أخبار الخليج - الأربعاء 23 يناير 2008م - العدد 10897
تأجيل قانون جديد لرفع قروض الإسكان
وخلال الجلسة قرر مجلس النواب تأجيل الاقتراح بقانون حول الاسكان المقدم من النواب
حمد المهندي، إبراهيم بوصندل، عادل المعاودة، عيسى أبوالفتح، غانم البوعينين. ويتضمن
الاقتراح الذي يدور حول تقديم الخدمات الاسكانية للمواطنين والذي ترك تنظيم الخدمة
بالكامل للقرارات الوزارية واعادته الى لجنة المرافق لمناقشته حتى يتواءم مع القوانين
الاسكانية التي يبحثها المجلس بالاضافة الى ان هناك جلسة استثنائية قادمة مخصصة للاسكان
والاجتماع مع المسئولين بالاسكان وكانت الوفاق قد اعترضت على تمرير القانون.
أما الاسس التي قام عليها اقتراح النواب بان الحد الاعلى لراتب رب الاسرة في خدمة التمليك
ألف دينار والتأجير 700 دينار وقرض البناء والشراء 1400 دينار والترميم 700 دينار والقسيمة
السكنية ألف دينار. وكذلك لا يتم احتساب دخل الزوجة مع زوجها حين تحديد دخل الاسرة
بل يكون فقط على راتب الزوج والا يحرم الابن الذي ساهم في دفع اقساط الخدمة الاسكانية
لوالديه من حقه في الحصول على خدمة اخرى مستقبلا عند زواجه مثلا. ورفع مبلغ القرض بحيث
لا يقل قرض البناء في جميع الاحوال عن 40 ألف دينار ولا يزيد على 65 ألفا والشراء لا
يقل عن 50 ألفا ولا يزيد على 75 ألفا وقرض الترميم لا يزيد عن 30 ألف دينار مراعاة
لارتفاع اسعار البناء ومواده وأسعار المساكن. ومراعاة رب الاسرة الذي يعول عددا كبيرا
من الابناء بعدم احتساب مبلغ 50 دينارا عن كل ابن قاصر يعوله ومبلغ 100 دينار عن كل
زوجة في عصمته لا تعمل، بحيث حتى وان زاد دخله على الحد الاعلى فإنه يستفيد من الخدمة
الاسكانية، فعلى سبيل المثال رب اسرة يعول 2 من الابناء القاصرين وزوجة لا تعمل وراتبه
1100 دينار، فإنه وبموجب احكام هذا القانون يفوق دخله الحد الاعلى للحصول على خدمة
المسكن، ولكنه وبموجب مقترحنا سيستفيد حيث يحسب راتبه على اساس انه 900 دينار فقط،
حيث لا يحتسب من دخله 100 دينار عن الابناء الذين لا يعملون، و100 دينار عن الزوجة،
ولا يخل تطبيق هذه المادة بمبلغ القرض الذي يحق له الحصول عليه في خدمة القرض. وتقديم
القروض بما يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، وتطبيق نظام الاجارة أو المرابحة، والابتعاد
عن الربا، وتكليف الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة من علماء الدين والمشايخ والاقتصاديين
تشرف على صيغة القروض بحيث تتوافق مع الشريعة. واسقاط المتبقي من ثمن الوحدة السكنية
ومبلغ القرض عند وفاة رب الاسرة أو عجزه عن العمل والتكسب. واحتساب اقدمية الطلب منذ
تقديمه، بحيث لا يؤثر تغيير نوع الطلب على الاقدمية. واستفادة من حصل على قسيمة سكنية
بخدمة قرض البناء لغرض بناء هذه القسيمة. وحصول من يمر على طلبه 5 سنوات من دون تخصيص
خدمة له على بدل سكن بمبلغ 150 دينارا مراعاة لظروفه. اضافة الى حق من أرجع الخدمة
السكنية التي خصصت له ولم يستفد منها بالحصول على خدمة اخرى مستقبلا مع مراعاة اقدمية
طلبه الاصلي.
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
والبلديات والبيئة
قرار
بتعيين مدراء في وزارة الإسكان
والبلديات والبيئة
قرار
في شأن تقديم قروض للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار
بتعديل نص المادة (23) من القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان