (مادة 7 فقرة أولاً)
ليس لأفراد قوات الأمن العام دائماً حق حضور الاجتماعات العامة بصفتهم الرسمية إلا
بطلب من المنظمين في الحدود اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن
يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط أن لا يؤثر على سير الاجتماع.
تعليــــق الداخلية:
أ. إن النص المقترح يتعارض مع نص المادة الرابعة المقترحة أيضاً التي قررت
بأن حماية المجتمعين هي مسؤولية الأمن العام ومن ضمن هذه الحماية إبلاغ المنظمين
للاجتماع بالأسباب أو الظروف التي يمكن أن تضر بالاجتماع أو المجتمعين أو تخل بالنظام
العام أو حسن الآداب سواء من المجتمعين أو غيرهم. وهذا التعارض يقتضي معه عدم
الأخذ بالنصين المقترحين معاً لأنه كيف يُلزم القانون المقترح رئيس الأمن العام
بحماية المجتمعين من كل ما من شأنه أن يخل بالاجتماع وفي ذات الوقت جاءت مادة أخرى
تحظر على قوات الأمن العام حضور هذه الاجتماعات إلا بطلب من المنظمين وهذا التناقض
البيّن يوصم مشروع القانون بالقصور التشريعي المعيب.
ب. إن العلة التشريعية من حضور رجال الضبط للاجتماعات العامة لا يعني بأي حال
مصادرة حرية الاجتماع لأن هذا الحضور مقرر بحسب الأصل لحماية هذه الحرية ضد كل اعتداء
موجه إليها أو إلى المشاركين فيها ولتمكين الأفراد من ممارسة حقهم في إطار متطلبات
النظام العام، وهو ما أخذت به كافة التشريعات المقارنة.
الأمر الذي قد يُرى معه أن اعتبارات الملاءمة تقتضي الإبقاء على النص الأصلي
دون تعديل.
.8 (مادة (7) بند ب، د)
لقوات الأمن العام حق حل الاجتماع العام في الأحوال التالية:
ب. إذا خرج الاجتماع عن صفته المبينة في الإخطار إلى ما ينافيها ويتعارض مع أهدافها
المبينة في الإخطار.
د. إذا وقعت أثناء الاجتماع جريمة من الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون العقوبات
أو غيره من القوانين النافذة المفعول.
تعليــــق الداخلية:
أ. إن الصياغة المقترحة بتعديل البند (ب) غير محددة فعبارة ''إلى ما ينافيها
ويتعارض مع أهدافها المبينة في الإخطار'' جاءت مبهمة إذ إن القانون الحالي أو
التعديل المقترح لم يتطلب أن يحدد الأهداف التي يرمي إليها الاجتماع لأن أي
اجتماع بطبيعته هو في حقيقته تعبير عن الرأي وهو أمر مكفول دستورياً.
ب. إن عبارة ''الجرائم الخطيرة'' والتي وردت بالتعديل المقترح على البند (د)
هي عبارة مطاطة وغير محددة ويتعين أن يبين المشرع في صياغته للقانون معايير
محددة للنصوص القانونية، فقد خلت كافة القوانين والتشريعات الوطنية من عبارة الجرائم
الخطيرة فلا يوجد ذلك التوصيف.
الأمر الذي قد يُرى معه أن اعتبارات الملاءمة تقتضي الإبقاء على النص الأصلي
دون تعديل.
.9 (مادة (8) فقرة أولاً)
يعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يعقد في
مكان عام أو خاص يكون المجال بالاشتراك فيه مفتوحاً لأي أحد، ولا يعتبر
الاجتماع الخاص إلا إذا بحكم قضائي سواء بسبب موضوعه، أو عدد الدعوات إليه، أو
طريقة توزيعها، أو بسبب أي ظرف آخر، وفي هذه الحالة يجب على رئيس الأمن العام
أو من ينوب عنه أن يخطر الداعي للاجتماع أو الجهة المنظمة له بأنه بصدد رفع دعوى
أمام القضاء لاعتبار الاجتماع المدعى خصوصيته عاماً.
تعليــــق الداخلية:
أ. إن التعديل المقترح بصيغته - سالفة البيان - افترض أن الاجتماعات العامة هي
التي يكون فيها مجال الاشتراك مفتوحاً لأي أحد وهذا افتراض لا يجوز النص عليه
قانوناً إذ إن هناك تعريفاً وتحديداً للاجتماع العام وما دونه يعد اجتماعاً
خاصاً وليس العكس، ومن ناحية أخرى فإن النص المقترح لم يرتب ثمة أثر في حالة
ما إذا قام رئيس الأمن العام برفع دعوى أمام القضاء لاعتبار الاجتماع خاصاً وليس
عاماً فمعنى ذلك أن هذه الفقرة لا معنى لوجودها إلا إذا ترتب على رفع الدعوى وقف
إجراءات عقد الاجتماع لحين الفصل من القضاء. يضاف إلى ذلك أنه حسب القواعد القانونية
الأصولية فإن الإدارة بوصفها سلطة عامة تكون القرارات الإدارية الصادرة منها قوة تنفيذية
دون حاجة للجوء للقضاء لتنفيذها وبالتالي فالأفراد هم من يلجأون للقضاء لإيقاف
القرارات الإدارية وليس العكس بأن تلجأ الإدارة ممثلة في رئيس الأمن العام للقضاء
لاتخاذ قرار معين.
ب. إن النص الوارد في القانون الحالي لم يقيد الحق في التعبير عن الرأي
وإنما ألزم رئيس الأمن العام بإبلاغ الداعين للاجتماع بأن يقوموا بالواجبات التي
نص عليها القانون وتتمثل في وجوب الإخطار عن الاجتماع - وهو ما يقره مقدمو الاقتراح
- ولا تثريب في حالة منع اجتماع غير مخطر عنه إذ إن المسؤولية في هذه الحالة
تقع على تقاعس المنظمين عن أداء ما يفرضه عليهم القانون من أمور تنظيمية لا تخل بأصل
الحق.
إضافة إلى ذلك فإن سلطة رئيس الأمن العام في اعتبار الاجتماع خاصاً لم ترد مطلقة
دون ضوابط، ففي حالة قيام الداعين بالإخطار فإنه لا يجوز منع الاجتماع العام
إلا وفق الضوابط القانونية ويخضع ذلك لرقابة القضاء.
الأمر الذي قد يُرى معه أن اعتبارات الملاءمة تقتضي الإبقاء على النص الأصلي
دون تعديل.
.10 (مادة 8 فقرة ثانياً بند »1«)
ولا يعتبر اجتماعاً عاماً في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
.1 الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة أو محيطها حسب الأعراف والعادات
المرعية.
تعليـــق الداخلية:
إن العبارة المضافة بشأن (حسب الأعراف والعادات المرعية) هي عبارة عامة وجاءت
مجهلة وأن حسن الصياغة التشريعية تقتضي استخدام عبارات واضحة ومحددة، والقول بالأعراف
والعادات المرعية هي مسألة تقديرية ومرنة وقد يساء استخدامها أو تفسيرها تفسيراً
يتناقض مع مضمونها، ويسري ذلك أيضاً على عبارة (محيطها) والتي لم تتضمن
ما هو معيار تحديد المحيط المسموح فيه بتلك الاجتماعات، سيما وأنه إذا ما خرجت الاجتماعات
عن دور العبادة إلى محيطها فإن ذلك يتعارض مع الغاية من طبيعة تلك الاجتماعات الدينية.
الأمر الذي قد يُرى معه أن اعتبارات الملائمة تقتضي الإبقاء على النص الأصلي
دون تعديل.
.11 (مادة 9 فقرة ثانياً)
وليس لرئيس الأمن العام تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة إلا في حدود التشاور مع
المنظمين بذلك طبقاً للمادة (3) من هذا القانون.
تعليـــق الداخلية:
أ. تنطبق الملاحظات المبداة والخاصة بالتعليق على تعديل المادة الثانية من الاقتراح
بقانون على هذه المادة، إذ أن تعديل خط سير المسيرة أو المظاهرة وتحديد مكانها أمر
يدخل في صميم اختصاصات الضبط الإداري لتعلقه بالنظام العام والسكينة العامة وأن
القول بغير ذلك يتنافى مع السياسة التشريعية لهذا القانون إذ قد يترتب على ذلك
تعطيل حركة المرور في منطقة المسيرة وهو ما قد يشكل أفعالاً تخالف قوانين خاصة
أخرى مثل قانون البلديات وإشغال الطرق العامة أو تعطيل حركة المرور ولا يجوز لنص
قانوني أن يمنع سلطة الضبط الإداري من تنفيذ أحكام قوانين قائمة أو الحيلولة
دون مخالفتها.
ب. يشار إلى أن أحكام القضاء قد استقرت على أن الأسباب الموضوعية التي تقوم على
توفير مقتضيات الأمن العام والسكينة وحركة المرور في الميادين تخضع لتقدير جهة الإدارة.
الأمر الذي قد يُرى معه أن اعتبارات الملاءمة تقتضي الإبقاء على النص الأصلي
دون تعديل.
.12 (مادة 10)
أ. يحظر إشتراك غير المواطنين في المسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تتم لغرض
سياسي هو من حق المواطنين وحدهم، ما لم تكن لهم صفة مهنية تقتضي حضورهم.
ب. حذف الفقرة (ب) (المتعلقة بالمسيرات الانتخابية)
تعليــق الداخلية:
أ. تضمن الاقتراح بقانون إضافة عبارة ''ما لم تكن صفة مهنية تقتضي حضورهم''
إلى نهاية البند أ من تلك المادة ويؤخذ على النص عدم تحديد المقصود بتلك العبارة وما
هي مدلولها، لاسيما وأن المسيرات والمظاهرات السياسية هي حق للمواطنين للتعبير
عن آرائهم السياسية في إطار التنظيم القانوني أما غير المواطنين فلا يصح أن
يعبروا عن آراء سياسية حيال مجتمع ووطن ليس لهم صلة به، فضلاً عن ذلك فإن هناك
تداعيات خطيرة سوف تترتب في حالة إشراك غير المواطنين إذ قد تسوء العلاقات بين
المملكة والدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص في حالة ما إذا تضمنت المسيرة
الإساءة لتلك الدول.
ب. إن الاقتراح بقانون بحذف الفقرة ب من تلك المادة فإن ذلك سيترتب عليه تداعيات
خطيرة سواء على صعيد الأمن أو على صعيد شق اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن، إذاً
أنه لا يخفى على أحد أن ما قد يصاحب الانتخابات من اختلاف المواطنين في تدعيم
كل مرشح - وهو انعكاس حقيقي للديمقراطية - وأن في السماح بإقامة المظاهرات
الانتخابية قد ينتج عنها احتكاك المواطنين من مؤيدي كل مرشح إذ قد تتضمن عبارات
إثارية تستفز الآخرين وتتعلق بمرشحهم، لذا فإنه حرصاً على اللحمة الوطنية فإنه
قد يرى الإبقاء على ذلك الحظر، علماً بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد تضمن
كافة النصوص التي تكفل معها حرية الدعاية الانتخابية وفق أطر محددة تحقق الغرض منها،
وهو ما قد يفيد تعارض السماح بالمظاهرات لأغراض انتخابية مع قانون مباشرة الحقوق
السياسية.
الأمر الذي قد يُرى معه أن اعتبارات الملاءمة تقتضي الإبقاء على النص الأصلي
دون تعديل.
.13 (مادة 11 فقرة ثانياً)
كما لا يجوز تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب
من المستشفيات أو المطارات أو الأماكن ذات الطابع الأمني الشديد الحساسية على أن
يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها.
تعليــق الداخلية:
أ. فيما يتعلق بالتعديل المقترح على الفقرة الثانية من المادة (11) والتي
تضمنت حذف المجمعات التجارية من ضمن الأماكن التي يحظر فيها تنظيم المسيرات بالقرب
منها، فإن الرد على ذلك يتمثل في أن المجمعات التجارية هي من الأماكن التي
تكون آهلة بعدد كبير من المواطنين والزائرين والأسر والأطفال وأن مرور المظاهرات والمسيرات
بالقرب منها من شأنه أن يخل بالسكينة العامة ويزيد من احتمالات خطورة إحداث أعمال
شغب أو عنف وإحداث أضرار جسيمة بهذه المجمعات أو مرتاديها.
ب. إضافة إلى المبررات السابق ذكرها في البند (أ) فإن هناك مردوداً سلبياً
وآثاراً غير محمودة تنعكس على الاقتصاد والاستثمار في المملكة في حالة السماح
بإقامة المسيرات وما قد يترتب عليها من تداعيات في حالة القيام بأعمال مخلة بالأمن
والنظام العام، لاسيما وأن الجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من أهم ركائز التنمية
المستدامة لاقتصاد المملكة.
ج. فيما يتعلق بإضافة عبارة (شديد الحساسية) والمتعلقة بالأماكن ذات الطابع
الأمني فإن هذه الأماكن الأمنية هي بطبيعتها وبطبيعة ما تمارسه من أنشطة تتطلب
حماية خاصة إعمالاً لاعتبارات الصالح العام وهو ما راعاه المشرع في النص الحالي
والذي حظر فيه التظاهر أمام تلك الأماكن إلا أنه لم يطلق الحظر وإنما أناط بوزير
الداخلية أن يحدد تلك الأماكن وفقاً لما يراه تحقيقاً لاعتبارات الصالح العام،
ومن ثم فإن النص القائم يحقق الغاية التي يراد بها إسباغ حماية خاصة لتلك الأماكن،
هذا بالإضافة إلى أن تحديد هذه الأماكن بعد وصفها بشديد الحساسية سوف يؤدي لإفشاء
أسرار أمنية وهو ما قد يكون له تداعيات أمنية خطيرة، فضلاً عن صعوبة وخطورة إثبات
أن هذه الأماكن شديدة الحساسية الأمنية عند الخلاف القضائي بشأنها لأن إثبات ذلك
أمام القضاء سيتطلب حينئذ إبداء بيانات ومعلومات عن هذه الأماكن. الأمر الذي قد
يُرى معه الإبقاء على النص دون تعديل.
.14 (المادة 11 الفقرة الثالثة)
حذف تلك الفقرة ( المتعلقة بعدم جواز استخدام المركبات في المسيرات)
تعليــق الداخلية:
أ. إن التعديل المقترح بحذف الفقرة الثالثة من تلك المادة فإننا نوضح بأن استخدام
المركبات في المسيرات أو المظاهرات لا مبرر له ولا يعد من وسائل التعبير عن الرأي،
بل أن السماح باستخدامها دون ضوابط سيؤدي إلى اختناقات مرورية تعوق من حرية التنقل
للمواطنين والمقيمين.
ب. كما يشار إلى أن المشروع قد وازن في النص الحالي بين الاعتبارات المذكورة
أعلاه وبين ضرورة صدور إذن كتابي من رئيس الأمن العام أو من ينيبه يسمح باستعمالها
وهذا الإذن له أسباب أخرى تتمثل في قيام المختصين بالمرور بتحويل حركة سير السيارات
وغيرها من التدابير حتى لا يؤثر ذلك على حق المواطنين في التنقل وهو حق أيضاً
لابدّ من صيانته والحرص عليه.
الأمر الذي قد يُرى معه أن اعتبارات الملاءمة تقتضي الإبقاء على النص الأصلي
دون تعديل.
.15 (المادة 11 مكرر)
حذف تلك المادة ( المتعلقة بصلاحية المحافظ بتحديد اماكن التجمعات والمسيرات)
تعليـــق الداخلية:
أ. إن النص الوارد في القانون الحالي قد جاء لصالح المنظمين والمشاركين إذ إن
تحديد المحافظ بأماكن يسمح فيها بالتجمعات العامة لا يحول دون عقدها في أماكن
أخرى طالما تم الإخطار عنها وفق الضوابط التي حددها القانون، وقد قصد النص التيسير
على المواطنين في التعبير عن آرائهم في تلك الأماكن - إذا ما رغبوا في ذلك
- ودون وضع أي قيد بشأن عقدها في أماكن أسوة بالدول ذات الديمقراطيات العريقة
مثل بريطانيا.
ب. إن التعديل المقترح بحذف هذه المادة لا مبرر له بعد أن أوضحنا أن النص الوارد
في القانون الحالي لا يحول أو يقيد من حق المواطنين في التعبير عن آرائهم
في أماكن أخرى خلاف الأماكن التي يحددها المحافظون سيما وأنه قد ذكر في صدر المادة
عبارة ''مع عدم الإخلال بحق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات
والتجمعات وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون'' ومفاد ذلك أن
الأصل هو التأكيد على حق المواطنين في تنظيم المسيرات في أماكن أخرى خلاف الأماكن
التي يوفرها المحافظون وهي اختيارية وليست إجبارية على المواطنين.
الأمر الذي قد يُرى معه أن اعتبارات الملاءمة تقتضي الإبقاء على النص الأصلي
دون تعديل.
.16 (المادة 12)
يعتبر لاغياً كل نص صدر قبل هذا القانون يتعارض مع أي من مواده، ولا تخل أحكام
هذا القانون بالصلاحيات المخولة لأفراد الأمن العام في غير موضوع هذا القانون.
تعليـــق الداخلية:
أ. إن النص المقترح يتناقض مع نص المادة الرابعة السابق الإشارة إليه والتي تنص
على أن رئيس الأمن العام مسؤول عن حماية المجتمعين من كل ما من شأنه أن يخل بالاجتماع
ومسؤوليته في إبلاغ المنظمين أثناء الاجتماع أو قبله بأي أسباب أو ظروف يمكن
أن تضر بالمجتمعين أو غيرهم.
ب. فضلاً عن ذلك فإن النص المقترح يخالف القواعد القانونية والتشريعات الوطنية
التي تنص على أن دور الشرطة هو المحافظة على الأمن العام ومنع وقوع الجريمة بل وتلزم
القوانين الشرطة بأداء ذلك الدور الذي يهدف إلى حماية المجتمع، فضلاً عن ذلك
فإن هذا الدور وتلك الصلاحية منصوص عليها في كافة التشريعات المقارنة الأخرى.
الأمر الذي قد يُرى معه أن هذا التعديل قد جانبه الصواب سواء من الناحية التشريعية
أو الموضوعية.
.17 (مادة 13)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
أ. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار الداعون أو المنظمون أو أعضاء لجان الاجتماعات
العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو لا
تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع أو المسيرة أو
المظاهرة أو التجمع بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً.
ب. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً كل شخص يشترك - رغم تحذير الأمن العام
- في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو يعصي الأمر الصادر
إلى المتجمعين بالتفرق المستند إلى هذا القانون.
ج. حذف تلك الفقرة التي جرمت استعمال المركبات في المسيرات دون إذن خاص من رئيس
الأمن العام.
د. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار كل من يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة
من المادة (6) من هذا القانون.
هـ. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً كل من خالف أي من الأحكام الأخرى المنصوص
عليها في هذا القانون.
تعليـــق الداخلية:
أ. إن التعديل المقترح بقصر العقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون بعقوبة الغرامة
والتي لا تعد عقوبة رادعة لمن يرتكب مخالفات قد يترتب عليها أضرار جسيمة في
الأموال أو الأرواح التي قد تنتج عن استغلال بعض مثيري الشغب لهذه الاجتماعات
أو المسيرات أو المظاهرات وإحداث أعمال عنف أو شغب.
ب. يشار إلى أن الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية لا يحول من سلطة القاضي في
تقدير العقوبة سواء بالحبس أو الغرامة وفقاً لما يراه مناسباً مع الفعل المرتكب.
ج. إن هذا التعديل من شأنه أن يقيد حق قوات الأمن العام من إلقاء القبض على من
يخالف أحكام القانون إذا ما تطرق الأمر لأعمال مخالفة للقانون وعلى سبيل المثال في
حالة عدم إخطار المنظمين وصدور أمر بفض المسيرة لمخالفتها للقانون، فالتعديل المقترح
دعوة صريحة لعدم الالتزام بأي ضوابط حتى وإن ترتب عليها تداعيات تخل بالمصلحة العامة.
د. إن النص المقترح تعديله ألغى تجريم فعل تنظيم مسيرة أو الاستمرار في الدعوة
إليها رغم صدور قرار بمنعها، كما أجاز للمشاركين أو المتظاهرين حمل عصي أو أدوات
أثناء المظاهرة أو المسيرة وهو ما يخالف كافة الضوابط الموضوعية لتحقيق الأمن العام
والسكينة العامة.
الأمر الذي قد يُرى معه الإبقاء على النص الأصلي دون تعديل للمبررات السالف ذكرها.
الخاتمة:
.1 إن التعديلات الواردة بمشروع القانون المقترح تم الرد عليها تفصيلاً وإبداء
الملاحظات والمرئيات بشأنها وجاءت في مجموعها على غير سند سيما وأن التنظيم القانوني
الحالي ليس فيه أي قيد على الحق في ممارسة حرية عقد الاجتماعات العامة أو المسيرات
بل أن ما ورد به لا يتعدى وضع ضوابط وإجراءات وقائية منصوص عليها في معظم القوانين
المقارنة مثل القانون الفرنسي والقانون المصري على نحو ما سلف بيانه.
.2 تكشف الإحصائيات الرسمية بوزارة الداخلية المتعلقة بالمسيرات والتجمعات التي
تمت من عام 2005 حتى سبتمبر (أيلول) 2007 أن القانون لم يقيد الحريات
فيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، لاسيما وأن الثابت مما
ورد بالإحصائيات عدم اتباع المنظمين والمشاركين في المسيرات والتجمعات لما تضمنه
القانون بشأن الإخطار الذي لا يتعارض بأي حال مع حق التجمع للتعبير عن الرأي
وفقاً للدستور.
أ. خلال عام 2005 أقيمت وسيرت عدد (171) تجمعاً وعدد (34) مسيرة.
ب. خلال عام 2006 أقيمت وسيرت عدد (191) تجمعاً منها عدد (55) بدون
إخطار ومخالف للقانون، وعدد (75) مسيرة منها عدد (27) مسيرة مخالفة للقانون،
وعدد (9) ندوات، وقد تعاملت قوات حفظ النظام مع عدد (3) مسيرات لقيام المشاركين
فيها بارتكاب أفعال عنف وتخريب.
ج. خلال عام 2007 وحتى تاريخه أقيمت وسيرت عدد (80) تجمعاً منها عدد (50)
تجمعاً غير قانوني لعدم الإخطار عنه، وعدد (31) مسيرة وبلغت المسيرات المخالفة
للقانون لعدم الإخطار عنها عدد (21) مسيرة، وعدد (45) ندوة وقد تعاملت قوات
حفظ النظام مع عدد (4) مسيرات لقيام المشاركين فيها بارتكاب
أفعال عنف وتخريب.
ومما سلف فإن الواضح أنه منذ تعديل القانون عام 2006 فإن الغالب الأعم من المسيرات
والتجمعات لا يتم الإخطار عنها في تحدٍ من المنظمين والمشاركين فيها لما يفرضه
القانون من أمور تنظيمية تتعلق بالإخطار مردها تحقيق المصلحة العامة، وهو ما يؤكد
أن وزارة الداخلية تعمل على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية الأمن وبين التعبير
عن الرأي.
.3 إن القانون وإن كان قد أعطى لجهة الإدارة حق إلغاء الاجتماعات العامة أو المسيرات
أو التجمعات أو تعديل زمانها أو مكانها إلا أنه لم يطلق هذا الحق بدون ضوابط بل قرنه
بضرورة أن تكون هناك مبررات لذلك المنع أو التأجيل - وهو ما تكشف عنه الإحصائيات
الرسمية بالوزارة من أن المسيرات التي صدر قرار بتغيير ميعادها خلال الفترة من عام
2005 حتى عام 2007 لا تتجاوز عدد (3) مسيرات وقد اشتمل القرار على الأسباب
التي دعت إلى تغيير الميعاد - وليس هذا فحسب بل كفل لمنظمي الاجتماع أن يطعنوا
على هذا القرار أمام المحكمة المختصة أي أن هذه السلطة التقديرية تخضع لرقابة محكمة
الموضوع.
الأمر الذي ترى معه وزارة الداخلية الإبقاء على القانون الحالي دون أي تعديلات
فيه
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة