أخبار الخليج - الخميس 7 فبراير 2008م - العدد 10912
مناهضة كافة أشكال التعذيب مبدأ قانوني وأخلاقي للبحرين
رغم التطورات الإيجابية والمتسارعة والملموسة والتأكيدات على التزام مملكة البحرين
بمناهضة جميع أشكال التعذيب يحاول البعض وللأسف الشديد التشكيك في مدى الالتزام القانوني
والأخلاقي للأجهزة الأمنية بالمملكة في تعاملها مع الموقوفين على ذمم القضايا الأمنية
الأخيرة ومثل هذا الأمر - لا ريب - له تداعيات خطيرة لا تقتصر على تهديد الأمن والسلم
الاجتماعي الذي تنعم بهما المملكة فحسب وانما تتعدى آثاره السلبية لتطول الصعيدين الاقتصادي
والاجتماعي.
وأمام هذا التشكيك من الضروري التأكيد ان احترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته وعدم تعرضه
للإهانة أو التعذيب واحدة من أهم المبادئ التي أرساها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وكفلها دستور مملكة البحرين
وجميع القوانين والتشريعات التي تحكم عمل الأجهزة الأمنية بالمملكة على اختلاف مسمياتها.
ومن هذا المنطلق تتعامل الأجهزة الأمنية بالمملكة مع كل الموقوفين أو المشتبه بهم في
مختلف القضايا أو الجرائم سواء أكانت أمنية أم جنائية وفق المبدأ القانوني المتعارف
عليه دوليا وهو أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته« وتفعيلا لذلك تسعى المملكة الى تطبيق
المعايير العالمية المتعلقة بإجراءات القبض والتفتيش والاستجواب والتحقيق والاحتجاز
وغيرها إيمانا بأن هؤلاد الموقوفين أيا كانت التهم الموهة إليهم هم أولا جزء من نسيج
وأبناء هذا الوطن ولابد من صيانة حقوقهم واحترام آدميتهم فإذا تثبتت براءتهم فنعم ما
هي وان ثبتت إدانتهم يتم تقديمهم لمحاكمة عادلة تتوافر فيها الشروط القضائية والقواعد
القانونية لتبدأ بعدها فترة العقوبة في حالة إدانتهم بهدف علاجهم وتأهيلهم نفسيا ليخرجوا
بعد ذلك مواطنين صالحين يفيدون أنفسهم ومجتمعهم. وتجسيدا لهذه المبادىء القانونية والأخلاقية
العامة فقد بات منع التعذيب أثناء التحقيقات قاعدة رئيسية ومبدأ أساسيا والتزاما تشريعيا
وأخلاقيا تنتهجه مملكة البحرين انطلاقا من احترامها قيم سيادة القانون وحقوق الإنسان
وفي هذا الصدد اتخذت المملكة خطوات إيجابية وملموسة أصبحت محل إجماع وتقدير من الجميع
في الداخل والخارج وفي مقدمة هذه الخطوات سن التشريعات العصرية التي تحترم حقوق الإنسان
الى جانب إنشاء النيابة العامة ومنحها صلاحيات قضائية واسعة في الرقابة والتفتيش والتقحيق
في أي بلاغات تعلق بأي ممارسات تعذيب وتحويل المدانين أيا كانت مواقعهم أو مناصبهم
الرسمية الى المحاكمة العاجلة تطبيقا لمبادئ العدالة على الجميع بلا تمييز أو تفرقة.
ومن يتفحص التشريعات البحرينية يجد فيها الكثير من الضمانات التي تكفل حماية جميع حقوق
الموقوفين ومنها عدم إكراه أي شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي على أن يشهد على نفسه أو
يقر بذنبه إضافة الى حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهنية واذا زعم المتهم أنه تعرض لضرب من الارغام أثناء الإجراءات لحمله على الإدلاء
بأقوال أو الاعتراف بذنب فينبغي ان تكون للقاضي سلطة نظر هذه المزاعم في أية مرحلة
من مراحل التقاضي. كما تنص المادة 19 بـ من الدستور البحريني على «أنه لا يجوز القبض
على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيفه إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء« والمادة
19د من الدستور البحريني تنص على «ألا يعرض أي انسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو
للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك كما يبطل كل قول
أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي
منها«. كذلك تنص المادة 61 من قانون الإجراءات على «إنه لا يجوز القبض على أي إنسان
أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة قانونا ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه
ويكون له حق الاتصال بمن يريد من ذويه لابلاغهم بما حدث والاستعانة بمحام« كما تقضي
المادة 208 من قانون العقوبات على «أنه يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيب أو
القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء
بأقوال أو معلومات في شأنها وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا أفضى استعمال التعذيب أو
القوة الى الموت«. وبالإضافة الى هذه التشريعات والقوانين المحلية انضمت مملكة البحرين
الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية واحترام حقوق
الإنسان ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب ثم قبلت صلاحيات لجنة مناهضة التعذيب الدولية
المنصوص عليها في المادة 20 من الاتفاقية الدولية بشأن التحقيق في أية معلومات موثوق
بها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير الى ان تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة
طرف. ومملكة البحرين ملتزمة أيضا بجميع المواد التي جاء بها الميثاق العالمي لحقوق
الإنسان ومنها ان لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه مادة 3 ولا يعرض أي انسان
للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة أو المهينة
مادة 5 وكل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه من دون
أية تفرقة مادة 7 ولا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا مادة 9 وكل شخص
متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها جميع
الضمانات الضرورية للدفاع عنه مادة .11 إن التطورات الدستورية والسياسية والاجتماعية
التي تشهدها مملكة البحرين تؤكد احترام حقوق الإنسان بما في ذلك مبدأ مناهضة التعذيب
كما تظهر ممارسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الحرص على أعمال النصوص القانونية
التي تكفل سيادة القانون ويدعم ذلك كله جميع الأنشطة المتزايدة للمجتمع المدني في المجالات
كافة ومناخ حرية التعبير والرأي والمناقشة المستنيرة لقضايا المجتمع وروح التكافل والتضامن
التي تسود المجتمع البحريني. وتعول الحكومة البحرينية كثيرا على الجهود الوطنية سواء
أكانت حكومية أو غير حكومية في مناهضة أي صورة من صور التعذيب أوالمعاملة المهينة التي
تخل بالكرامة كما تعول أيضا على التعاون الدولي في مجال مكافحة التعذيب في إطار الاتفاقيات
الدولية ذات الصلة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية
العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة