الأيام - السبت 9 فبراير 2008م
خارجية النواب توافق على قانون حظر الأسلحة الكيميائية
كتب - علي العرادي:
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على المشروع بقانون بشأن
حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة والذي أعدت
الحكومة مشروعا بقانون بشأنه في ضوء اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
الأسلحة الكيميائية وتدمير الأسلحة، والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم رقم
(٦) لسنة ٧٩٩١، حيث توجب المادة السابعة من هذه الاتفاقية على كل دولة من الدول
الأطراف أن تسن التشريعات التي تكفل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع النفاذ حتى تفي
بالتزاماتها الدولية، مما يسهم في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الدولة لشؤون الدفاع خلال عرض مرئياتها أمام اللجنة الخارجية عدم تعامل
أو استخدام قوة الدفاع سواء قبل أو أثناء أو بعد توقيع الاتفاقية مواد كيميائية على
الإطلاق خلال مباشرة مهامها العسكرية في السلم والحرب، كما اكدت على عدم وجود أي
مخزون لديها من هذه المواد، فيما أبدت استعدادهها للتعاون والمشاركة في سبيل تفعيل
ما جاءت به الاتفاقية حرصاً منها على وجود عالم بدون أسلحة فتاكة ومحرمة دولياً
ولضمان سلامة الناس وحماية البيئة، فيما بينت عدم ممانعتها إجراء أي تفتيش تعتزم
المنظمة القيام به في أي وقت.
أما وزارة الداخلية فقد أعادت تأكيدها على أن الأسلحة المستخدمة في مكافحة أعمال
الشغب لا تضر بالإنسان وليس لها أدنى تأثير على صحته، وضررها وقتي يظهر بحرقة في
العين والأنف بهدف فك الشغب، في الوقت الذي أشارت الى أن الاتفاقية ذكرت أنواع
الأسلحة المحرمة والتي يمكن أن تضر بالإنسان والتي يمنع استخدامها، بالإضافة
الى ذلك فإن المادة المستخدمة في مسيل الدموع هي مادة طبيعية عبارة عن نوع من أنواع
الفلفل يطحن ويستخدم كسلاح لفك الشغب.
الى ذلك، قالت وزارة الصحة في معرض تعليقها على المشروع أن الاتفاقية تجيز استخدام
الأسلحة الكيميائية في مكافحة الشغب بشرط أن لا يكون في هذا الاستخدام اساءة
كبيرة، بل هو يستخدم في إطار أنظمة وقوانين محددة، فيما أشارت الى وجود نوعية
من المواد الكيميائية التي تتم مراقبتها من جهات أخرى غير وزارة الصحة، مما
يسهل معرفة كمية المواد الداخلة الى البلاد والكمية المستخدمة منها.
وقد حدد القانون المواد الكيميائية السامة بأنها أية مادة كيميائية يمكن من خلال
مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً
دائمة للإنسان أو الحيوان، أياً كان منشؤها أو طريقة إنتاجها وسواء كانت تنتج
في مرافق أو ذخائر أو في غير ذلك، فيما عُرِّف عامل مكافحة الشغب بأي مادة
كيميائية يمكن أن تحدث بسرعة تهيجاً حسياً في الأشخاص أو تسبب عجزاً بدنياً
وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من التعرض له
مرسوم
بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى معاهدة عدم انتشار
الأسلحة النووية الموقعة
في 1 يوليو 1968
مرسوم
بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين
الأسلحة البكتريولوجية
(البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة في
10 أبريل 1972
قرار
بإجراءات الترخيص باستيراد وحيازة وإحراز وحمل
الأسلحة وبشروط الإخطار
عن الأسلحة المعفاة
من الترخيص