أخبار الخليج - السبت 9 فبراير 2008م - العدد 10914
حقوق الإنسان مكفولة بنص الدستور
استكمالاً لما أورده المشرع الدستوري من حقوق للإنسان بمقالنا السابق، فنؤكد أن حقوق
الإنسان تجسد الارتقاء والتقدم، ولهذا حظيت بالرعاية والاهتمام بدستورنا المعدل، ومن
ثم أصبح المواطن البحريني يمثل الغاية والهدف، بان أصبحت حقوقه وحرياته وضماناته الأساسية،
اعتلاء للحق والعدل والمساواة وانعكاسا لرقي النظام الملكي الدستوري في وطننا الحبيب..
ذلك أن فكرة الجزاء العادل تتطلب توازناً بين الجريمة والعقاب، وهذا التوازن يؤدي إلى
استبعاد كل قسوة تتجاوز إثم الجريمة، فبالإطلاع على مواد الدستور البحريني، نجد أن
اتجاهها العام هو الإقلال من قسوة العقوبات، سواء باستبعاد العقوبات المفرطة في الشدة
أو تجنب وسائل التنفيذ التي تنطوي على القسوة، وبذلك أصبح الدستور البحريني أداة لتوطيد
أسمى القيم الإنسانية بين الحاكم والمحكوم، بل غلت يد السلطة عن التعسف، وغدا وسيلة
لحماية حقوق الإنسان ولن يستطيع قانون العقوبات أن يخرج عن هذه الأطر الدستورية. فالناس
سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة،
لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة... ولأن الحرية
الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه
أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة
من القضاء، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك، واشترط الدستور أيضاً
أن تكون السجون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لرقابة السلطة القضائية،
ومنع تعريض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو الإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة،
ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما أبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب
أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها. فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على
القانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، وأرسى مبدأ
شخصية العقوبة، وبرأ المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات
الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق القانون، وحظر إيذاء
المتهم جسمانياً أو معنوياً، وأوجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته،
و كفل حق التقاضي. حظر الدستور تسليم اللاجئين السياسيين، وأمر بحرية الضمير، وكفل
حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً
للعادات المرعية في البلد. وكفل أيضا الدستور حرية الرأي والبحث العلمي، بان لكل إنسان
حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهم، بشرط عدم المساس بأسس العقيدة
الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. نظم مشرعنا الدستوري المتمدن
في ظل التطور الهائل بآليات الصحافة العالمية، حرية الصحافة والطباعة والنشر. كما أرسى
الدستور حرمة للمساكن، فلم يجز تفتيشها بغير إذن أهلها، إلا في حالة الضرورة القصوى.
أقر الدستور بحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية الالكترونية (الكمبيوتر) وصانها
بأن اشترط سريتها، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا وفق القانون وبذلك
أيضاً منع التنصت على الاتصالات السلكية واللاسلكية. أما بالنسبة الى الحقوق السياسية
فأقر حرية تكوين الجمعيات والنقابات بوسائل سلمية وبشرط عدم المساس بالدين والنظام
العام، فللأفراد حق الاجتماع الخاص والعام وتسير المواكب والتجمعات وفق القانون بما
لا يتعارض مع السلامة والآداب، فالسلام هدف المملكة، وسلامة الوطن والدفاع عنه واجب
مقدس على جميع المواطنين. وسوف نستكمل إن شاء الله باقي الحقوق في المقالات القادمة.

دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان